سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | مات عن أم، وزوجتين، وستة ذكور، وست إناث، وخلف عمارة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | من أحكام الوقف والابتداء في القرآن الكريم
- سؤال وجواب | أحببت شابا وتقدم لخطبة غيري، فما نصيحتكم لي؟
- سؤال وجواب | أتنفس من إحدى فتحتي الأنف فقط، افيدوني
- سؤال وجواب | حكم وضع مبلغ كأمانة يستوفي البائع الثمن منها حين إتمام العقد على بيع فضة
- سؤال وجواب | من هم أهل الحديث ؟ وما هي صفاتهم ومميزاتهم ؟
- سؤال وجواب | يلزمك رد المال إلى أصحابه
- سؤال وجواب | أسباب تشقق حلمة ثدي المرضع وكيفية معالجته
- سؤال وجواب | ماتت وتركت إخوة لأم وإخوة لأب
- سؤال وجواب | جفاف البشرة في أماكن معينة من الجسم
- سؤال وجواب | حكم تحريم المرأة زوجها عليها!
- سؤال وجواب | أريد التوبة ولا أقدر عليها، فبماذا تشيرون علي؟
- سؤال وجواب | الإخوة الأشقاء يحجبون الإخوة لأب
- سؤال وجواب | ما علاج تقشر الشفتين وخشونة باطن القدم؟
- سؤال وجواب | بيع البرامج مقابل مبلغ يدفع عند الشراء ومبلغ يدفع كل عام
- سؤال وجواب | التشاؤم ببعض الأصوات عند الخروج
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

كيف يتم توزيع عمارة من 7 شقق، وبدروم.

على أم المتوفى، وزوجتين، وستة ذكور، وست إناث؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا أمه، وزوجتيه، وأبناءه الستة، وبناته الست، ولم يترك وارثا غيرهم – كجد – فإن لأمه سدس العمارة لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: {.

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ.

} النساء : 11 , ولزوجتيه الثمن فرضا – بينهما بالسوية – لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: {.

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ.

} النساء : 12 , والباقي للأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: {.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.

} النساء : 1 فتقسم التركة على أربعمائة واثنين وثلاثين سهما:للأم سدسها: اثنان وسبعون سهما.وللزوجتين ثمنها: أربعة وخمسون سهما لكل واحدة سبعة وعشرون.ولكل ابن أربعة وثلاثون سهما.ولكل بنت سبعة عشر سهما.ويكون لكل واحد من الورثة في العمارة بقدر السهام التي ذكرناها, ولهم أن يختاروا قسمة العمارة المذكورة أو غيرها على أحد أنواع القسمة الثلاثة المعروفة عند أهل العلم وهي: قسمة المهايأة، وقسمة المراضاة، وقسمة القرعة.

وسبق بيان كل منها بالتفصيل وأقوال أهل العلم في الفتوى رقم:

66593�

� وما أحيل عليه فيها, والفتوى رقم:

54557,

فإذا لم يحصل بينهم اتفاق لزم اللجوء إلى قسمة القرعة، فتقوم العمارة وتقسم قيمتها على الورثة كل حسب نصيبه من التركة فيأخذ مقابلها جزءا من العمارة، أو تباع فيعطى كل واحد منهم نصيبه من ثمنها.

والله تعالى أعلم.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | ما علاج تقشر الشفتين وخشونة باطن القدم؟
- سؤال وجواب | بيع البرامج مقابل مبلغ يدفع عند الشراء ومبلغ يدفع كل عام
- سؤال وجواب | التشاؤم ببعض الأصوات عند الخروج
- سؤال وجواب | التفسير بالرأي . والتفسير بالمأثور
- سؤال وجواب | حكم الاقتراض ممن اقترض بالربا
- سؤال وجواب | هل تبقى مع زوجها الذي انقطع عن الصلاة
- سؤال وجواب | ما سبب الحركات اللاإرادية في الوجه وعلاجها؟
- سؤال وجواب | لا ميراث للابن المتبنى
- سؤال وجواب | حكم بيع الألبسةالرجالية الغربية
- سؤال وجواب | أعشاب أو أدوية طبيعية لعلاج التهاب الكبد
- سؤال وجواب | لدي تشققات في كتفي وأسفل بطني، هل ستزول بعد إنقاص الوزن؟
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع زوجي وعشقه لامرأة أخرى؟
- سؤال وجواب | والابتداء بـ: (النخلة) مرفوعا تحريف لكلام الله تعالى
- سؤال وجواب | من توفيت عن زوج وثلاثة أبناء وبنت وتركت ذهبًا وهبه الورثة للبنت
- سؤال وجواب | الجمع لأجل المطر له شروط
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل