سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | ماتت عن زوج وأخوات شقيقات وإخوة ذكور (احتمالات المسألة)

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أهملت دراستي بسبب إهمال أمي لي، فكيف أعود للتفوق؟
- سؤال وجواب | الفقير الراغب في الزواج يعطى من الزكاة
- سؤال وجواب | قسم الوالدان المال بين أبنائهم ثم توفيت الأم وحصل بينهم خلاف ؟
- سؤال وجواب | أخي يعاني من الذهان ويرفض الذهاب إلى الطبيب فكيف نقنعه ونعالجه؟
- سؤال وجواب | مذاهب الفقهاء في مال من مات مرتدا، وأحكام ادعاء الدين
- سؤال وجواب | متى يكون للدم الأصفر حكم الحيض ومتى لا يكون؟
- سؤال وجواب | ماتت وتركت زوجا وأما وإخوة وأخوات أشقاء وأخوين لأب
- سؤال وجواب | كيفية إزالة آثار الخدوش في الوجه/ علاج تشوهات الأنف والالتهابات التي تصيب جلده
- سؤال وجواب | أبتليت بوسواس الخوف من الموت والوحدة وحالات الذعر، ساعدوني للنجاة
- سؤال وجواب | حكم زكاة أرض سكنية بيعت واشتري بثمنها أخرى لنفس الغرض
- سؤال وجواب | ضابط اللقطة اليسيرة وحكم تملكها
- سؤال وجواب | ما علاج الاسوداد في المنطقة التناسلية؟
- سؤال وجواب | تتكرر في كل مال عند انقضاء كل حول
- سؤال وجواب | حكم دراسة أنواع الخمور
- سؤال وجواب | الذمم المالية للأولاد مستقلة بعضها عن بعض
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

ماتت سـيدة عن زوج (لا أولاد لهما) ,أخوات إناث(شقيقات) بعضهن أحياء وبعضهن قد مات، ومن ماتت منهن لها ذرية من ذكور وإناث، والسـيدة المتوفاة (موضوع السـؤال) لها أيضا إخوة ذكور بعضهم أحياء وبعضهم توفي وترك كل منهم من ورائه ذريته من ذكور وإناثكيف يمكن أن يوزع ميراثها؟ علما بأن زوجها مات بعدها بأيام قلائل وترك من ورائه ذرية من ذكور وإناث من زوجة أخرى..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإنك لم تبين لنا ما إذا كان إخوة السيدة موضوع السؤال؟ أشقاء، أم لأم، أم لأب, ولذا فسوف نفترض الاحتمالات الثلاثة، فإن كانوا إخوة المتوفاة من جهة الأب فلا نصيب لهم لأنهم عصبة، والعاصب ليس له إلا ما يفضل عن أصحاب الفروض، ولا فضل في هذه التركه، بل هي عائلة كما سيتبين لك، ويكون سهم الزوج فيها النصف لعدم وجود الفرع الوارث، قال تعالى: [وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَد ](النساء:12) وللأخوات الشقيقات الثلثان، قال تعالى: [فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ](النساء:176).

فالتركة إذاً من ستة مخرج النصف والثلثين وتعول السبعة.

للزوج ثلاثة وللأخوات أربعة.وإن كان الإخوة المذكورون أشقاء فللزوج النصف أيضا، والباقي بين الإخوة والأخوات للذكر سهمان وللأنثى سهم, قال تعالى: [ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ] (النساء:176) وإن كان الإخوة من جهة الأم، فللزوج النصف دائما وللشقيقات الثلثان وللذين من جهة الأم الثلث، قال تعالى: [ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ] (النساء:12) وعليه؛ فأصل المسألة ستة مخرج النصف والثلثين والثلث ، وتعول لتسعة، للزوج منها ثلاثة، وللشقيقات أربعة، وللذين من جهة الأم اثنان، قال: صاحب منح الجليل عند ذكر عول الستة لتسعة: أو ثلث ونصف وثلثان، كزوج وشقيقتين، أو الأب وولدي أم.

(9/ 645) ويمكن أن نفترض احتمال أن هؤلاء الإخوة بعضهم أشقاء وبعضهم لأب أو لأم، وهذا الاحتمال لا يخرج عما ذكرنا إلا في كون الأخ للأم يمكن أن يكون منفردا، ، وإذا كان كذلك فالتركه في الفرض الأخير تعول من ستة إلى ثمانية، له هو منها واحد، وللزوج ثلاثة، وللشقيقات أربعة.

وأما إذا كان المنفرد منهم أخاً شقيقا أو أخاً لأب فهو عين ما ذكرنا من قبل، لأن الشقيق مع الشقيقات معصب، ولا فرق بين تعدده وانفراده، والأخ للأب لا يرث في الفرض المذكور متعددا كان أو منفردا.

ثم تقسم تركة كل من مات من هؤلاء بين ورثته، فإن كان فيهم من خلفت زوجا وأولادا وبنات فللزوج الربع والباقي بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثين.أو كان فيهم من خلف زوجة وأولادا وبنات فللزوجة الثمن والباقي بين الأولاد للذكر سهمان واللأنثى سهم.أو كان خلف ذرية ذكورا وإناثا ولم يخلف زوجا -كما هو ظاهر السؤال- فجميع متروكه بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثين.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | قدر نصيبها في التركة ب1000 جنيه منذ ثلاثين سنة ولم تأخذه وتطالب بحقها الآن
- سؤال وجواب | أعاني من حالة قلق ووسواس وهلع
- سؤال وجواب | حكم بيع الأدوية بالأجل بدون التقابض في المجلس
- سؤال وجواب | هل يسقط الجنين من بطن الحامل إذا قرأت سورة الزلزلة ؟
- سؤال وجواب | يشرع دعاء الإستفتاح بعد كل إحرام
- سؤال وجواب | قسم ماله في حياته ووضع شرطا فيه ضرر على أحد الورثة
- سؤال وجواب | مات ولم يخرج الزكاة طيلة حياته وترك مالا به فوائد ربوية
- سؤال وجواب | هذه الأرض لا زكاة فيها
- سؤال وجواب | أعاني من التهاب وانسداد في أذني اليسرى. ما العلاج؟
- سؤال وجواب | حكم جمع صاحب السلس الصلوات مع بعضها في وقت يضمن فيه عدم نزوله
- سؤال وجواب | حكم من وجد في الحرم ساعة مكسورة واستعملها وقبل السفر ألقاها في المهملات
- سؤال وجواب | ليلة عرفة تختلف حكما عن سائر الليالي
- سؤال وجواب | توزيع الخمر في المطاعم التي تبيعها فعل موجب لللعنة
- سؤال وجواب | علاج تجعد وتقصف الشعر بعد الفرد
- سؤال وجواب | محاذير فعل الطاعة بغية التقرب من الصالحين
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل