سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | شخص يدعي أن جمع الرجل بين أكثر من أربع زوجات جائز ولا دليل على تحريمه
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | دم بعد البراز مع حكة خفيفة، هل هو شرخ أم بواسير وما هو الحل؟- سؤال وجواب | "الأعلى" و "الأكرم" و "الإله" و "الأول" من أسماء الله الحسنى .
- سؤال وجواب | هل يمكن لإنسان أن يتعلم ويصير من العلماء بعد الخامسة والأربعين سنة؟
- سؤال وجواب | كيف أطيع أمي وأرضي زوجتي ونحن نعيش في بيت واحد؟
- سؤال وجواب | توجيهات في التعامل مع الولد المسيء إلى أمه وزوجها
- سؤال وجواب | موقف الشرع من التشاؤم من الزوجة
- سؤال وجواب | معنى حديث "خمس إذا ابتليتم بهن."
- سؤال وجواب | حكم التكفير عن الأيمان التي حمل عليها الوسوسة
- سؤال وجواب | حالة القلق الاكتئابي البسيط وكيفية معالجته
- سؤال وجواب | أرغب في الدراسة لكنني متقدمة في السن، فما هي مشورتكم؟
- سؤال وجواب | معنى "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد"
- سؤال وجواب | حكم قراءة الفاتحة قبل الدعاء
- سؤال وجواب | حكم الاستمرار في العمل المحرم بدعوى الضرورة
- سؤال وجواب | هل اضطراب الدورة يؤثر على غشاء البكارة؟
- سؤال وجواب | الترهيب من السعي في الإفساد بين الزوجين
ما الجواب على من يقول : " في عقيدتي أنا ، التعدد جائز شرعا سواء زوجتين حرتين ، أو ثلاث حرائر ، أو أربع حرائر ، أو خمس حرائر ، أو ست ، أو تسع مثل النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن ، أو حتى تسع وتسعون زوجة حرة لانتفاء المانع الشرعي ، شريطة العدل بينهن ، فإن لم تعدلوا فواحدة ، وكان على كلام العرب حيث يتوقفون في كلامهم مثنى وثلاث ورباع كما الملائكة في سورة فاطر ، "أولي اجنحة مثنى وثلاث ورباع" ، هل يعني هذا أن هذا عدد الأجنحة فقط ؟ وثبت عن النبي أن لجبريل ستمائة جناح ، وأما قول الفقهاء إن هذا خاص بالنبي فهذا تصريف غير مقبول ! ولا دليل عليه ، وكذلك حديث " إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا ويشرب الخمر وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد" ؟.
الحمد لله.
أولا : لا يحل لمن لم يعرف اللسان العربي الذي نزل القرآن به ، ولا يعرف السنة النبوية ، ولا مواضع إجماع العلماء ، لا يحل لمن هذا شأنه أن يتكلم في تفسير القرآن الكريم ، ولا أن يستدل به على الأحكام ، فإنه ، إن فعل ذلك : سوف يضل ضلالا مبينا ، وهذا السؤال مثال لذلك ، فإن هذا الشخص خالف القرآن الكريم ، والسنة النبوية ، وإجماع العلماء.
وبيان ذلك : قال الله تعالى : ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ) النساء/3.
وهذه الآية الكريمة دلت على أن أكثر ما يتزوجه الرجل من النساء : أربع ، وهو ما فهمه العلماء منها ، وذلك من عدة وجوه : 1- أن الآية لم تذكر أكثر من أربع ، فيدل ذلك على أنه لا يجوز للرجل أن يتجاوز هذا العدد ، كما لو قيل : قسِّم هذه الدراهم بين هؤلاء الرجال درهمين درهمين ، وثلاثة ثلاثة ، وأربعة أربعة ، لم يكن له أن يعطي أحدا أكثر من أربعة.
2- لو كانت الآية تدل على عدم الحصر بعدد معين ، لكان ذكر العدد في في الآية لغو لا فائدة منه ، لأن العموم مستفاد من قوله : (ما طاب لكم من النساء).
3- أن الآية سيقت في معرض الامتنان على الرجال بما أحل الله لهم ، فلو جاز للرجل أن يتزوج أكثر من أربع ، لكان ذكره في الآية أولى ، لأنه كلما كثرت النعم والمباحات ، كانت المنة أتم.
قال أبو حيان الأندلسي رحمه الله تعالى : " ( مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ) فظاهر هذا التخصيص : تقسيم المنكوحات إلى : أن لنا أن نتزوج اثنين اثنين ، وثلاثة ثلاثة ، وأربعة أربعة ، ولا يجوز لنا أن نتزوج خمسة خمسة ، ولا ما بعد ذلك من الأعداد.
وذلك كما تقول : اقسم الدراهم بين الزيدين ، درهمين درهمين ، وثلاثة ثلاثة ، وأربعة أربعة ، فمعنى ذلك : أن تقع القسمة على هذا التفصيل دون غيره ، فلا يجوز لنا أن نعطي أحدا من المقسوم عليهم خمسة خمسة " انتهى من " البحر المحيط " (3 / 171).
وقال ابن كثير رحمه الله تعالى : " المقام مقام امتنان وإباحة ، فلو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لذكره ".
انتهى من " تفسير ابن كثير " (2 / 209).
وأما السنة النبوية فقد أكدت هذا الحكم وبينت أن الآية تدل على أنه لا يجوز للرجل أن يتجاوز هذا العدد : روى الترمذي (1128) ، وابن ماجه (1953) عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ : " أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الجَاهِلِيَّةِ ، فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ ".
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى : " وبالجملة فالحديث صحيح بمجموع طريقيه عن سالم عن ابن عمر.
وقد صححه ابن حبان والحاكم والبيهقى وابن القطان ، لاسيما وفى معناه أحاديث أخرى ".
انتهى من " ارواء الغليل " (6 / 294).
قال ابن كثير رحمه الله تعالى : " فوجه الدلالة أنه لو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لسوغ له رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرهن في بقاء العشرة وقد أسلمن معه ، فلما أمره بإمساك أربع وفراق سائرهن دل على أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع بحال ، وإذا كان هذا في الدوام ، ففي الاستئناف بطريق الأولى والأحرى ، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب " انتهى من " تفسير ابن كثير " (2 / 211).
وقد جاءت أحاديث أخرى بهذا المعنى.
فعَنِ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ الْأَسَدِيِّ أو قَيْسُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ : " أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَان نِسْوَةٍ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا ) "رواه أبوداود (2241) وحسنه الألباني في " ارواء الغليل " (6 / 295).
وروى الشافعي في كتابه " الأم " (5 / 652) بسنده عَنْ نَوْفَلِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ : " أَسْلَمْت وَعِنْدِي خَمْسُ نِسْوَةٍ ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمْسِكْ أَرْبَعًا أَيَّتُهُنَّ شِئْت وَفَارِقْ الْأُخْرَى ) " وضعفه أهل العلم بسبب الانقطاع في السند.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى : " فهذه كلها شواهد بصحة ما تقدم من حديث غيلان ، كما قاله الحافظ أبو بكر البيهقي ، رحمه الله " انتهى من " تفسير ابن كثير " (2 / 212).
قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : " فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن انتهاء الله عز وجل في العدد بالنكاح إلى أربع ، تحريم أن يجمع رجل بنكاح بين أكثر من أربع " انتهى من " الأم " (6 / 131).
وأما الإجماع ، فقد نقله عدد من أهل العلم ، على أنه لا يجوز للرجل أن يتجاوز هذا العدد.
قال ابن حزم رحمه الله تعالى : " واتفقوا على أن نكاح أكثر من أربع زوجات ، لا يحل لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
انتهى من " مراتب الإجماع " (ص 115).
وقال البغوي رحمه الله تعالى : " وهذا إجماع : أن أحدا من الأمة لا يجوز له أن يزيد على أربع نسوة ، وكانت الزيادة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ، لا مشاركة معه لأحد من الأمة فيها ".
انتهى من " تفسير البغوي" (2 / 161).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ، وهو يذكر مفاسد القول بجواز التحليل : " ومنها : أنه يجمع ماءه في أكثر من أربع نسوة ، بل أكثر من عشر ، وهو ما أجمع الصحابة على تحريمه " انتهى من " الفتاوى الكبرى " (6 / 264).
ثانيا : أما الاستدلال بزواج النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من أربع ، فهو استدلال باطل.
لأن السنة وإجماع الأمة ، قد بينا أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم ، كما مرّ بيان ذلك ، والله تعالى يقول : ( وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ) النساء /115.
ثالثا : أما قول الله تعالى : ( الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) فاطر /1.
فهذه الآية لا يصح الاعتراض بها على الاستدلال السابق ، لأن الآية نفسها قد جاء فيها ما يشير إلى أنه يوجد من الملائكة من له أجنحة أكثر من هذا العدد ، وذلك في قوله تعالى : ( يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ ).
قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى : " وذلك زيادته تبارك وتعالى في خلق هذا الملك من الأجنحة على الآخر ما يشاء ، ونقصانه عن الآخر ما أحب ، وكذلك ذلك في جميع خلقه ، يزيد ما يشاء في خلق ما شاء منه ، وينقص ما شاء من خلق ما شاء ، له الخلق والأمر ، وله القدرة والسلطان ".
انتهى من " تفسير الطبري " (19 / 327).
كما بيّنت السنة النبوية أن من الملائكة من له أجنحة أكثر من أربع ، كذلك بيّنت أنه لا يجوز للرجل أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات.
فيجب علينا الرجوع إلى السنة في فهم القرآن في جميع الأحوال ولا نتخيّر ونتبع الهوى.
رابعا : أما حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ : أَنْ يَقِلَّ العِلْمُ ، وَيَظْهَرَ الجَهْلُ ، وَيَظْهَرَ الزِّنَا ، وَتَكْثُرَ النِّسَاءُ ، وَيَقِلَّ الرِّجَالُ ، حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً القَيِّمُ الوَاحِدُ ) رواه البخاري (81) ، ومسلم (2671) : فليس فيه دلالة على جواز الجمع بين أكثر من أربع زوجات ، للآتي : 1-الحديث في مقام الإخبار عن فتن آخر الزمان ، وليس في مقام بيان المباحات ، فالحديث فيه ( وَيَظْهَرَ الزِّنَا ) فهل يستدل به عاقل على إباحة الزنا ؟! 2- لفظة " القيّم " لا تطلق على الزوج فقط ؛ بل على كل من يقوم على شؤون المرأة وقضاء مصالحها ، فالرجل يجتمع عنده من البنات وبناتهن ومحارمه : ما يصل إلى الخمسين نفسا.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى : " وقال القرطبي في التذكرة : يحتمل أن يراد بالقيم من يقوم عليهن ، سواء كن موطوءات أم لا.
ويحتمل أن يكون ذلك يقع في الزمان الذي لا يبقى فيه من يقول الله الله ، فيتزوج الواحد بغير عدد جهلا بالحكم الشرعي.
قلت : وقد وجد ذلك من بعض أمراء التركمان وغيرهم من أهل هذا الزمان ، مع دعواه الإسلام.
والله المستعان " انتهى من " فتح الباري " (1 / 179).
والله أعلم .
.
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | الترهيب من السعي في الإفساد بين الزوجين- سؤال وجواب | دورتي مستمرة منذ 10 أيام بعد سقوطي من الدرج. ما السبب؟
- سؤال وجواب | تدخل الأخ في زواج أخته مع وجود الوالد
- سؤال وجواب | أصاب بغثيان وتعب عند القراءة وأنا جالسة، فما السبب؟
- سؤال وجواب | هل الثيروكسين يعاكس تأثير الزولفت؟
- سؤال وجواب | ما هو التحليل الذي يقيس هرمون الأندروجين؟
- سؤال وجواب | العامل المريض إذا أدى ما يكلف به من أعمال
- سؤال وجواب | لا نستطيع الزواج بسبب الإشاعات أن أمي مسيطرة، فما الحل؟
- سؤال وجواب | قصة لوط عليه السلام، وعرض بناته، وإهلاك امرأته .
- سؤال وجواب | هل عسل النحل الذي يتغذى على السكر يدخل في قوله تعالى (فيه شفاء للناس)؟
- سؤال وجواب | والدي يرفض زواجي من شخص ليس من أصلنا، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | حكم عمل ملاح الطائرة إذا كان بداخلها خمور
- سؤال وجواب | لدي علاقة بفتاة أريد طلب يدها وأهلها رافضون، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | كلما حدث حمل يموت الجنين فما السبب؟ وهل هناك حل؟
- سؤال وجواب | حكم شحن السلاح حال احتمال وقوعه في أيد خاطئة
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا