سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً
مغسلة
خدمات الكويت

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ فإنه يلحقه فيه ولده ويتوارثان

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | لا يجزئ في العقيقة طبخ ما تبقى من لحم الأضحية
- سؤال وجواب | الدعاء والرقية لا يتنافيان مع التداوي
- سؤال وجواب | ما المقصود بذكر الله؟
- سؤال وجواب | هل يقوم سبع الجمل أو البقرة مقام الشاة في العقيقة؟
- سؤال وجواب | أحكام من زنت مع أخي زوجها وحملت ولا تعلم ممن الحمل
- سؤال وجواب | هل تسبح الله جوارح الكافر
- سؤال وجواب | يحرم الزواج من بنت الأخ من الرضاع
- سؤال وجواب | دليل جواز المسابقات الشرعية
- سؤال وجواب | أعاني من تنميل في أجزاء الجسم، ما العلاج المناسب؟
- سؤال وجواب | موضع خروج الدجال
- سؤال وجواب | الطريقة النقشبندية في الميزان
- سؤال وجواب | ابني أتم سنة ونصف، نحيف وحجم رأسه كبير، هل وضعه طبيعي؟
- سؤال وجواب | بذل العوض عن المسابقات بين الجواز والحرمة
- سؤال وجواب | تخلف المسلمين جرَّاء انهزامهم أمام الغرب
- سؤال وجواب | إتيان الذكور من أشنع الآثام
آخر تحديث منذ 3 ساعة
1 مشاهدة

سؤالي لفضيلة الشيخ : تعرفت على امرأة كانت نصرانية ولم تقتنع بالنصرانية، مطلقة ولها ثلاثة أولاد من زوجها النصراني سابقا.

مرت بظروف صعبة طردت من البيت بسبب طلاقها، تعرفت على شاب مسلم وتزوجها بطريقة الخداع لم يذكر لها في البداية اسمه الحقيقي ومكان سكنه وتبين لها بعد ذلك بأنه من نابلس وهي من عرب إسرائيل وأنه نصفه نصراني ونصفه مسلم وتزوجها شفهيا وأحضر شاهدين دون ولي الأمر وهي جاهلة بالدين الإسلامي وصدقته ولم يكن يعاملها معاملة حسنة يضربها ويهجرها ويكذب عليها وعاشت معه سنتين وعندما كانت حاملا سجن في بلده وسعت لمساعدته لإخراجه من السجن ولكنها صدمت عندما علمت بأنه مسجون بتهمة امن الدولة ولجأت إلى أمه لتخبرها بحملها لتقف معها وتساندها ولكنها رفضتها ورفضت حملها وبعد مضي ثمانية أشهر فاجأها بعودته وكانت قد رزقت ببنت والبنت لم تحمل اسم أبيها لأنه لا يملك الهوية الإسرائيلية وسجلت البنت في وزارة الداخلية باسم أمها فقط وعندما عاد وعدها أن يعوضها على ما مر بها من أسى وحرمان وقبلت لأجل البنت البريئة ولا تريد أن تحرمها من رعاية أبيها لها ومع إحساسها بأنه لن يتغير ولكن لم يكن لها مفر بعد أن أخذ طليقها اثنين من أبنائها وبقيت معها طفلة كان عمرها خمس سنوات وبعد ذلك تركها زوجها تحت ضغط من أهله بحجة أنها نصرانية ولا تستطيع أن تساعده لكي يملك هوية إسرائيلية وهي كانت بحاجة إلى من يقف معها ليساندها بدفع إيجار الشقة وإطعام الطفلة وليس لها معيل ولا أهل ليقفوا معها بهذه الظروف الصعبة ولا حتى إطعام طفلتها وبعد أن تركها سألت لأنها لم تكن مقتنعة بالطريقة التي تزوجها بها فعلمت بأنها خدعة فلجأت إلى شخص مسلم قد ساعدها في الماضي وكان متزوجا حينها وكان له صلة بلجنة إسلامية فحاول مساعدتها وبعد فترة زمنية عرض عليها الزواج فوافقت وتزوجته بعد أن شرح لها الطريقة الصحيحة للزواج ولكنه ليس موثقا في المحكمة الشرعية لأن القانون الإسرائيلي لا يجيز تعدد الزوجات وعلمت زوجته السابقة بأنه تزوج فلم تتقبل ذلك وبدأت المشاكل وأخذت تحرض أهله عليه ولكي يرضوا بهذا الزواج ادعى بأن الطفلة الصغيرة ابنته ولم يصدقوه فاضطر أن يسجلها بهويته وأعطاها اسمه واسم العائلة وسجلها رسميا في شهادة الميلاد حتى اقتنعوا والآن يفكرون جديا بإثبات الزواج وإعلان إسلامها وإلحاق نسب للبنت في المحكمة الشرعية بعد أن زال المانع وهو طلاقه من زوجته السابقة تحت رغبة الزوجة الأولى.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فقد حرم الإسلام التبني بشكل قاطع لا لبس فيه ولا ريب بنص كتاب الله عز وجل، حيث يقول: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا [ سورة الأحزاب: 5].

وانظري الفتوى رقم: 9544، والفتوى رقم: 9619.وعلى هذا؛ فالواجب على هذا الرجل الذي تبنى هذه الفتاة أن يسارع إلى إعلان التبرؤ منها أمام الناس بمن فيهم أبناؤه حتى لا يقعوا في محاذير شرعية في علاقتهم بهذه الفتاة من حيث المصافحة والخلوة بها أو ما شابه ذلك.ثم إنه لا مانع من مواجهة هذه الفتاة بالحقيقة؛ لكن ينبغي أن يكون ذلك بشكل حكيم متدرج حتى تعلم أن أباها حقيقة هو ذلك الشاب الذي تزوج من أمها قبل من تعتقد أنه أبوها، ولا يؤثر في نسبتها إليه كون النكاح الذي جاءت نتيجة له نكاحا باطلا لتخلف شرط من شروط الصحة فيه وهو الولي ما دام الزوج يظن صحة النكاح، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ إذا وطئ فيه فإنه يلحقه فيه ولده ويتوارثان باتفاق المسلمين، وإن كان ذلك النكاح باطلا في نفس الأمر باتفاق المسلمين.

إلى أن قال: فثبوت النسب لا يفتقر إلى صحة النكاح في نفس الأمر، بل الولد للفراش، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏‏الولد للفراش وللعاهر الحجر‏.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | إتيان الذكور من أشنع الآثام
- سؤال وجواب | كيف أفاتح أهلي بموضوع ارتباط أخي بفتاة تعرف عليها عن طريق النت؟
- سؤال وجواب | تناول المضاد الحيوي قبل إجراء جراحة انحراف الأنف. هل يعتبر آمناً؟
- سؤال وجواب | فارق السن ومكان الإقامة.وأثرها في القبول بالزوج الصالح
- سؤال وجواب | أعاني من الذهاب للحمام بعد شرب الماء، هل له علاقة بالسكر؟
- سؤال وجواب | ضوابط جواز المسابقات
- سؤال وجواب | شبهة على حد السرقة والرد عليها
- سؤال وجواب | اكتشفت عجز إحدى الكليتين عن العمل، ما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | مسائل في طلاق الكتابية وحضانتها لأولادها
- سؤال وجواب | مات أبوها وادعى عمها بأنه مخول بالتصرف في مالها حتى تكمل واحد وعشرين عاما
- سؤال وجواب | أنا شاب أعاني من الخجل والكسل، فكيف أتخلص منهما؟
- سؤال وجواب | حكم قطع صوم النافلة
- سؤال وجواب | ما سبب بكاء الطفل الكثير؟
- سؤال وجواب | الواجب تسليم المفقودات لأمن المطار
- سؤال وجواب | وسواس النية أتعبني .فكيف أتخلص منه؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/09




كلمات بحث جوجل