سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | هل يجب على الأب توفير سكن لمطلقته حاضنة ابنه

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أتوب من المعاصي وأعود إليها، فهل ذنوبي سبب ابتلاء أهلي؟
- سؤال وجواب | حكم تعلم الرجل القرآن على يد امرأة
- سؤال وجواب | رغم أنواع العلاج للعظمة في رسغ القدم ما زال الألم. فما السبب؟
- سؤال وجواب | أعاني من آلام وحالة ذعر وخوف شديد، وأخشى من أن يكون قد عاد المس إلي، فما توجيهكم لي؟
- سؤال وجواب | تسجيل المواضيع النافعة من الإنترنت على أقراص وبيعها بسعر التكلفة جائز
- سؤال وجواب | ما حكم الأرباح التي أكسبها من موقع البرامج والفيديوهات والألعاب والبحث؟
- سؤال وجواب | الرواية عن أهل البدع في منظار الشرع
- سؤال وجواب | هل البتنوفيت مناسب لالتهاب الوجه؟
- سؤال وجواب | التلفظ بعبارة غير صريحة لا يكفر بها المسلم
- سؤال وجواب | سيتزوجان ثم تسافر بعيداً عنه لمدة عامين
- سؤال وجواب | ما هو الغذاء المناسب للرضع؟
- سؤال وجواب | البدائل الشرعية للقرض الربوي لمن أراد السكن
- سؤال وجواب | أكره المذاكرة والسبب أني أنسى ما ذاكرته!
- سؤال وجواب | تدبر القرآن، وإثبات كون القرآن من عند الله
- سؤال وجواب | حكم أخذ أجرة من المكفول مقابل إنجاز أعمال له
آخر تحديث منذ 5 يوم
- مشاهدة

تزوجت من امرأة كنت أظنها ذات دين وأصل، ولكن بعد سنتين تبيّن لي ـ وبعد محاولات عديدة لإرشادها ونصحها وتوسيط أهلها، الذين لم يقوموا بتربيتها من سوء خلقها وقلة حيائها ـ ووصل بها نشوزها وتجبّرها وسوء تربيتها إلى أن دعت على والديّ بالإثم وقطيعة الرحم، فطلّقتها طلاقا سنيّا، وقد طلبت النفقة لها وأخذ جميع أغراضها فأعطيتها ذلك، مع العلم أنّها تُعد ناشزا لسبها وشتمها لي دون أدنى سبب، ولسوء خلقها وانعدام حيائها ـ وبالخصوص مع والدّيّ ـ لكني أقوم بإرسال النفقة لابنتي مقدمة لستة أشهر، وهي ترفض أخذ الألبسة التي أشتريها لابنتي ولكنّها لا ترفض المال، اتفّقت مع أحد وسطائها في شعبان 1429 بأن تّمة إجراءات للطلاق الإداري ـ طلاق بالتراضي ـ حال عودتي من الخارج، فقامت هي ووالداها بعد ذلك برفع دعوى قضائية ضدي أمام المحكمة الإدارية تطالب فيها بتطليقها وتمكينها من الحصول على أقصى تعويض عن الضرر الذي ألحقته بها كما تدّعي، وتمكينها من الحصول كذلك على مبلغ شهري لها لإيجار شقة أدفعه لها لممارسة الحضانة، علما بأنّها تسكن مع والديها في مسكن واسع من خمس غرف بطابقين وهم يملكون شقة أخرى فارغة من أربعة غرف، إضافة إلى ذلك تمكينها من الحصول كذلك على النفقة لابنتي واسترجاع حلِيٍ كانت قد أهدته أمّي لها سابقا من ذهبها ـ ودون علم والدي وموافقته ـ والذي استرجعه فيما بعد ـ ولحصولها على ذلك ادّعت وافترت عليّ الأكاذيب: بأنّني بعيد عن الإسلام وتعاليمه، وبأنّني طلقتها ثلاثاً، وبأنني أشبعتها ضربا مبرحاً، وبأنني لم أقم بواجباتي كزوج، وبأنني قمت بذلك كلّه بإشراف وتدبير من والدي، ولم أستطع الحضور إلى المحكمة، لأنّني كنت بالخارج وكانت لديّ ارتباطات كثيرة، فأصدرت المحكمة حكما بحصولها على مبلغ شهري لنفقة ابنتي، ومبلغ شهري آخر للإيجار، مع العلم أنّها تسكن مع والديها وبالتالي: فهي تأخذ هذا المبلغ لها، وتمكينها من استرجاع هذا الحُليّ، الذي ليس من صداقها، فما هو رأيكم فيما قامت به هذه المرأة وأهلها؟ وهل هو جائز شرعا؟..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فلا خلاف في أن ما قامت به هذه المرأة من سبك وإهانتك وتمردها عليك واتهامك زوراً أمام القضاء كل ذلك حرام لا خلاف في حرمته، وأما ما تطلبه منك من مسكن للحضانة فالأصل أن سكن المحضون يجب على الأب أو من تجب عليه نفقة المحضون، وأما مسكن الحاضنة ففيه خلاف، جاء ملخصاً في الموسوعة الفقهية الكويتية: ومذهب المدونة الذي عليه الفتوى أن أجرة المسكن على الأب للمحضون والحاضنة معاً، وقيل: تؤدي الحاضنة حصتها من الكراء، وقيل: تكون الأجرة على قدر الرؤوس، فقد يكون المحضون متعدداً، وقيل: للحاضنة السكنى بالاجتهاد، أي على قدر ما يجتهد الحاكم، وأما الشافعية والحنابلة فقد اعتبروا السكنى من النفقة، فمن تجب عليه نفقة الحاضنة يجب عليه إسكانها.

انتهى.والمفتى به عندنا هو ما رجحه ابن عابدين الحنفي: من أن المرأة إذا كان لها مسكن فإن ولدها يسكن تبعاً لها ولاتجب لها أجرة المسكن على والده، أما إذا لم يكن لها مسكن فواجب على والد الطفل أن يسكنها فترة الحضانة، وقد بينا هذا بالتفصيل في الفتوى رقم:

24435.

أما بخصوص هذا الذهب الذي وهبته لها أمك فقد صار ملكاً لها بمجرد القبض، فلا يجوز لأمك ولا لأبيك ولا لغيرهما أن يسترده منها، وبالتالي: فإنه لا حرج عليها في المطالبة به والواجب على من أخذه أن يرده لها، سئُل الشيخ ابن باز ـ رحمه الله ـ ما حكم من رجع في هبته، وهو أنه أعطى رجلاً مبلغاً من المال على سبيل الهبة ثم رجع فيه؟ فأجاب: حكمه أنه آثم وعليه التوبة من ذلك، ورد الهبة إلى صاحبها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه.

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده.

انتهى.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم أخذ أجرة من المكفول مقابل إنجاز أعمال له
- سؤال وجواب | فتح محلا باسم أخيه فهل يلزم دفع مال له
- سؤال وجواب | زوجي شخصيته شكاكة، فكيف أتعامل معه؟
- سؤال وجواب | الخوف من تأثير علاقة حب فاشلة على نجاح العلاقة المستقبلية
- سؤال وجواب | البيع عن طريق الإنترنت
- سؤال وجواب | شرط جواز مبادلة الأرض بأرض غيرها
- سؤال وجواب | حكم من كتب الطلاق ولم ينو إيقاعه
- سؤال وجواب | أخذت أجرا مقابل حصص لم تدرسها فما الحكم
- سؤال وجواب | الزجر عن تكفير المسلمين عامة، والأئمة الأعلام خاصة
- سؤال وجواب | اختير لدورة تدريبية فأعفي من المصاريف فهل ينتفع بها
- سؤال وجواب | اشترى أرضا أرخص من ثمنها في السوق . فهل يلزمه دفع الفرق للبائع؟
- سؤال وجواب | حكم دفع بدل الاغتراب لدولة تحارب الشعب
- سؤال وجواب | أخاف من الموت والأمراض، فهل من نصيحة؟
- سؤال وجواب | أعاني من ضعف الشخصية وصعوبة بناء العلاقات.
- سؤال وجواب | حكم من كان يعتقد أنه أفضل من بعض الأنبياء
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل