سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | أقوال الفقهاء في ميراث القاتل المجنون

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أهملت دراستي بسبب إهمال أمي لي، فكيف أعود للتفوق؟
- سؤال وجواب | الفقير الراغب في الزواج يعطى من الزكاة
- سؤال وجواب | قسم الوالدان المال بين أبنائهم ثم توفيت الأم وحصل بينهم خلاف ؟
- سؤال وجواب | أخي يعاني من الذهان ويرفض الذهاب إلى الطبيب فكيف نقنعه ونعالجه؟
- سؤال وجواب | مذاهب الفقهاء في مال من مات مرتدا، وأحكام ادعاء الدين
- سؤال وجواب | متى يكون للدم الأصفر حكم الحيض ومتى لا يكون؟
- سؤال وجواب | ماتت وتركت زوجا وأما وإخوة وأخوات أشقاء وأخوين لأب
- سؤال وجواب | كيفية إزالة آثار الخدوش في الوجه/ علاج تشوهات الأنف والالتهابات التي تصيب جلده
- سؤال وجواب | أبتليت بوسواس الخوف من الموت والوحدة وحالات الذعر، ساعدوني للنجاة
- سؤال وجواب | حكم زكاة أرض سكنية بيعت واشتري بثمنها أخرى لنفس الغرض
- سؤال وجواب | ضابط اللقطة اليسيرة وحكم تملكها
- سؤال وجواب | ما علاج الاسوداد في المنطقة التناسلية؟
- سؤال وجواب | تتكرر في كل مال عند انقضاء كل حول
- سؤال وجواب | حكم دراسة أنواع الخمور
- سؤال وجواب | الذمم المالية للأولاد مستقلة بعضها عن بعض
آخر تحديث منذ 1 ساعة
4 مشاهدة

امرأة قتلت زوجها وهى فى حالة جنون، ولقد حكمت المحاكم الشرعية فى السعودية بعدم مسؤوليتها، وقبل أهل الزوج الدية ولكنهم اشترطوا على أبيها أن يتنازل عن كل حقوقها من ناحية زوجها مثل :1- ميراثها من زوجها 2- معاشها من زوجها3- حضانة أولادها4- حتى عفش الزوجية وذهبها ومؤخرها وأموالها الخاصة أخذوهاالمرأة ماتت ولها تركة ولها أم، وولد، و3 بنات..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فأما عن ميراث المرأة المشار إليها من زوجها فينبني على الراجح من أقوال الفقهاء في ميراث القاتل المجنون، ومذهب الشافعية والحنابلة أنه لا يرث، فالشافعية منعوا من ميراث القاتل مطلقا، والحنابلة منعوا من ميراث القتل المضمون بقود أو كفارة كالعمد، وشبه العمد، والخطأ، وما جرى مجرى الخطأ، كقتل المجنون.

وأما الحنفية فلا يرون قتل المجنون مانعا من الميراث، وكذا المالكية يورثون القاتل المجنون من المال ولا يورثونه من الدية.

والذي نراه راجحا هو ما ذهب إليه الحنابلة والشافعية في منع القاتل المجنون من الميراث مطلقا من المال ومن الدية، لأنه أقرب إلى قوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث القاتل شيئا.

رواه أبو داوود وصححه الألباني.

وأما مطالبة أهل الزوج بأن يسقط مؤخر صداقها، فجوابه: أنه لا يحل لأهل الزوج أن يمنعوها من أخذ مؤخر الصداق، لأنه دين ثابت في ذمة الزوج بما استحل من فرجها، ولا نعلم أحدا من أهل العلم قال بإسقاط الدين بالقتل، فلا يجوز لهم إسقاط مؤخر الصداق، ولا يجوز لهم أخذ مالها الخاص وأغراضها الشخصية، ولا يجوز لهم أخذ المعاش الذي تدفعه جهة عمل زوجها لها، وكل هذا من الاعتداء وأكل أموال الناس بالباطل.

وفيما إذا كان يجوز لأبيها أن يتنازل عن شيء من حقها، فنقول ابتداء: إذا حكمت المحكمة الشرعية أنها مجنونة، وأن قتلها لزوجها من قبيل قتل الخطأ، فإن المحكمة الشرعية يجب أن تطلق سراحها، ولا مجال حينئذ لأهل الزوج في أن يساوموها بين إطلاق سرحها وبين التنازل عن حقوقها، ولكن لو فرض أن الأمر وقع ولم يستطع والدها إخراجها من السجن إلا بالتنازل عن بعض حقوقها، فلا نرى مانعا من ذلك، وينفذ تصرف الأب، وبيان ذلك أنه لا يجوز في الأصل لولي السفيه والمجنون واليتيم أن يتنازل عن شيء من ماله، لأن الولي له حق التصرف وليس له حق التبرع والهبة، وحتى في الصلح ذكر الفقهاء أنه لا يصح الصلح على شيء من المال ممن لا يملك التبرع منه كولي اليتيم، ولكن أجاز الفقهاء لولي المحجور عليه أن يتنازل عن شيء من ماله إذا لم يستطع أن يتحصل على حقه إلا بذلك، كأن يأخذ شخص من مال المحجور عليه ثم ينكر ولا بينة، فيجوز لولي المحجور عليه أن يصطلح مع المنكر فيسقط عنه جزءا ليؤدي الباقي، وهذا خير من ضياع المال بأكمله.

قال في منار السبيل في باب الصلح : ولا يصح من ولي يتيم ومجنون، وناظر وقف، لأنه تبرع ولا يملكونه إلا في حال الإنكار وعدم البينة، لأن استيفاء البعض عن العجز أولى من تركه.

انتهى.

ولا شك أن إخراجها من السجن إن تعذر بغير ذلك أولى من حفظ بعض المال، ولا يجوز لأهل الزوج أن يتكئوا على القانون إن كان يمكنهم من إبقائها في السجن إذا لم تتنازل عن حقوقها على زوجها، والقانون المخالف للشرع لا يحل حراما، ولا يحرم حلالا، فعليهم أن يتقوا الله تعالى.

وأما مطالبتهم بإسقاط حقها في الحضانة، فإن الأم المجنونة لا حق لها في حضانة أولادها الصغار، والجنون مانع من موانع الحضانة.

قال خليل في مختصره: وشرط الحضانة العقل والكفاية.ولم يتبين لنا المقصود بوضوح من قول السائل: هل من حقهم اقتطاع مقابل السدس.الخ.

والمهم أن يعلم أن التركة حق لجميع الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي، ولا يجوز أخذ حق أمها أوغيرها من الورثة بدون رضاه وإذنه بحجة التبرع به عن المرأة الميتة.وتجدر ملاحظة أن هذه القضية هي من اختصاص المحاكم الشرعية، وطالما أنها قد أحيلت منذ البداية إلى محكمة شرعية فكان من الواجب أن يحسم النزاع عند تلك المحكمة ولا يترك المجال لأي طرف بأن يشترط شروطا لم ينزل الله بها من سلطان.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | قدر نصيبها في التركة ب1000 جنيه منذ ثلاثين سنة ولم تأخذه وتطالب بحقها الآن
- سؤال وجواب | أعاني من حالة قلق ووسواس وهلع
- سؤال وجواب | حكم بيع الأدوية بالأجل بدون التقابض في المجلس
- سؤال وجواب | هل يسقط الجنين من بطن الحامل إذا قرأت سورة الزلزلة ؟
- سؤال وجواب | يشرع دعاء الإستفتاح بعد كل إحرام
- سؤال وجواب | قسم ماله في حياته ووضع شرطا فيه ضرر على أحد الورثة
- سؤال وجواب | مات ولم يخرج الزكاة طيلة حياته وترك مالا به فوائد ربوية
- سؤال وجواب | هذه الأرض لا زكاة فيها
- سؤال وجواب | أعاني من التهاب وانسداد في أذني اليسرى. ما العلاج؟
- سؤال وجواب | حكم جمع صاحب السلس الصلوات مع بعضها في وقت يضمن فيه عدم نزوله
- سؤال وجواب | حكم من وجد في الحرم ساعة مكسورة واستعملها وقبل السفر ألقاها في المهملات
- سؤال وجواب | ليلة عرفة تختلف حكما عن سائر الليالي
- سؤال وجواب | توزيع الخمر في المطاعم التي تبيعها فعل موجب لللعنة
- سؤال وجواب | علاج تجعد وتقصف الشعر بعد الفرد
- سؤال وجواب | محاذير فعل الطاعة بغية التقرب من الصالحين
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل