سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | لا يجوز لأحد أن يخص بعض الورثة بزيادة عن نصيبه الشرعي

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | إذا صامت المرأة وهي حامل وعليها نزيف
- سؤال وجواب | ما رأيكم بزواج الأخ الصغير قبل الكبير؟
- سؤال وجواب | هل التقدم لخطبة فتاة رفضها آخر يعد عيبا أو نقصا في المتقدم؟
- سؤال وجواب | تفسير: وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، ومعنى (من عيوني)
- سؤال وجواب | أخي لا يحب سماع صوت الزيت، فكيف أتعامل معه؟
- سؤال وجواب | الهدي النبوي في القراءة في الصلوات الخمس
- سؤال وجواب | عزوف الشباب عن الدراسة والتعلم وخطورته على مستقبل الأمة
- سؤال وجواب | ما سبب الألم في الخصية وتأثيره على الخصوبة؟
- سؤال وجواب | أنا فتاة عازبة وأحس بشعور ممتع عند قراءة المواضيع الجنسية. هل هذا خطأ؟
- سؤال وجواب | سب الدين لزوجته وهو في الطريق إلى منى
- سؤال وجواب | أعاني من ألم شديد في المثانة عند مجيء الدورة
- سؤال وجواب | هل أخبر خطيبي عن تفاصيل علاقة سابقة مع رجل آخر؟ ساعدوني
- سؤال وجواب | لا يُعان العاصي بالصدقة على معصيته
- سؤال وجواب | طفلها يعتمد على الرضاعة الطبيعية 20 في المائة فهل تفطر؟
- سؤال وجواب | لا تقبل الهدية إلا بعد إذن جهة العمل.
آخر تحديث منذ 7 ساعة
1 مشاهدة

هل وصية الأم بتميز الولد عن البنات في ميراث أبيهم جائز، وهل من حق إحداهن المطالبة بحقها كاملا، وهل من حق أحد الورثة أن يتميز باختيار منابه؟ وشكراً..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فلا يجوز للوالدة ولا للوالد أن يوصي بشيء من ماله لبعض أولاده دون بعض بعد وفاته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث.

وإذا أوصى بشيء لبعض ورثته فإن هذه وصية لا عبرة بها ولا تجاز إلا إذا رضي الورثة جميعاً وكانوا رشداء بالغين.وميراث الأب بعد وفاته حق لجميع الورثة، وليس لزوجته أن تخص بعض الأولاد بزيادة عن نصيبه الشرعي، فالزوجة لها الثمن فقط، والباقي لا علاقة لها به ولا تتدخل فيه لا من قريب ولا من بعيد، وينبغي قسمة التركة على ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن حُرِم من حقه أو جزء منه فله المطالبة به.وأما قول السائل (هل من حق أحد الورثة أن يتميز باختيار منابه) فإن كان المراد بالمناب النصيب، فالتركة حق لجميع الورثة، ولكل وارث حق وجزء مشاع في التركة، والأملاك التي لا يمكن قسمتها لا تقسم إلا بالتراضي كما نص الفقهاء على ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر لا ضرار.

فإن لم يتراضوا على شيء بيعت وقسم ثمنها، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 1632، والفتوى رقم: 1543، والفتوى رقم: 8147.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم وضع غطاء خفيف فوق النقاب حتى يخرج عن وصف النقاب المنهي عن لبسه للمرأة المحرمة
- سؤال وجواب | نصيحة المرأة الأجنبية والتفاهم معها بشأن الزواج منها
- سؤال وجواب | اقتصر في القراءة في الركعتين الأخيرتين من الفرائض على قراءة الفاتحة
- سؤال وجواب | هل يلزم من أعاد الفاتحة بعد السورة إعادة السورة مرة أخرى
- سؤال وجواب | ما فعلته موافق لسنة النبي حين نام هو وأصحابه
- سؤال وجواب | أريد كتابا جامعا لأشهر علماء المسلمين
- سؤال وجواب | هل سأفشل في إيضاح مشاعري أمام خطيبتي؟
- سؤال وجواب | تنزل منها إفرازات وهي حامل فهل تترك الصلاة ؟
- سؤال وجواب | أرغب بالزواج. فكيف أقنع أمي وأبي بذلك؟
- سؤال وجواب | يصرفها إليك من سهم الغارمين
- سؤال وجواب | كيف أتجاوز فوبيا الأصوات المفاجئة العالية وردة فعلي العنيفة؟
- سؤال وجواب | ضيق في التنفس كأن أحدا يخنقني، هل هو مرض نفسي أم جسدي؟
- سؤال وجواب | حكم إدخال بعض أعضاء الوضوء بنية غسله في الإناء
- سؤال وجواب | هل ما ينزل من المرأة بسبب إعجابها بشخصية رجل أو وجهه يعتبر مذيا؟
- سؤال وجواب | الاستنجاء بما فيه ذكر الله
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل