سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً
مغسلة
خدمات الكويت

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | البنوة الباطلة لا يترتب عليها شيء من الأحكام الشرعية

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أخذ الموظف نسبة لنفسه من الموردين
- سؤال وجواب | الحزن والألم بعد المعصية وبعد التوبة
- سؤال وجواب | حرمة تقاضي مال مقابل الدورات المجانية للموظفين
- سؤال وجواب | سبب فقدان لذة الأنس بالله
- سؤال وجواب | مسائل في نفقة المطلقة
- سؤال وجواب | أثر الذنوب في الحرمان من الطاعات
- سؤال وجواب | فروق جوهرية بين مني المرأة ومني الرجل
- سؤال وجواب | رد الثمن للمشتري وبذله للبائع في الاتجار بالمحرمات. رؤية شرعية
- سؤال وجواب | حكم فتح مقهى تشاهد فيه مباريات كرة القدم ويشرب فيه الدخان
- سؤال وجواب | الرؤيا مختلفة الأسباب
- سؤال وجواب | أشكو من نقص الأكسجين وثقل اللسان وتنميل الجسم عندما أريد النوم.
- سؤال وجواب | أقوال الفقهاء في مدة الرضاع المؤثر في التحريم
- سؤال وجواب | عوامل حفظ الأبناء من الانحراف
- سؤال وجواب | حكم بيع أسورة الكواكب للرجال والنساء
- سؤال وجواب | التحلي بالإخلاص وإيصال الخير لنفسك وأمتك.أسمى ما تنويه بدراستك
آخر تحديث منذ 3 ساعة
1 مشاهدة

عرفت أن أخت زوجتي ليست أختها فوالدتها قد أخذتها من ملجأ وهي صغيرة لتربيها، لأنه بعد ولادة زوجتي كان مستحيلا أن تنجب مرة أخرى وتوفيت، وهذه البنت في أول ابتدائي والأب لم يقل لزوجتي ولم يخبرها وقام بتربية هذه البنت ووزوجها، وهي الآن متزوجة وعندها ولد وبنت والسوال: هل يجب إخبارها بأنها لقيطة؟ وهل يجب إخبار زوجها أيضا؟ وهناك إرث كبير من والدة امرأتي، وهذه البنت لها شهادة ميلاد تثبت أنها أخت امرأتي، فهل نقوم بإعطائها من هذا الإرث وإلا كنا قد ظلمناها؟..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فإن التبني محرم، ومن ممارسات الجاهلية التي جاء الإسلام بإبطالها، وسبق بيان ذلك بالفتوى رقم:

32554.

فإذا لم تكن هذه المرأة ابنة لهذا الرجل فلا تجوز نسبتها إليه، ولا ينبني على هذه البنوة الباطلة شيء من الأحكام الشرعية، فلا نصيب لها في ميراثها من أم زوجتك إن كانت حقا ليست أما لها، ولا يقع عليها ظلم إن لم تعط من هذا الميراث، ولكن إن ارتضى الورثة ـ البالغون الرشداء ـ إعطاءها شيئا من نصيبهم فهو أمر حسن، ونوع من الإحسان، ويمكن مطالعة الفتوى رقم:

16663�

� والفتويين المحال عليهما فيها.ولا يلزم إخبارها أو إخبار زوجها بأنها لقيطة، ولكن الواجب تغيير النسبة ورد الأمر إلى حقيقته، ويمكن أن تنسب نسبة عامة كأن يقال فلانة بنت عبد الله ، وتراجع الفتوى رقم:

45060.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم بيع أسورة الكواكب للرجال والنساء
- سؤال وجواب | التحلي بالإخلاص وإيصال الخير لنفسك وأمتك.أسمى ما تنويه بدراستك
- سؤال وجواب | الولد للفراش
- سؤال وجواب | التوبة من الغيبة
- سؤال وجواب | كيفية إقناع المرأة زوجها بالعفو عنها بعد اكتشافه مراسلتها لأجنبي
- سؤال وجواب | حكم التبني لغرض الدراسة
- سؤال وجواب | حكم التبرع بالعقيقة
- سؤال وجواب | من مسائل الرضاع
- سؤال وجواب | يجوز إعطاء الزكاة لكل محتاج وفقير
- سؤال وجواب | تشك أن لها أشقاء غير شرعيين
- سؤال وجواب | النفقة والسكن للمطلقة رجعياً فرض على الزوج
- سؤال وجواب | من تزوج أخته من الرضاع يفسخ نكاحهما والأولاد يلحقون به
- سؤال وجواب | حقوق المطلقة على زوجها.من نقفة وسكنى وأثاث
- سؤال وجواب | ما علاج التهاب القولون التقرحي؟
- سؤال وجواب | لا يجوز أن ينسب الولد إلى غير أبيه
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/09




كلمات بحث جوجل