سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | مسألة حول ميراث العم مع الابن والبنت

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | لا يحل نقض البيع الصحيح إلا برضى المشتري
- سؤال وجواب | تأخر المشي لتوأم بلغا سنة وشهرين، ما أسبابه؟
- سؤال وجواب | تشققات باطن الكف
- سؤال وجواب | نبذة مختصرة عن فضائل عمار بن ياسر ، رضي الله عنهما .
- سؤال وجواب | أتمنى أن أتخلص من التردد والخوف الذي يقيدني ويشعرني بالعجز.
- سؤال وجواب | هل يجوز الانحناء لمسك يد الأم أو الأب و تقبيلها
- سؤال وجواب | كيف أتقدم لخطبة فتاة أعجبتني؟
- سؤال وجواب | أحكام التوارث في النكاح المختلف في صحته
- سؤال وجواب | توفي عن زوجتين وخمسة أبناء وثلاث بنات
- سؤال وجواب | هل يبطل الجهاد بترك الصلاة
- سؤال وجواب | قال لزوجته أنت محرمة علي لمدة سنة فما حكمه
- سؤال وجواب | تعلقي بمعلمتي جعلني أخاف من ابتعادها ومفارقتها
- سؤال وجواب | حكم التجارة في البضاعة التي تسمى محروقة
- سؤال وجواب | ما الواجب فعله بعد قلع الضرس لتجنب الألم؟
- سؤال وجواب | ما هي مضاعفات ممارسة كمال الأجسام على التشققات الجلدية؟
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

ما الحكمة من مشاركة الأعمام في الإرث إذا كانت الوارثة فتاة ـ فقط ـ ولا يدخلون إذا كان الوارث ولدا؟..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فالعم لا يرث إلا بالتعصيب، بمعنى أنه يأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض ـ سواء كانت بنتا، أو غيرها، ويأخذ جميع التركة إن لم يوجد أصحاب فروض، والبنت صاحبة فرض مقدر بكتاب الله تعالى ـ وهو النصف ـ فتأخذ ما قدره الله لها وما زاد فللعاصب، وأما الابن: فهو أقرب العصبة، فإذا انفرد أخذ جميع المال، ولا يرث العم عند وجود فرع وارث ذكر، لأن الفرع الوارث الذكر أقرب إلى الميت من العم فكان أحق بماله منه، وكذا لا يرث العم مع وجود الأب، أو جد من جهة الأب، أو أخ شقيق، أو من الأب، أو ابن أخ شقيق، أو من الأب، هؤلاء جميعاً أقرب إلى الميت من العم فكانوا أولى بماله منه، وإذا لم يوجد فرع وارث ذكر ولا أب ولا جد ولا أخ ولا ابن أخ كان العم أقرب للميت من بقية العصبة فكان أحق بالمال منهم، فالحكمة هي القرب منعا وإعطاء، والعدل هو أن من كان إلى الميت أقرب كان بماله أولى، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر.

متفق عليه.

جاء في الموسوعة الفقهية: أجمع الفقهاء على أن الأقرب من العصبة الوارثين مقدم على غيره في الإرث، فلا يرث ابن ابن مع ابن صلب، أو مع ابن ابن أقرب منه، وذلك استناداً إلى حديث: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر.

وأولى الواردة في الحديث معناه أقرب بإجماع الفقهاء.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | ما الواجب فعله بعد قلع الضرس لتجنب الألم؟
- سؤال وجواب | ما هي مضاعفات ممارسة كمال الأجسام على التشققات الجلدية؟
- سؤال وجواب | أعاني من خطوط في الجلد وترهلات، فما العلاج المناسب لشد الجسم؟
- سؤال وجواب | يسمع الغناء أحياناً إذا كان في المدرسة رغماً عنه فهل يأثم بذلك
- سؤال وجواب | طفلي يعاني من نقص هرمون النمو، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | جلسة الليزر للمرأة الصائمة هل تؤثر على صيامها
- سؤال وجواب | سبب تفاوت القراء في طول المد وقصره
- سؤال وجواب | تلاوة القرآن جائزة بكل من التحقيق والتدوير والحدر
- سؤال وجواب | حكم الشراء ممن يتهرب من الضريبة
- سؤال وجواب | أعاني من مشاكل نفسية بسبب السخرية من قصر قامتي
- سؤال وجواب | ما ورد من السنة في رفع الإصبع وتحريكها في التشهد
- سؤال وجواب | بطلان الزعم بأن للأسماء الحسنة والآيات خادما يظهر بتكرار عدد معين
- سؤال وجواب | الأولى تعجيل الفطر بتحقق غروب الشمس ولا ينتظر انتهاء الأذان
- سؤال وجواب | كيفية تقسيم الميراث من جهة التأمينات
- سؤال وجواب | أحببت فتاة ولكن تزوجت غيرها ويقتلني الحنين!
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل