سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | ماتت عن أب وأم وزوج وثلاث بنات وثمانية أشقاء

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | كيف يتوضأ ويصلي المريض المركب له كيس للبول؟
- سؤال وجواب | علاج مشاكل الوجه من شعرانية وحب شباب لدى النساء
- سؤال وجواب | هل أنا بحاجة لتقويم للأسنان أم أن هناك حلا آخر؟
- سؤال وجواب | الزغللة والاكتئاب أعراض أتعبتني، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | هل يجوز لمن اشترى له والده جهازا أن يبيعه دون علمه؟
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وأب وأم وابن وبنت
- سؤال وجواب | شعرت بخفقان وآلام وضيق نفس بعد تدخين الحشيش، أفيدوني
- سؤال وجواب | بعد قراءة سورة البقرة بدأت أشعر بتحرشات.
- سؤال وجواب | حكم زيارة قبر الميت صباح اليوم الذي يلي الوفاة
- سؤال وجواب | حكم سفر المعتدة للعلاج
- سؤال وجواب | هل أزيد من جرعة اللسترال أم هي كافية؟
- سؤال وجواب | توريث المال للورثة يُرجَى منه المثوبة
- سؤال وجواب | طفلي عنيد ويصرخ عند عدم تلبية طلباته
- سؤال وجواب | ميراث المرأة التي تشارك زوجها في نفقات البيت ومدخراته
- سؤال وجواب | من الذي يجب عليه دفع المبالغ للدولة لاستكمال تقسيم الإرث؟
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:- للميت ورثة من الرجال: (أب) (زوج)- للميت ورثة من النساء: (أم ) (بنت) العدد 3 (أخت شقيقة) العدد 8.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:فإذا لم تترك المتوفاة من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمها السدس فرضًا، ولأبيها السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}، ولبناتها الثلثان فرضًا؛ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}، ولزوجها الربع -فرضًا- لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، ولا شيء للشقيقات لأنهن لا يرثن مع وجود الأب.قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورًا أو إناثًا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب.

اهــ.والمسألة عائلة – والعول زيادة في السهام ونقص في الأنصباء – فتقسم التركة على خمسة وأربعين سهمًا: للأم منها ستة أسهم، وللأب منها ستة أسهم أيضًا، وللزوج منها تسعة أسهم، وللبنات منها أربعة وعشرون سهمًا، لكل واحدة منهن ثمانية، وهذه صورتها:جدول الفريضة الشرعيةالورثة أصل المسألة12 15 * 345أم26أب26زوج393 بنت824والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | توفي وترك ابنين وبنتًا وأحد الأبناء أكمل تجهيز أحد الأدوار
- سؤال وجواب | توفي عن زوجة وستة أبناء وست بنات
- سؤال وجواب | مات وترك ثلاث بنات ووالدين وزوجة
- سؤال وجواب | هل الأعراض التي أعانيها نفسية أم جسدية؟
- سؤال وجواب | تعليق الفوانيس والزينات في شهر رمضان
- سؤال وجواب | حكم عرض الأجهزة على الزبائن بثمن أعلى من السوق ثم شرائها وبيعها لهم
- سؤال وجواب | لديه أخت غير مسلمة تريد أن تقترض بالربا ثم تقرضه قرضا حسنه
- سؤال وجواب | أريد علاجاً للرهاب والقلق والأفكار السلبية
- سؤال وجواب | كتابة وصية تقسم الإرث بالشريعة الإسلامية
- سؤال وجواب | ماتت وتركت زوجا وأما وأبا وابنين وبنتا
- سؤال وجواب | التطعيم ضد الحمى الشوكية لا يُبطل الصيام
- سؤال وجواب | إفطار المعتمر في رمضان إذا قدم من أماكن بعيدة
- سؤال وجواب | واجب من رفض نية الصيام لاعتقاد بطلانه أو تردد في الفطر ولم يرفض النية
- سؤال وجواب | الحد الفاصل بين الوسواس القهري والفصام
- سؤال وجواب | تجميد العلاقات العاطفية حتى تصحح الأوضاع
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل