سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | شخص يدعي أن جمع الرجل بين أكثر من أربع زوجات جائز ولا دليل على تحريمه

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | دم بعد البراز مع حكة خفيفة، هل هو شرخ أم بواسير وما هو الحل؟
- سؤال وجواب | "الأعلى" و "الأكرم" و "الإله" و "الأول" من أسماء الله الحسنى .
- سؤال وجواب | هل يمكن لإنسان أن يتعلم ويصير من العلماء بعد الخامسة والأربعين سنة؟
- سؤال وجواب | كيف أطيع أمي وأرضي زوجتي ونحن نعيش في بيت واحد؟
- سؤال وجواب | توجيهات في التعامل مع الولد المسيء إلى أمه وزوجها
- سؤال وجواب | موقف الشرع من التشاؤم من الزوجة
- سؤال وجواب | معنى حديث "خمس إذا ابتليتم بهن."
- سؤال وجواب | حكم التكفير عن الأيمان التي حمل عليها الوسوسة
- سؤال وجواب | حالة القلق الاكتئابي البسيط وكيفية معالجته
- سؤال وجواب | أرغب في الدراسة لكنني متقدمة في السن، فما هي مشورتكم؟
- سؤال وجواب | معنى "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد"
- سؤال وجواب | حكم قراءة الفاتحة قبل الدعاء
- سؤال وجواب | حكم الاستمرار في العمل المحرم بدعوى الضرورة
- سؤال وجواب | هل اضطراب الدورة يؤثر على غشاء البكارة؟
- سؤال وجواب | الترهيب من السعي في الإفساد بين الزوجين
آخر تحديث منذ 1 ساعة
2 مشاهدة

ما الجواب على من يقول : " في عقيدتي أنا ، التعدد جائز شرعا سواء زوجتين حرتين ، أو ثلاث حرائر ، أو أربع حرائر ، أو خمس حرائر ، أو ست ، أو تسع مثل النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن ، أو حتى تسع وتسعون زوجة حرة لانتفاء المانع الشرعي ، شريطة العدل بينهن ، فإن لم تعدلوا فواحدة ، وكان على كلام العرب حيث يتوقفون في كلامهم مثنى وثلاث ورباع كما الملائكة في سورة فاطر ، "أولي اجنحة مثنى وثلاث ورباع" ، هل يعني هذا أن هذا عدد الأجنحة فقط ؟ وثبت عن النبي أن لجبريل ستمائة جناح ، وأما قول الفقهاء إن هذا خاص بالنبي فهذا تصريف غير مقبول ! ولا دليل عليه ، وكذلك حديث " إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا ويشرب الخمر وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد" ؟.

الحمد لله.

أولا : لا يحل لمن لم يعرف اللسان العربي الذي نزل القرآن به ، ولا يعرف السنة النبوية ، ولا مواضع إجماع العلماء ، لا يحل لمن هذا شأنه أن يتكلم في تفسير القرآن الكريم ، ولا أن يستدل به على الأحكام ، فإنه ، إن فعل ذلك : سوف يضل ضلالا مبينا ، وهذا السؤال مثال لذلك ، فإن هذا الشخص خالف القرآن الكريم ، والسنة النبوية ، وإجماع العلماء.

وبيان ذلك : قال الله تعالى : ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ) النساء/3.

وهذه الآية الكريمة دلت على أن أكثر ما يتزوجه الرجل من النساء : أربع ، وهو ما فهمه العلماء منها ، وذلك من عدة وجوه : 1- أن الآية لم تذكر أكثر من أربع ، فيدل ذلك على أنه لا يجوز للرجل أن يتجاوز هذا العدد ، كما لو قيل : قسِّم هذه الدراهم بين هؤلاء الرجال درهمين درهمين ، وثلاثة ثلاثة ، وأربعة أربعة ، لم يكن له أن يعطي أحدا أكثر من أربعة.

2- لو كانت الآية تدل على عدم الحصر بعدد معين ، لكان ذكر العدد في في الآية لغو لا فائدة منه ، لأن العموم مستفاد من قوله : (ما طاب لكم من النساء).

3- أن الآية سيقت في معرض الامتنان على الرجال بما أحل الله لهم ، فلو جاز للرجل أن يتزوج أكثر من أربع ، لكان ذكره في الآية أولى ، لأنه كلما كثرت النعم والمباحات ، كانت المنة أتم.

قال أبو حيان الأندلسي رحمه الله تعالى : " ( مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ) فظاهر هذا التخصيص : تقسيم المنكوحات إلى : أن لنا أن نتزوج اثنين اثنين ، وثلاثة ثلاثة ، وأربعة أربعة ، ولا يجوز لنا أن نتزوج خمسة خمسة ، ولا ما بعد ذلك من الأعداد.

وذلك كما تقول : اقسم الدراهم بين الزيدين ، درهمين درهمين ، وثلاثة ثلاثة ، وأربعة أربعة ، فمعنى ذلك : أن تقع القسمة على هذا التفصيل دون غيره ، فلا يجوز لنا أن نعطي أحدا من المقسوم عليهم خمسة خمسة " انتهى من " البحر المحيط " (3 / 171).

وقال ابن كثير رحمه الله تعالى : " المقام مقام امتنان وإباحة ، فلو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لذكره ".

انتهى من " تفسير ابن كثير " (2 / 209).

وأما السنة النبوية فقد أكدت هذا الحكم وبينت أن الآية تدل على أنه لا يجوز للرجل أن يتجاوز هذا العدد : روى الترمذي (1128) ، وابن ماجه (1953) عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ : " أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الجَاهِلِيَّةِ ، فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ ".

قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى : " وبالجملة فالحديث صحيح بمجموع طريقيه عن سالم عن ابن عمر.

وقد صححه ابن حبان والحاكم والبيهقى وابن القطان ، لاسيما وفى معناه أحاديث أخرى ".

انتهى من " ارواء الغليل " (6 / 294).

قال ابن كثير رحمه الله تعالى : " فوجه الدلالة أنه لو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لسوغ له رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرهن في بقاء العشرة وقد أسلمن معه ، فلما أمره بإمساك أربع وفراق سائرهن دل على أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع بحال ، وإذا كان هذا في الدوام ، ففي الاستئناف بطريق الأولى والأحرى ، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب " انتهى من " تفسير ابن كثير " (2 / 211).

وقد جاءت أحاديث أخرى بهذا المعنى.

فعَنِ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ الْأَسَدِيِّ أو قَيْسُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ : " أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَان نِسْوَةٍ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا ) "رواه أبوداود (2241) وحسنه الألباني في " ارواء الغليل " (6 / 295).

وروى الشافعي في كتابه " الأم " (5 / 652) بسنده عَنْ نَوْفَلِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ : " أَسْلَمْت وَعِنْدِي خَمْسُ نِسْوَةٍ ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمْسِكْ أَرْبَعًا أَيَّتُهُنَّ شِئْت وَفَارِقْ الْأُخْرَى ) " وضعفه أهل العلم بسبب الانقطاع في السند.

قال ابن كثير رحمه الله تعالى : " فهذه كلها شواهد بصحة ما تقدم من حديث غيلان ، كما قاله الحافظ أبو بكر البيهقي ، رحمه الله " انتهى من " تفسير ابن كثير " (2 / 212).

قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : " فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن انتهاء الله عز وجل في العدد بالنكاح إلى أربع ، تحريم أن يجمع رجل بنكاح بين أكثر من أربع " انتهى من " الأم " (6 / 131).

وأما الإجماع ، فقد نقله عدد من أهل العلم ، على أنه لا يجوز للرجل أن يتجاوز هذا العدد.

قال ابن حزم رحمه الله تعالى : " واتفقوا على أن نكاح أكثر من أربع زوجات ، لا يحل لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ".

انتهى من " مراتب الإجماع " (ص 115).

وقال البغوي رحمه الله تعالى : " وهذا إجماع : أن أحدا من الأمة لا يجوز له أن يزيد على أربع نسوة ، وكانت الزيادة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ، لا مشاركة معه لأحد من الأمة فيها ".

انتهى من " تفسير البغوي" (2 / 161).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ، وهو يذكر مفاسد القول بجواز التحليل : " ومنها : أنه يجمع ماءه في أكثر من أربع نسوة ، بل أكثر من عشر ، وهو ما أجمع الصحابة على تحريمه " انتهى من " الفتاوى الكبرى " (6 / 264).

ثانيا : أما الاستدلال بزواج النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من أربع ، فهو استدلال باطل.

لأن السنة وإجماع الأمة ، قد بينا أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم ، كما مرّ بيان ذلك ، والله تعالى يقول : ( وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ) النساء /115.

ثالثا : أما قول الله تعالى : ( الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) فاطر /1.

فهذه الآية لا يصح الاعتراض بها على الاستدلال السابق ، لأن الآية نفسها قد جاء فيها ما يشير إلى أنه يوجد من الملائكة من له أجنحة أكثر من هذا العدد ، وذلك في قوله تعالى : ( يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ ).

قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى : " وذلك زيادته تبارك وتعالى في خلق هذا الملك من الأجنحة على الآخر ما يشاء ، ونقصانه عن الآخر ما أحب ، وكذلك ذلك في جميع خلقه ، يزيد ما يشاء في خلق ما شاء منه ، وينقص ما شاء من خلق ما شاء ، له الخلق والأمر ، وله القدرة والسلطان ".

انتهى من " تفسير الطبري " (19 / 327).

كما بيّنت السنة النبوية أن من الملائكة من له أجنحة أكثر من أربع ، كذلك بيّنت أنه لا يجوز للرجل أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات.

فيجب علينا الرجوع إلى السنة في فهم القرآن في جميع الأحوال ولا نتخيّر ونتبع الهوى.

رابعا : أما حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ : أَنْ يَقِلَّ العِلْمُ ، وَيَظْهَرَ الجَهْلُ ، وَيَظْهَرَ الزِّنَا ، وَتَكْثُرَ النِّسَاءُ ، وَيَقِلَّ الرِّجَالُ ، حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً القَيِّمُ الوَاحِدُ ) رواه البخاري (81) ، ومسلم (2671) : فليس فيه دلالة على جواز الجمع بين أكثر من أربع زوجات ، للآتي : 1-الحديث في مقام الإخبار عن فتن آخر الزمان ، وليس في مقام بيان المباحات ، فالحديث فيه ( وَيَظْهَرَ الزِّنَا ) فهل يستدل به عاقل على إباحة الزنا ؟! 2- لفظة " القيّم " لا تطلق على الزوج فقط ؛ بل على كل من يقوم على شؤون المرأة وقضاء مصالحها ، فالرجل يجتمع عنده من البنات وبناتهن ومحارمه : ما يصل إلى الخمسين نفسا.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى : " وقال القرطبي في التذكرة : يحتمل أن يراد بالقيم من يقوم عليهن ، سواء كن موطوءات أم لا.

ويحتمل أن يكون ذلك يقع في الزمان الذي لا يبقى فيه من يقول الله الله ، فيتزوج الواحد بغير عدد جهلا بالحكم الشرعي.

قلت : وقد وجد ذلك من بعض أمراء التركمان وغيرهم من أهل هذا الزمان ، مع دعواه الإسلام.

والله المستعان " انتهى من " فتح الباري " (1 / 179).

والله أعلم .
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الترهيب من السعي في الإفساد بين الزوجين
- سؤال وجواب | دورتي مستمرة منذ 10 أيام بعد سقوطي من الدرج. ما السبب؟
- سؤال وجواب | تدخل الأخ في زواج أخته مع وجود الوالد
- سؤال وجواب | أصاب بغثيان وتعب عند القراءة وأنا جالسة، فما السبب؟
- سؤال وجواب | هل الثيروكسين يعاكس تأثير الزولفت؟
- سؤال وجواب | ما هو التحليل الذي يقيس هرمون الأندروجين؟
- سؤال وجواب | العامل المريض إذا أدى ما يكلف به من أعمال
- سؤال وجواب | لا نستطيع الزواج بسبب الإشاعات أن أمي مسيطرة، فما الحل؟
- سؤال وجواب | قصة لوط عليه السلام، وعرض بناته، وإهلاك امرأته .
- سؤال وجواب | هل عسل النحل الذي يتغذى على السكر يدخل في قوله تعالى (فيه شفاء للناس)؟
- سؤال وجواب | والدي يرفض زواجي من شخص ليس من أصلنا، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | حكم عمل ملاح الطائرة إذا كان بداخلها خمور
- سؤال وجواب | لدي علاقة بفتاة أريد طلب يدها وأهلها رافضون، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | كلما حدث حمل يموت الجنين فما السبب؟ وهل هناك حل؟
- سؤال وجواب | حكم شحن السلاح حال احتمال وقوعه في أيد خاطئة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل