سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | مات عن زوجة وبنات وولد ابن وبنت ابن

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | من أحكام الوقف والابتداء في القرآن الكريم
- سؤال وجواب | أحببت شابا وتقدم لخطبة غيري، فما نصيحتكم لي؟
- سؤال وجواب | أتنفس من إحدى فتحتي الأنف فقط، افيدوني
- سؤال وجواب | حكم وضع مبلغ كأمانة يستوفي البائع الثمن منها حين إتمام العقد على بيع فضة
- سؤال وجواب | من هم أهل الحديث ؟ وما هي صفاتهم ومميزاتهم ؟
- سؤال وجواب | يلزمك رد المال إلى أصحابه
- سؤال وجواب | أسباب تشقق حلمة ثدي المرضع وكيفية معالجته
- سؤال وجواب | ماتت وتركت إخوة لأم وإخوة لأب
- سؤال وجواب | جفاف البشرة في أماكن معينة من الجسم
- سؤال وجواب | حكم تحريم المرأة زوجها عليها!
- سؤال وجواب | أريد التوبة ولا أقدر عليها، فبماذا تشيرون علي؟
- سؤال وجواب | الإخوة الأشقاء يحجبون الإخوة لأب
- سؤال وجواب | ما علاج تقشر الشفتين وخشونة باطن القدم؟
- سؤال وجواب | بيع البرامج مقابل مبلغ يدفع عند الشراء ومبلغ يدفع كل عام
- سؤال وجواب | التشاؤم ببعض الأصوات عند الخروج
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

توفي شقيقي الوحيد قبل وفاة والدي وقد ورثت عنه عائلته المتكونة من الزوجة وولد وبنت دارين ملك صرف ، فما هي حصتهم من ميراث والدي ، علماً بأننا ليس لدينا شقيق آخر وورثة والدي هم زوجته وخمس إناث إحداهن متزوجة ولها ولد وبنت ، وهل لشقيق والدي الذي على قيد الحياة حصة من الميراث؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فإن كان والدكم لم يترك ولدا ذكرا، وإنما ترك بنات وزوجة فإن بناته يأخذن الثلثين، وتأخذ الزوجة الثمن، وما بقي يقسم بين ابن الولد وبنت الولد حيث يرثانه بالتعصيب، ويأخذ الذكر ضعف ما للأنثى، ويدل لميراث البنات الثلثين قوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11}، ويدل لميراث الزوجة الثمن قوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.ويدل لميراث ولد الابن وبنت الابن ما بقي، حديث الصحيحين: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر.

وقال خليل في مختصره في الفقه المالكي -بعد ما ذكر ميراث البنات والأخوات- قال: وعصب كلا أخ يساويها.

قال الخرشي في شرحه: يعني أن النساء اللاتي تقدم ذكرهن وهن البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والتي للأب يعصب كل واحدة منهن أخوها الذي في درجتها بأن كانا شقيقين أو لأب، فيأخذ الذكر سهمين، والأنثى سهما تعصيبا.

اهـ.وأما ولد البنت وبنتها فلا حظَّ لهم في تركة والدكم، لأنهم من أولي الأرحام، وهم لا يرثون مع وجود الأبناء، ولا حظَّ كذلك لشقيق والدكم لكونه محجوبا بابن الابن الذي هو أقرب منه، وقد سبق في الحديث: فما بقي فلأولى رجل ذكر.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | ما علاج تقشر الشفتين وخشونة باطن القدم؟
- سؤال وجواب | بيع البرامج مقابل مبلغ يدفع عند الشراء ومبلغ يدفع كل عام
- سؤال وجواب | التشاؤم ببعض الأصوات عند الخروج
- سؤال وجواب | التفسير بالرأي . والتفسير بالمأثور
- سؤال وجواب | حكم الاقتراض ممن اقترض بالربا
- سؤال وجواب | هل تبقى مع زوجها الذي انقطع عن الصلاة
- سؤال وجواب | ما سبب الحركات اللاإرادية في الوجه وعلاجها؟
- سؤال وجواب | لا ميراث للابن المتبنى
- سؤال وجواب | حكم بيع الألبسةالرجالية الغربية
- سؤال وجواب | أعشاب أو أدوية طبيعية لعلاج التهاب الكبد
- سؤال وجواب | لدي تشققات في كتفي وأسفل بطني، هل ستزول بعد إنقاص الوزن؟
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع زوجي وعشقه لامرأة أخرى؟
- سؤال وجواب | والابتداء بـ: (النخلة) مرفوعا تحريف لكلام الله تعالى
- سؤال وجواب | من توفيت عن زوج وثلاثة أبناء وبنت وتركت ذهبًا وهبه الورثة للبنت
- سؤال وجواب | الجمع لأجل المطر له شروط
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل