سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم أخذ الأم الحاضنة من نفقة المحضون لحاجتها

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم المتاجرة بأموال الشركة بغير إذنها
- سؤال وجواب | مَن صدر منه ما يناقض الإسلام عن جهل
- سؤال وجواب | رؤوس سوداء مثل الشعر على الأنف والخدين
- سؤال وجواب | التوقف عن إرضاع الطفل عند ظهور بوادر الحمل الجديد
- سؤال وجواب | مستحضرات تقشير بشرة الوجه . النتائج والآثار
- سؤال وجواب | حاولت أن أعوض فقد والدي بالتقرب إلى أخي لكنه يتجاهلني!
- سؤال وجواب | هل يلزم الصيدلي عند شراء العلاج التقيّد بسعر الشركة المنتجة؟
- سؤال وجواب | جواز بيع أرض لغير المسلم
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من ضغوط الحياة ومنغصاتها النفسية؟
- سؤال وجواب | كيف أخطط لحياتي الدراسية، وأستغل الفترة الجامعية للتطوير الشخصي؟
- سؤال وجواب | حكم تأجيل ثمن المبيع أو بعضه إلى أجل مجهول
- سؤال وجواب | ضعف شخصية الزوج
- سؤال وجواب | دائماً في نقاش وتخاصم مع أختي، كيف نتفادى هذه السلوكيات؟
- سؤال وجواب | حكم شراء بيت بشرط دفع باقي أقساطه لمصرف ربوي
- سؤال وجواب | حكم بيع الابن ممتلكات أبيه بغير إذنه
آخر تحديث منذ 6 ساعة
1 مشاهدة

هل يجوز للأم الحاضنة المطلقة أن تصرف على نفسها ولو بالشيء البسيط من النفقة المدفوعة للمحضونين من قبل الأب نظرا لعدم وجود مصدر دخل آخر لها غيرها ؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كانت النفقة التي دفعها الأب لأبنائه فيها فضل عن كفايتهم جاز للأم الأخذ منها ما دامت محتاجة لأنها تستحق النفقة من مال ولدها إذا كان موسرا، جاء في شرح الخرشي المالكي : واحترز بقوله لأجلها عما لو كان هناك سبب غيرها كما إذا كان الولد موسرا وهو محضون لأمه الفقيرة فلها أجرة الحضانة لأنها تستحق النفقة في ماله انتهى.أما إن كانت نفقة الابن بقدر كفايته فقط ويترتب على الأخذ منها ضياعه أو إلحاق ضرر به فهو المقدم فيها وليس لها أن تأخذ منها ما يضر به؛ لكن لها أجرة الحضانة على من تجب عليه نفقة المحضون.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إلَى أَنَّ الْحَاضِنَةَ لَهَا الْحَقُّ فِي طَلَبِ أُجْرَةٍ عَلَى الْحَضَانَةِ , سَوَاءٌ أَكَانَتْ الْحَاضِنَةُ أُمًّا أَمْ غَيْرَهَا , لِأَنَّ الْحَضَانَةَ غَيْرُ وَاجِبَةٍ عَلَى الْأُمِّ , وَلَوْ امْتَنَعَتْ مِنْ الْحَضَانَةِ لَمْ تُجْبَرْ عَلَيْهَا فِي الْجُمْلَةِ.

وَمُؤْنَةُ الْحَضَانَةِ تَكُونُ فِي مَالِ الْمَحْضُونِ.

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَعَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ , لِأَنَّهَا مِنْ أَسْبَابِ , الْكِفَايَةِ كَالنَّفَقَةِ.

وَالْأُجْرَةُ عَلَى الْحَضَانَةِ لِلْأُمِّ هِيَ أُجْرَةُ الْمِثْلِ , قَالَ الْحَنَابِلَةُ : وَلَوْ مَعَ وُجُودِ مُتَبَرِّعَةٍ بِالْحَضَانَةِ , لَكِنَّ الشَّافِعِيَّةَ قَيَّدُوا ذَلِكَ بِمَا إذَا لَمْ تُوجَدْ مُتَبَرِّعَةٌ , وَلَا مَنْ تَرْضَى بِأَقَلَّ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ , فَإِنْ وُجِدَتْ مُتَبَرِّعَةٌ أَوْ وُجِدَتْ مَنْ تَرْضَى بِأَقَلَّ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ سَقَطَتْ حَضَانَةُ الْأُمِّ وَقِيلَ : إنَّ حَضَانَةَ الْأُمِّ لَا تَسْقُطُ وَتَكُونُ أَحَقَّ بِالْحَضَانَةِ إذَا طَلَبَتْ أُجْرَةَ الْمِثْلِ , وَإِنْ تَبَرَّعَتْ بِهَا أَجْنَبِيَّةٌ أَوْ رَضِيَتْ بِأَقَلَّ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ , وَهَذَا عَلَى مَا بَحَثَهُ أَبُو زُرْعَةَ.

وَصَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهُ إذَا كَانَتْ الْحَاضِنَةُ أُمًّا فِي عِصْمَةِ أَبِي الْمَحْضُونِ أَوْ مُعْتَدَّةً رَجْعِيَّةً مِنْهُ فَلَا تَسْتَحِقُّ أُجْرَةً عَلَى الْحَضَانَةِ لِوُجُوبِ ذَلِكَ عَلَيْهَا دِيَانَةً , لِأَنَّهُ يَكُونُ فِي مَعْنَى الرِّشْوَةِ , وَهُوَ رِوَايَةٌ أَيْضًا فِي الْمُعْتَدَّةِ مِنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ.

وَإِنْ كَانَتْ الْحَاضِنَةُ غَيْرَ الْأُمِّ أَوْ كَانَتْ أُمًّا مُطَلَّقَةً وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا , أَوْ فِي عِدَّةِ الطَّلَاقِ الْبَائِنِ فِي رِوَايَةٍ , فَإِنَّهَا تَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ مِنْ مَالِ الصَّغِيرِ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ , وَإِلَّا فَمِنْ مَالِ أَبِيهِ أَوْ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ , وَهَذَا مَا لَمْ تُوجَدْ مُتَبَرِّعَةٌ , فَإِنْ وُجِدَتْ مُتَبَرِّعَةٌ بِالْحَضَانَةِ , فَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَحْرَمٍ لِلْمَحْضُونِ فَإِنَّ الْأُمَّ تُقَدَّمُ عَلَيْهَا وَلَوْ طَلَبَتْ أَجْرًا , وَيَكُونُ لَهَا أَجْرُ الْمِثْلِ , وَإِنْ كَانَتْ الْمُتَبَرِّعَةُ مَحْرَمًا لِلْمَحْضُونِ فَإِنَّهُ يُقَالُ لِلْأُمِّ : إمَّا أَنْ تُمْسِكِيهِ مَجَّانًا وَإِمَّا أَنْ تَدْفَعِيهِ لِلْمُتَبَرِّعَةِ , لَكِنَّ هَذَا مُقَيَّدٌ بِقَيْدَيْنِ : أ - إعْسَارُ الْأَبِ سَوَاءٌ أَكَانَ لِلصَّغِيرِ مَالٌ أَمْ لَا.

ب - يَسَارُ الْأَبِ مَعَ وُجُودِ مَالٍ لِلصَّغِيرِ صَوْنًا لِمَالِ الصَّغِيرِ , لِأَنَّهَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ تَكُونُ فِي مَالِ الصَّغِيرِ.

فَإِنْ كَانَ الْأَبُ مُوسِرًا وَلَا مَالَ لِلصَّغِيرِ فَتُقَدَّمُ الْأُمُّ وَإِنْ طَلَبَتْ الْأُجْرَةَ نَظَرًا لِلصَّغِيرِ.والله أعلم.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم المتاجرة بأموال الشركة بغير إذنها
- سؤال وجواب | حكم صيام يوم الإسراء والمعراج.
- سؤال وجواب | مَن صدر منه ما يناقض الإسلام عن جهل
- سؤال وجواب | لا يجوز أخذ إعانة تخالف شروط الجهة المانحة
- سؤال وجواب | فتاوى سابقة في حكم الفوركس والأوبشن(عقود الخيارات الثنائية)
- سؤال وجواب | لا يجوز التحايل لدخول مسابقة خاصة بأهل بلد لمن ليس منهم
- سؤال وجواب | رؤوس سوداء مثل الشعر على الأنف والخدين
- سؤال وجواب | التوقف عن إرضاع الطفل عند ظهور بوادر الحمل الجديد
- سؤال وجواب | مستحضرات تقشير بشرة الوجه . النتائج والآثار
- سؤال وجواب | حاولت أن أعوض فقد والدي بالتقرب إلى أخي لكنه يتجاهلني!
- سؤال وجواب | هل يلزم الصيدلي عند شراء العلاج التقيّد بسعر الشركة المنتجة؟
- سؤال وجواب | جواز بيع أرض لغير المسلم
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من ضغوط الحياة ومنغصاتها النفسية؟
- سؤال وجواب | كيف أخطط لحياتي الدراسية، وأستغل الفترة الجامعية للتطوير الشخصي؟
- سؤال وجواب | حكم تأجيل ثمن المبيع أو بعضه إلى أجل مجهول
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل