سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | أحكام تتعلق بزوجة الغائب والمفقود

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | الحيرة بين اثنين من الخطاب
- سؤال وجواب | والدتي تعاني من النسيان الشديد، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | مريض نفسي وأريد رأيكم في تناول الدواء النفسي.
- سؤال وجواب | ما سبب الرائحة الكريهة أعلى الفخذين وضعف الذاكرة؟
- سؤال وجواب | تريد أن تنزع الحجاب ؛ لأنها لبسته جبرا عندما كانت صغيرة !
- سؤال وجواب | أرشدوني إلى ما يقوي من قدرتي على الحفظ!
- سؤال وجواب | الأفكار المضطربة والمزعجة وطرق التخلص منها.
- سؤال وجواب | أعاني اضطراب في التفكير وتشتت ذهني، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | أعاني من هلاوس سمعية وبصرية، كيف أتخلص منها؟
- سؤال وجواب | الفحوصات الأولية للاطمئنان على حالة الزوجة الإنجابية
- سؤال وجواب | أخي مصاب بالفصام وكثير الشك.كيف نتعامل معه؟
- سؤال وجواب | أهم شروط الزواج الصحيح
- سؤال وجواب | زوجي يفكر كثيرا بالجن ومصاب بهلوسة أحيانا. هل مرضه روحي أم فصام؟
- سؤال وجواب | التشتت وعدم التركيز عند القراءة. وكيفية علاجه
- سؤال وجواب | كيف أساعد ابني في أن يترك عادة ضرب جبينه في الأرض؟
آخر تحديث منذ 2 ساعة
3 مشاهدة

السلام عليكم تحية طيبة وبعد : رجل تزوج قبل 3 سنوات وبعد شهر من الزواج سافرإلى أمريكا اللاتينية وانقطعت أخباره طول هذه المدة ويئس الأهل من رجوعه ومن المتوقع أنه مات ولكن الشيء الذي حدث أن أخ المفقود قد تزوج امرأة المفقود فهل يصح في الإسلام مثل هذا الزواج ؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا غاب الرجل من امرأته لم يخل من حالين :أحدهما : أن تكون غيبته غيبة غير منقطعة ، يعرف خبره ، ويمكن الاتصال به ، فهذا ليس لامرأته أن تتزوج بإجماع أهل العلم ، إلا أن يتعذر الإنفاق عليها من ماله فلها أن تطلب من القاضي فسخ النكاح ، فيفسخ نكاحه.
الحال الثاني : أن يفقد وينقطع خبره ، ولا يعلم له موضع ، فهل لزوجته أن تتزوج من غيره ؟ اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال:1 - مذهب الحنفية والشافعية وهو القول الجديد للشافعي :أن امرأة المفقود لا تتزوج حتى يتبين موته أو فراقه لها ، وحجتهم من ذلك ما روى المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "امرأة المفقود امرأته حتى يأتي زوجها ".
وروى الحاكم وحماد عن علي : " لا تتزوج امرأة المفقود حتى يأتي موته أو طلاقه ".
2 - مذهب الحنابلة : والمعتمد عندهم التفصيل في غيبته :أ - فإن كانت غيبته ظاهرها الهلاك كالذي يفقد بين أهله ليلاً أو نهاراً ، أو يخرج إلى الصلاة فلا يرجع أو يمضي إلى مكان قريب ليقضي حاجته ويرجع ، فلا يظهر له خبر ، أو يفقد بين الصفين في القتال ، أو ينكسر بهم مركب بحري فيغرق بعض رفقته ، أو يفقد في مهلكة كبرية موحشة ، فتتربص زوجته أربع سنين ، ثم تعتد عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً ، وتحل بعدها للأزواج ، ولا يتوقف ذلك على حكم حاكم ولا إلى طلاق ولي زوجها ، بل متى مضت المدة والعدة حلت للأزواج.

ولهم تفصيل فيما إذا عاد الزوج المفقود .
ومستندهم في ذلك ما روي عن عمر رضي الله عنه ، أنه جاءته امرأة فقد زوجها ، فقال: تربصي أربع سنين ، ففعلت ، ثم أتته فقال : تربصي أربعة أشهر وعشراً ، ففعلت ، ثم أتته فقال : أين ولي هذا الرجل؟ فجاؤوا به ، فقال: طلقها ، ففعل ، فقال عمر: تزوجي من شئت.

رواه الأثرم والجوزجاني والدارقطني .
ويروى هذا أيضاً عن عثمان وعلي وابن عباس وابن الزبير.

قال أحمد : خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو القول القديم للشافعي .
ب : وإن كانت غيبته ظاهرها السلامة كسفر التجارة في غير مهلكة ، والسفر لطلب العلم أو للسياحة ، فالمذهب أنها تتربص تسعين عاماً من يوم ولد ، ثم تعتد ، ثم تحل للأزواج.
3 - مذهب المالكية : والمفقود عندهم إما أن يكون مفقوداً : 1 - في دار الإسلام 2 - أو في بلاد الكفر 3 - أو بين الصفين في قتال بين المسلمين 4 - أو بين الصفين في قتال بين المسلمين والكفارفالمفقود في بلاد الإسلام يؤجل له أربع سنين بعد البحث عنه والعجز عن خبره ، ثم تعتد زوجته .
والمفقود بأرض الشرك كالأسير، وحكمهما أن تبقى زوجتاهما لانتهاء مدة التعمير وهي سبعون سنة على الراجح.

والمفقود في الفتن بين المسلمين تعتد زوجته بعد انفصال الصفين.
والمفقود في القتال بين المسلمين والكفار يؤجل سنة بعد النظر والكشف عنه ثم تعتد زوجته .
وقالوا : إن زوجة المفقود في بلاد الكفر تبقى إلى التعمير وهو بلوغ زوجها سبعين سنة بشرط دوام النفقة ، فإن لم تجد نفقة فلها طلب الطلاق ، وكذا لو خشيت الزنا .
وبعد العرض لأقوال المذاهب المتبعة ، فالحاصل أن زواج المرأة قبل مضي أربع سنين - على فرض أن غيبة الزوج ظاهرها الهلاك - لا يصح ، ويجب فسخ هذا النكاح عند الحنابلة ، وكذلك عند المالكية ، فيما إذا كان فقده في بلاد الإسلام .
ولهذا نقول : ما أقدمت عليه المرأة من الزواج بأخي زوجها بعد ثلاث سنوات منكر ظاهر ، ويلزمها فسخ هذا النكاح ، والرجوع في ذلك إلى المحكمة الشرعية في بلدهما .
والله أعلم .
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | كيف أساعد ابني في أن يترك عادة ضرب جبينه في الأرض؟
- سؤال وجواب | هل للمعتدة أن تبيت في بيت أهلها لتلقي العزاء
- سؤال وجواب | أنا مريض بالفصام ولا أستطيع الصوم، فما الحكم؟
- سؤال وجواب | أحب العصبية وأميل إليها بدون سبب. هل هذا مرض نفسي أم طبيعي؟
- سؤال وجواب | هل هذه أعراض احتقان أم التهاب بروستاتا؟
- سؤال وجواب | أعاني من وجود بقع بيضاء متوسطة الحجم على كيس الصفن
- سؤال وجواب | مصاب بالذهان، وأشعر بحساسية مفرطة تجاه الآخرين فأعتزلهم، ساعدوني
- سؤال وجواب | فقدت لذة الاستمتاع بالحياة بسبب كثرة التفكير والقلق المستمر
- سؤال وجواب | لا حرج في نكاح الفتاة التائبة بصدق
- سؤال وجواب | أخاف من التصوير بشكل كبير، فكيف أتخلص من هذا الخوف؟
- سؤال وجواب | الكلام مع المعتدة.ضوابطه.حكمه
- سؤال وجواب | أختي تعاني من تخيلات بأن هناك كاميرات تصورها وهي عارية، كيف نقنعها بمرضها؟
- سؤال وجواب | الرقم عشرة في القرآن والسنة هل له حكمة؟
- سؤال وجواب | كيف أتحكم بأعصابي عند حدوث مصيبة؟
- سؤال وجواب | ما هي الطرق المثلى طبيًا للتخلص من المواد المسمومة إذا تناولها الإنسان؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/21




كلمات بحث جوجل