سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً
مغسلة
خدمات الكويت

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم نسبة الزوج ابن زوجته إلى نفسه في جواز السفر

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | رفع الإمام والمأموم اليدين في ا لدعاء يوم الجمعة
- سؤال وجواب | نفي الولد بدعوى عدم القذف في الفرج
- سؤال وجواب | الجنين في بطن المرأة ينسب لزوجها
- سؤال وجواب | حلف بالطلاق ألا تدخل زوجته بيت قريبة لها
- سؤال وجواب | انتفاع الشركاء بالعقار عن طريق المهايأة الزمنية
- سؤال وجواب | حكم اشتراك من يريد أن يعق مع المضحي في ذبيحة واحدة
- سؤال وجواب | نسب قبيلة الدارود في الصومال
- سؤال وجواب | واجب من اشترى أسهما لشركة تودع مالها في البنوك وباعها بسعر أعلى
- سؤال وجواب | ما يفعل من ينسى دعاء الطعام والانتهاء منه
- سؤال وجواب | امتناع الأم الغنية عن الإنفاق على البنت المطلّقة
- سؤال وجواب | الطلاق البدعي حكمه وأنواعه
- سؤال وجواب | حكم قول: عليّ الطلاق أن أطلقك غدا وأقسم على ذلك
- سؤال وجواب | تعليق الطلاق على أمر ماض، ومسائل في الطلاق المعلق
- سؤال وجواب | اليتيم المربى في حجر امرأة أجنبي عنها
- سؤال وجواب | تناولت الشوفان فأصابتني عدة أعراض، ما تفسير ذلك؟
آخر تحديث منذ 21 يوم
- مشاهدة

أنا متزوج من امرأة أمريكية الجنسية مسلمة ولديها طفل يبلغ من العمر 9 سنوات وأنا الآن أقيم في المملكة العربية السعودية وأحمل الجنسية الهندية، والآن أنا أريد أن أستدعي زوجتي إلى السعودية وطفلها حتى يتم تعليم الأم والطفل أمور الإسلام وتعلم اللغة العربية، لكن أنا أريد أن أستدعي الطفل مع أمه، لكن اسم أب الطفل مختلف، حتى يسهل استدعاء الطفل يجب تغيير اسم والده إلى اسمي، فهل يجوز أن أعطيه اسمي بدلا من اسم أبيه الأول، وأتبنى الطفل كأنه ولدي حتى لا يتم التفرقة في المستقبل بين أطفالي معه؟ وشكراً..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فالتبني محرم في الشريعة، قال تعالى: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ {الأحزاب:5}، فلا يجوز لك تبنيه لما يؤدي له ذلك من ضياع الأنساب واختلاطها، ولكن إذا خيف على هذا الولد من الضياع ولم توجد وسيلة يدفع بها ذلك إلا أن ينسب إليك في جواز السفر فقط لتيسير دخوله إلى بلد الإسلام ولحفظه ولتعليمه الدين، وكنتم مع ذلك تأمنون من وقوع ما يترتب على التبني من المحاذير الشرعية كاختلاط الأنساب وضياع الحقوق، فنقول إذا كان الحال على هذا النحو وبهذه الشروط والضوابط فلا حرج في أن ينسب إليك في الأوراق فقط، ويجب عليك حينئذ أن تتخذ من الأسباب ما تبقى به الحقيقة معروفة مثبتة لدى أهلك وجيرانك، كأن تشهد عدولاً على ذلك شهادة مكتوبة أو نحو ذلك، فإذا دخل بلاد الإسلام ينسب إلى أبيه لزوال الضرورة، ومخاطبته أسرياً واجتماعياً فتكون على وفق الحقيقة، وراجع الفتوى رقم: 9619، والفتوى رقم:

45060.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | طلب الزوجة الطلاق بين الحرمة والإباحة
- سؤال وجواب | ذبح العقيقة قبل قضاء الدَّين والتكفير عن الأيمان
- سؤال وجواب | العمل في قيادة الكلب البوليسي لحراسة المنشآت والشخصيات الهامة
- سؤال وجواب | كيف أتغير إلى شخصية قوية واثقة من نفسها؟
- سؤال وجواب | حكم الطلاق الصريح ممن يتناول أدوية مضادة للاكتئاب
- سؤال وجواب | هل تحتسب الحيضة من العدة للمطلقة أثناءها، وهل يصح أن تخطب
- سؤال وجواب | الطريقة النقشبندية في الميزان
- سؤال وجواب | كيفية الوضوء والغسل إذا كانت الرأس تتضرر بالماء
- سؤال وجواب | زوجتي تعاني من أحلام مخيفة خاصة أثناء الحمل. ساعدوني.
- سؤال وجواب | شروط جواز عمل المرأة
- سؤال وجواب | ما سبب ألم في الحلق مع وجود رائحة وصعوبة التنفس من الأنف؟
- سؤال وجواب | حكم تهذيب اللحية وأخذ ما شذ منها وتطاير
- سؤال وجواب | حكم إجراء اختبار لولد يشك أنه ليس منه
- سؤال وجواب | مخاوفي من فقد الجنين في حملي الثاني. ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | حكم الجمع بين عدة حاجات في الاستخارة الواحدة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/09




كلمات بحث جوجل