سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | من مسائل الميراث

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حدثت بيني وبين زوجتي مشاكل بسبب أهلها، فما الحل الأمثل للتعامل معها؟
- سؤال وجواب | تعلقت بصديقتي تعلقا جلعني أسيرة لها، فما الحل؟
- سؤال وجواب | حكم الجنود تابع لحكم قادتهم
- سؤال وجواب | أعاني من مشكلة الخوف وعدم الثقة بالنفس، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | سبب اختلاف علماء الحديث في الحكم على الأحاديث تصحيحا وتضعيفا
- سؤال وجواب | تريد الإصلاح في الأرض
- سؤال وجواب | هل هناك فرق بين الدرجة والمنزلة في الجنة وما أعلى درجة فيها؟
- سؤال وجواب | يسأل عن سور من القرآن الكريم يقرأها ليجد عملاً
- سؤال وجواب | هل جهاز (الألفا ستيم) يعالج الخوف؟
- سؤال وجواب | حكم قولهم ( من يمن الطالع)
- سؤال وجواب | أعاني من غثيان وحرقة، فهل سببها القلق أو أنها بسبب علة صحية؟
- سؤال وجواب | يسأل عن الحكمة من مراحل يوم القيامة وقد عرف المسلم مصيره في قبره
- سؤال وجواب | وخزات في الصدر عند الاستلقاء، هل هي أعراض لعلة قلبية؟
- سؤال وجواب | بين الفأل الحسن والطيرة
- سؤال وجواب | هل تضخم الغدد اللمفاوية يؤثر على الأوعية الدموية؟
آخر تحديث منذ 36 دقيقة
2 مشاهدة

مات والدي منذ 8 سنوات، وترك لنا العقار الذي نسكن به، وعقارين صغيرين آخرين، ومحلا هو مصدر رزقنا وعيشنا.

ولكن هذا المحل مكتوب باسم إخوتي الذكور وذلك فقط ليتمكنوا من توريثه لأولادهم حسب قوانين الإيجار الجديدة, الورثة الشرعيون هم: الزوجة، وولدان، وبنتان، والجدة.

ونظراً لكونها عقارات وليست نقودا اتفقت أمي مع الجدة على إعطائها مبلغا من المال كل شهر 300 جنيه وقتها، وبعد فترة وجدنا إعلان محكمة منها بخصوص ميراثها فتضايقت والدتي من هذا الموقف ورفضت دفع النقود لها إلا بإيصالات طالما أنها رفعت قضية، فرفضت جدتي ومن وقتها توقفت أمي عن دفع هذه النقود لها، وبعد انتهاء المحاكم منذ سنة حكمت لها المحكمة بريع قدره 115 جنيها كل شهر وذلك فقط عن العقارات لأن المحل لا يعتبر لها فيه إرث.
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فنقول ابتداء لم يتبين لنا المقصود بقول السائلة- ليتمكنوا من توريثه لأولادهم حسب قوانين الإيجار الجديدة-والذي يمكننا قوله هو أن كتابة الوالد للمحل باسم أبنائه الذكور هذه الكتابة لا عبرة بها، ولا يصير بها المحل ملكاً للورثة، لأنه إن كتبه باسمهم على أن يأخذوه بعد مماته فهذه وصية لوارث، وهي ممنوعة شرعاً ولا تمضي إلا بإذن الورثة، كما فصلناه في الفتويين رقم:

120499

،

119764

.
فإذا لم يرض الورثة رجع المحل إلى الميراث واقتسمه الورثة القسمة الشرعية، وإن كان الوالد كتب المحل باسم الأبناء وأعطاهم إياه في حياته فهذه هبة، ولكنه إن لم يكن أعطى للبنات ما يتحقق به العدل الواجب بين الأولاد -ذكوراً وإناثاً- فإن الهبة باطلة، ويرد المحل إلى التركة بعد مماته على الصحيح من أقوال الفقهاء في المفتى به عندنا، كما في الفتوى رقم: 6242.
وفي كلا الحالين لا يكون المحل للأبناء، ويدخل في جملة التركة التي يتقاسمها الورثة، وأما اتفاق الأم مع الجدة على أن تدفع لها حقها الشهري على أقساط، فإن كان المقصود أن ذلك القسط الشهري هو نصيب الجدة من الإيجار الشهري للعقار الموروث فهذا لا حرج فيه، وإن كان المقصود أنها تعطى حقها من التركة ككل على أقساط، فالأصل أن الجدة تأخذ حقها كاملاً من غير أقساط، وكون التركة عقارات لا يبرر منعها من التملك في العقارات -بحسب نصيبها الشرعي- ولكن لو كانت الجدة رشيدة ورضيت بذلك طائعة مختارة فلا حرج في ذلك الاتفاق، بشرط أن يحدد نصيبها كاملاً من التركة، وتحدد كل المدة التي ستستغرقها الأقساط.

وأما كيفية تقسيم المحل فيقسم بينكم القسمة الشرعية، ويملك كل واحد منكم فيه بقدر نصيبه الشرعي.
وإذا كان مؤجراً فإنكم تقتسمون إيجاره على الأنصبة الشرعية من الميراث، وإذا أردتم بيعه فتقتسمون ثمنه على الأنصية الشرعية أيضاً، وبإمكانكم أن يبيع بعضكم حصته للآخرين، والأمر في هذا سهل.
وأما كيف توزع التركة بينكم فإن كان والدكم توفي عن زوجة، وابنين، وابنتين، وأم ، ولم يترك وارثاً غيرهم.

فإن لزوجته الثمن، ولأمه السدس، والباقي يقسم بين الابنين والبنتين للذكر مثل حظ الأنثيين.

فتقسم التركة على (144) سهماً، للزوجة ثمنها (18) سهماً، وللأم سدسها (24) سهماً، ولكل ابن (34) سهماً، ولكل بنت (17) سهماً، والعبرة بالتركة التي تقسم هي تركة الميت فإذا أخذت الأم نصيب وارث وأعطته لوارث آخر بحجة الإنفاق والزواج فهي ضامنة ويلزمها رده، وليس لها أن تتصرف بهواها، ولا يجوز لها أن تزوج أحداً من الورثة بمال أو ببعض مال الوارث الآخر، ولا يحق لأمكم منعكم من قسمة التركة حتى تتزوجوا، وليس لها أصلاً حق التصرف في نصيب الورثة سواء من كان منهم دون سن الرشد أو من كان بالغاً رشيداً، إلا أن تكون وصية على القاصرين من قبل الأب قبل مماته، لأن من كان دون سن الرشد يتولى التصرف في ماله وصي الأب، فإن لم يكن فجدهم، فإن لم يكن فالحاكم على تفصيل ذكرناه، في الفتويين رقم:

28545�

107179

.

ومن كان بالغاً رشيداً فهو ولي نفسه ولا يحجر عليه في التصرف في ماله إلا من قبل القضاء الشرعي.
والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم قولهم ( من يمن الطالع)
- سؤال وجواب | أعاني من غثيان وحرقة، فهل سببها القلق أو أنها بسبب علة صحية؟
- سؤال وجواب | يسأل عن الحكمة من مراحل يوم القيامة وقد عرف المسلم مصيره في قبره
- سؤال وجواب | وخزات في الصدر عند الاستلقاء، هل هي أعراض لعلة قلبية؟
- سؤال وجواب | بين الفأل الحسن والطيرة
- سؤال وجواب | هل تضخم الغدد اللمفاوية يؤثر على الأوعية الدموية؟
- سؤال وجواب | المريض النفسي الذي مات ، ما حكمه عند الله ؟ وكيف يمكن أن ننفعه ؟
- سؤال وجواب | فتاة كلما أقدمت على أمر لا يتيسر هل يمكن أن يكون سحرا؟
- سؤال وجواب | حكم هروب المرأة من زوجها إذا هددها بالقتل
- سؤال وجواب | أعاني من تنميل مفاجىء في الذراعين، ما تفسير ذلك؟
- سؤال وجواب | هي تحبه وهو لا يطيقها لعدم جمالها فهل يطلقها ؟
- سؤال وجواب | أشعر بسيخ ونار في قدمي، فما تشخيص حالتي؟
- سؤال وجواب | بئر أريس كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | هل النعاس وعدم التركيز عند قراءة سورة البقرة دليل على الحسد؟
- سؤال وجواب | الأدلة على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأن القرآن من عند الله
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل