سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | الصدقة الجارية للوالد من معاشه الذي يأخذه الورثة ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل يمكن أن تشخص الطبيبة إصابتي بقرحة في عنق الرحم من فحص بالعين المجردة؟
- سؤال وجواب | أعاني من حساسية وحكة شديدة في المنطقة الحساسة، فما علاج ذلك؟
- سؤال وجواب | هل إزالة اللحمية في الرحم بالمنظار سهلة؟
- سؤال وجواب | إخبار الزوجة أختها بتصرفات زوجها
- سؤال وجواب | حكم تحجير القبور ووضع شبابيك حديدية عليها
- سؤال وجواب | علاج السمنة الزائدة في الصدر والكرش منذ الصغر
- سؤال وجواب | أعاني من فرق اللون في سائر جسدي، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | جهاز عجلة المشي ومدى فعاليته في تنقيص الوزن
- سؤال وجواب | طريق العلم الشرعي ووسائل تحصيله
- سؤال وجواب | هل يعاني طفلي من مشكلة ما أم أن الأمر طبيعي؟ أفيدوني
- سؤال وجواب | الرؤية الشرعية لجواز تعريض النفس للضرر
- سؤال وجواب | استمرار مشاكل القولون معي، هل تدل على مرض خطير؟
- سؤال وجواب | أتبع حمية لزيادة الوزن، فهل يؤدي المشي للنحافة؟
- سؤال وجواب | ما يشترط لصحة رجعة المطلقة
- سؤال وجواب | ما تفسير نقص الأكسجين عن المخ؟
آخر تحديث منذ 4 يوم
- مشاهدة

هل يجوز إخراج صدقة جارية من راتب والدي المتوفى ، علما بأنه يصرف الراتب شهريا لوالدتي وأختي وأخي ، وهذه الصدقة الجارية أرغب في استقطاعها من الراتب على نية والدي رحمه الله ، ووالدته رحمها الله .
.

الحمد لله.

أولا : بر الوالدين من أجلّ أعمال البر ، ومن برهما برهما بعد موتهما ؛ فروى مسلم (1631) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال : ( إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلا مِنْ ثَلاثَةٍ : إِلا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ) قال النووي رحمه الله : " قَالَ الْعُلَمَاء : مَعْنَى الْحَدِيث أَنَّ عَمَل الْمَيِّت يَنْقَطِع بِمَوْتِهِ , وَيَنْقَطِع تَجَدُّد الثواب لَهُ , إِلَّا فِي هَذِهِ الْأَشْيَاء الثَّلَاثَة ; لِكَوْنِهِ كَانَ سَبَبهَا ; فَإِنَّ الْوَلَد مِنْ كَسْبه , وَكَذَلِكَ الْعِلْم الَّذِي خَلَّفَهُ مِنْ تَعْلِيم أَوْ تَصْنِيف , وَكَذَلِكَ الصَّدَقَة الْجَارِيَة , وَهِيَ الْوَقْف " انتهى.

وقال الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله : " وَالصَّدَقَةُ الْجَارِيَةُ مَحْمُولَةٌ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ عَلَى الْوَقْفِ كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيّ " انتهى من "أسنى المطالب (2/4457).

فلا يكون مجرد التصدق صدقة جارية حتى يكون وقفا يعود نفعه على المسلمين من الفقراء أو المجاهدين أو طلبة أو غيرهم.

ثانيا : إذا تصدق الولد بصدقة عن أبيه أو أمه بعد وفاتهما يصل ثوابها إليهما بفضل الله ، فروى البخاري (1388) ومسلم (1004) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا ؟ قَالَ : ( نَعَمْ ).

وكذا لو تصدق عن جده أو جدته أو غيرهما من موتى المسلمين.

قال النووي رحمه الله : " وَفِي هَذَا الْحَدِيث : أَنَّ الصَّدَقَة عَنْ الْمَيِّت تَنْفَع الْمَيِّت وَيُصَلِّهِ ثَوَابهَا , وَهُوَ كَذَلِكَ بِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاء " انتهى.

ثالثا : الراتب الشهري الذي يصرف بعد وفاة أبيك لأمك وأخيك وأختك ، هو من مالهم ، ولم يعد مالا لأبيك ؛ فلا يجوز التصرف فيه إلا بإذن المستحقين المذكورين في سؤالك.

روى البخاري (6442) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّكُمْ مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ ؟ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ.

قَالَ : ( فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ ، وَمَالُ وَارِثِهِ مَا أَخَّرَ ).

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : " أَيْ أَنَّ الَّذِي يَخْلُفهُ الْإِنْسَان مِنْ الْمَال ، وَإِنْ كَانَ هُوَ فِي الْحَال مَنْسُوبًا إِلَيْهِ ، فَإِنَّهُ بِاعْتِبَارِ اِنْتِقَاله إِلَى وَارِثه يَكُون مَنْسُوبًا لِلْوَارِثِ , فَنِسْبَته لِلْمَالِكِ فِي حَيَاته حَقِيقِيَّة ، وَنِسْبَته لِلْوَارِثِ فِي حَيَاة الْمُوَرِّث مَجَازِيَّة ، وَمِنْ بَعْد مَوْته حَقِيقِيَّة.

قَالَ اِبْن بَطَّال وَغَيْره : فِيهِ التَّحْرِيض عَلَى تَقْدِيم مَا يُمْكِن تَقْدِيمه مِنْ الْمَال فِي وُجُوه الْقُرْبَة وَالْبِرّ لِيَنْتَفِع بِهِ فِي الْآخِرَة , فَإِنَّ كُلّ شَيْء يَخْلُفهُ الْمُوَرِّث يَصِير مِلْكًا لِلْوَارِثِ " انتهى.

والخلاصة : أنه لا يجوز لك التصرف في شيء من هذا المعاش ، لا بصدقة عن الوالد ، ولا بغير ذلك ، إلا بإذن المستحقين للمعاش الذين ذكرتهم ؛ فإن أذنوا جاز ذلك ، وإن لم يأذنوا ، لم يجز ، ولا يجوز لك أن تستكرههم على شيء من ذلك ، أو تحملهم على ما لا يريدون.

والله تعالى أعلم .
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل إزالة اللحمية في الرحم بالمنظار سهلة؟
- سؤال وجواب | إخبار الزوجة أختها بتصرفات زوجها
- سؤال وجواب | هل ما أمر به من محنة عقاب لي لأنني تركت الدين؟ أرجو المساعدة والتوجيه
- سؤال وجواب | الفطريات المهبلية المتكررة وأثرها على الحياة الزوجية
- سؤال وجواب | حكم تحجير القبور ووضع شبابيك حديدية عليها
- سؤال وجواب | علاج السمنة الزائدة في الصدر والكرش منذ الصغر
- سؤال وجواب | أعاني من فرق اللون في سائر جسدي، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | جهاز عجلة المشي ومدى فعاليته في تنقيص الوزن
- سؤال وجواب | طريق العلم الشرعي ووسائل تحصيله
- سؤال وجواب | هل يعاني طفلي من مشكلة ما أم أن الأمر طبيعي؟ أفيدوني
- سؤال وجواب | الرؤية الشرعية لجواز تعريض النفس للضرر
- سؤال وجواب | استمرار مشاكل القولون معي، هل تدل على مرض خطير؟
- سؤال وجواب | أتبع حمية لزيادة الوزن، فهل يؤدي المشي للنحافة؟
- سؤال وجواب | ما يشترط لصحة رجعة المطلقة
- سؤال وجواب | ما تفسير نقص الأكسجين عن المخ؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/21




كلمات بحث جوجل