سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | توفي عن زوجة وأب وام

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | الشك وسوء الظن بالآخرين
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من حساسيتي المفرطة تجاه تعامل الآخرين معي؟
- سؤال وجواب | كيف أحصل على أدوية الاكتئاب مع توقف الخدمات الصحية؟
- سؤال وجواب | تعلقت بفتاة ثم خطبت غيرها.لكني ما زلت أحبها!
- سؤال وجواب | حكم الاستنجاء باستخدام اندفاع المياه دون اليد
- سؤال وجواب | توجيه لمترددة في قبول الخاطب المدخن العصبي
- سؤال وجواب | مات عن أب وأم وزوجة وأربعة أبناء وبنت
- سؤال وجواب | كلام أهل العلم حول حلق اللحية وتقصيرها
- سؤال وجواب | حكم النوم بالملابس الداخلية
- سؤال وجواب | هل تأكل من مال والديها المأخوذ من حساب التوفير الربوي
- سؤال وجواب | شخصيتي متقلبة فأحيانا قوية وأحيانا ضعيفة. كيف أجعلها متوازنة؟
- سؤال وجواب | تواعد هو وخطيبته أن يقوما الليل كل اثنين وخميس
- سؤال وجواب | هل تجب الزكاة في الأرض المشتراة والراتب؟
- سؤال وجواب | أخاف من الظلام والنوم لوحدي. كيف أتخلص من هذا الخوف؟
- سؤال وجواب | اللقطة ترد لورثة صاحبها
آخر تحديث منذ 6 يوم
- مشاهدة

امرأة مات عنها زوجها بعد ثلاث سنوات من زواجهما ولم تنجب، ولم يكن لزوجها إلا البيت الذي كانا يعيشان فيه، فماذا يحق لها من زوجها؟ ووالدا زوجها حيان، وماذا يقول الشرع لو بقيت في البيت؟ أم تعود إلى بيت والدها؟ وبارك الله لكم..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فنصيب الزوجة من تركة زوجها هو الربع إن لم يكن للزوج عقب، لقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء:12}.وإذا لم يكن للمورث من القرابة غير من ذكر فإنه يكون ثلث الباقي لأمه وثلثاه لأبيه، فتقسم التركة على أربعة أسهم للزوجة سهم، وللأم سهم، وللأب سهمان.وبناء على ذلك، فالزوجة المذكورة تستحق ربع البيت المملوك لزوجها المتوفى إذا لم يكن له مال غيره، ويجب عليها المكث في هذا البيت حتى تكمل عدة الوفاة، جاء في التاج والإكليل للمواق: كل معتدة من وفاة مدخول بها فلها السكنى في دار الزوج وهي أحق بسكناها من ورثته وغرمائه، فإن بيعت استثنى سكناها إلى انقضاء عدتها، هذا قول ابن القاسم ومالك وعليه العمل.

انتهى.ولا يجوز لها الخروج من مسكن العدة إلا لسبب يبيح ذلك، وراجع الفتوى رقم:

155677

.وبخصوص إقامتها في هذا البيت بعد انقضاء عدتها فلا مانع منه إذا رضي به والدا زوجها، كما أن لها أن تعود إلى أبويها للإقامة معهما، فليس في شيء من ذلك من حرج.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | يدعو المصلي في السجود بما شاء
- سؤال وجواب | يذهب إلى أماكن الفواحش فيترك الصلاة
- سؤال وجواب | يريد أن يخطب فتاة يضع والدها أمواله في البنك
- سؤال وجواب | تحقيق المقال في موضع دعاء الاستفتاح
- سؤال وجواب | حصلت لي أمور سيئة وسوء حظ وانتكاسات فأثرت علي نفسيا ودراسيا
- سؤال وجواب | الشك وسوء الظن بالآخرين
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من حساسيتي المفرطة تجاه تعامل الآخرين معي؟
- سؤال وجواب | كيف أحصل على أدوية الاكتئاب مع توقف الخدمات الصحية؟
- سؤال وجواب | تعلقت بفتاة ثم خطبت غيرها.لكني ما زلت أحبها!
- سؤال وجواب | حكم الاستنجاء باستخدام اندفاع المياه دون اليد
- سؤال وجواب | حكم منع الأب ابنته الرتقاء من الزواج
- سؤال وجواب | ما يجوز وما لا يجوز من الاستغاثة
- سؤال وجواب | توجيه لمترددة في قبول الخاطب المدخن العصبي
- سؤال وجواب | مات عن أب وأم وزوجة وأربعة أبناء وبنت
- سؤال وجواب | كلام أهل العلم حول حلق اللحية وتقصيرها
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل