سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | مات عن زوجة وبنت وأم وست شقيقات وعم شقيق

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | كيف يتوضأ ويصلي المريض المركب له كيس للبول؟
- سؤال وجواب | علاج مشاكل الوجه من شعرانية وحب شباب لدى النساء
- سؤال وجواب | هل أنا بحاجة لتقويم للأسنان أم أن هناك حلا آخر؟
- سؤال وجواب | الزغللة والاكتئاب أعراض أتعبتني، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | هل يجوز لمن اشترى له والده جهازا أن يبيعه دون علمه؟
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وأب وأم وابن وبنت
- سؤال وجواب | شعرت بخفقان وآلام وضيق نفس بعد تدخين الحشيش، أفيدوني
- سؤال وجواب | بعد قراءة سورة البقرة بدأت أشعر بتحرشات.
- سؤال وجواب | حكم زيارة قبر الميت صباح اليوم الذي يلي الوفاة
- سؤال وجواب | حكم سفر المعتدة للعلاج
- سؤال وجواب | هل أزيد من جرعة اللسترال أم هي كافية؟
- سؤال وجواب | توريث المال للورثة يُرجَى منه المثوبة
- سؤال وجواب | طفلي عنيد ويصرخ عند عدم تلبية طلباته
- سؤال وجواب | ميراث المرأة التي تشارك زوجها في نفقات البيت ومدخراته
- سؤال وجواب | من الذي يجب عليه دفع المبالغ للدولة لاستكمال تقسيم الإرث؟
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر ولم يترك الميت وارثا غيرهم، فإن للأم السدس فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى:.

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ.

{النساء: 11}, وللزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى:.

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ.

{النساء: 12}, وللبنت النصف فرضا لقول الله تعالى في البنت الواحدة:.

وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ.

{النساء: 11}, والباقي للأخوات الشقيقات تعصيبا لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى الأخت ما بقي بعد نصيب البنت وبنت الابن, ولا شيء للعم الشقيق لكونه محجوبا حجب حرمان بالأخت العصبة.

فتقسم التركة على مائة وأربعة وأربعين سهما: للأم سدسها: أربعة وعشرون سهما.

وللزوجة ثمنها: ثمانية عشر سهما.

وللبنت نصفها: اثنان وسبعون سهما.

ولكل أخت شقيقة خمسة أسهم.ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | توفي وترك ابنين وبنتًا وأحد الأبناء أكمل تجهيز أحد الأدوار
- سؤال وجواب | توفي عن زوجة وستة أبناء وست بنات
- سؤال وجواب | مات وترك ثلاث بنات ووالدين وزوجة
- سؤال وجواب | هل الأعراض التي أعانيها نفسية أم جسدية؟
- سؤال وجواب | تعليق الفوانيس والزينات في شهر رمضان
- سؤال وجواب | حكم عرض الأجهزة على الزبائن بثمن أعلى من السوق ثم شرائها وبيعها لهم
- سؤال وجواب | لديه أخت غير مسلمة تريد أن تقترض بالربا ثم تقرضه قرضا حسنه
- سؤال وجواب | أريد علاجاً للرهاب والقلق والأفكار السلبية
- سؤال وجواب | كتابة وصية تقسم الإرث بالشريعة الإسلامية
- سؤال وجواب | ماتت وتركت زوجا وأما وأبا وابنين وبنتا
- سؤال وجواب | التطعيم ضد الحمى الشوكية لا يُبطل الصيام
- سؤال وجواب | إفطار المعتمر في رمضان إذا قدم من أماكن بعيدة
- سؤال وجواب | واجب من رفض نية الصيام لاعتقاد بطلانه أو تردد في الفطر ولم يرفض النية
- سؤال وجواب | الحد الفاصل بين الوسواس القهري والفصام
- سؤال وجواب | تجميد العلاقات العاطفية حتى تصحح الأوضاع
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل