سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | مات عن زوجة وخمسة أبناء وست بنات وأخ لأب، والزوجة لها دعوى

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم من اقترض مالا ليشتري هدية للمقرض
- سؤال وجواب | توفي وترك أما وزوجة وإخوة
- سؤال وجواب | لا يحدث الإيلاج بشكل كامل بسبب ضيق المنطقة، أريد حلاً
- سؤال وجواب | حكم طهارة من ينزل منه دم بسبب مرض البواسير
- سؤال وجواب | الاقتراض بالربا لشراء منزل للزواج
- سؤال وجواب | سبب رفض الطفل للطعام وعلاجه
- سؤال وجواب | هل في المال الموروث زكاة ، إذا لم يعلم عنه الوارث إلا بعد سنوات؟
- سؤال وجواب | زكاة المال الذي نقص عن النصاب أثناء الحول
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وخمسة أبناء وثلاث بنات
- سؤال وجواب | جدوى استخدام دواء (الديبروساليك) لمعالجة جفاف اليد
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وبنت وإخوة لأب وإخوة لأم
- سؤال وجواب | محاذير فعل الطاعة بغية التقرب من الصالحين
- سؤال وجواب | المعاصي من أكبر عوامل شقاء الإنسان
- سؤال وجواب | أجريت عملية ترميم للمهبل. هل يمكن أن ألد طبيعيا أم بعملية؟
- سؤال وجواب | فيروس في العين أخشى أن يكون مرضا خطيرا.
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

الرجاء حساب الميراث بناء على ‏المعلومات التالية:‏.

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد: فنقول ابتداء: إذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن، فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى (.

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ .) [النساء: 12].

والباقي للأبناء، والبنات تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ .) [ النساء: 11].

ولا شيء لأخيه من الأب؛ لأنه لا يرث مع وجود ابن الميت.

قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب، ذكورا، أو إناثا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب.

اهــ.

فتقسم التركة على مائة وثمانية وعشرين سهما: للزوجة ثمنها، ستة عشر سهما، ولكل ابن أربعة عشر سهما، ولكل بنت سبعة أسهم.

وهذه صورتها: جدول الفريضة الشرعيةالورثة/أصل المسألة8*

16128�

�وجة1165أبناء6بنات

77042

وأما ما ذكرته من أن لوالدتك دينا على والدك الميت، وأنه قال لها خذي البيت، فإنها تطالب بإقامة البينة على أمرين: أولهما: على الدين، فإذا ادعت والدتك، أو غيرها من الورثة أن لها دينا على الميت، فإنها تطالب بإقامة البينة، أو يقرّ لها الورثة بالدين، وقد جاء في حديث ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَوْ يُعْطَى اَلنَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ، وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنِ اَلْيَمِينُ عَلَى اَلْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

وَلِلْبَيْهَقِيِّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ: اَلْبَيِّنَةُ عَلَى اَلْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ.

قال الصنعاني في السبل: والحديث دال على أنه لا يقبل قول أحد فيما يدعيه لمجرد دعواه، بل يحتاج إلى البينة، أو تصديق المدعى عليه .اهـ.

والبينة التي تثبت بها الأموال أقلها رجل وامرأتان، أو رجل، ويمين المدعي.

جاء في المغني لابن قدامة: وَلَا يُقْبَلُ فِي الْأَمْوَالِ أَقَلُّ مِنْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، وَرَجُلٍ عَدْلٍ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ.

وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَوْنَ ثُبُوتَ الْمَالِ لِمُدَّعِيهِ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ- وَهُوَ قَوْلُ الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَالْحَسَنِ، وَشُرَيْحٍ، وَإِيَاسَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَيَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ، وَرَبِيعَةَ، وَمَالِكٍ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَأَبِي الزِّنَادِ، وَالشَّافِعِيِّ.

اهــ مختصرًا.

فإن قامت البينة على أن لوالدتك دينا على والدك، أو صدقها الورثة أخذته من التركة قبل قسمتها؛ لأن الدين مقدم على حق الورثة في المال.

وإذا لم تقم بينة على الدين، ولم يصدقها الورثة، فليس لها شيء، وعند الاختلاف لا بد من رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية.

ثانيهما: تطالب بإقامة البينة على أنه قال لها خذي البيت مقابل الدين، فإن ثبت أنه قال لها خذي البيت مقابل الدين، وقبلت ذلك في وقته، أخذت البيت؛ لأن هذا صلح، والصلح كالبيع، كما قال صاحب الزاد في خيار المجلس: يثبت في البيع، والصلح بمعناه.

قال ابن عثيمين في شرح الزاد: قوله: «والصلح بمعناه» أي: يثبت الخيار في الصلح الذي بمعنى البيع، فالضمير في قوله: «بمعناه» يعود على البيع، وذلك أن الصلح قسمان، كما سيأتي في بابه، أحد القسمين ما كان بمعنى البيع، مثل أن يقر الإنسان لشخص بمائة صاع من البر، ثم يصالحه المقر له على هذه الأصواع بمائة درهم، فهذه مصالحة بمعنى البيع؛ لأنها معاوضة واضحة.

وإن لم يثبت أنه قال لها ذلك، وقامت البينة على الدين، فإنه ليس لها أن تأخذ البيت، وإنما تأخذ من التركة مائة ألف، أو تصطلح مع الورثة على أخذ شيء من التركة مقابلها سواء البيت، أو غيره.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | شغفت بحب فتاة تدرس معي. فكيف أبتعد عنها؟
- سؤال وجواب | كيف أنسى من تعلق قلبي بحبها؟ أرجو المساعدة.
- سؤال وجواب | سبب تساقط الأسنان وهشاشتها.
- سؤال وجواب | هل يفسد الصوم إذا داعب الزوج زوجته قبيل الغروب
- سؤال وجواب | الراجح أن خروج المذي لا يفسد الصوم
- سؤال وجواب | جمع الصلاتين بدون عذر شرعي لا يجوز
- سؤال وجواب | الالتهابات بين أصابع القدم
- سؤال وجواب | سبيل أهل السنة هو سبيل النجاة ولا يجوز جمع الصلوات لغير سبب أو عذر شرعي
- سؤال وجواب | ابني يعاني من آلام في القدمين والكفين والركبتين، فما السبب؟
- سؤال وجواب | كيف يمكنني إصلاح عيب في الفك تسبب في تشويه الفم؟
- سؤال وجواب | العمل في البنك الربوي بغير مباشرة للربا وإيداع الأموال فيه
- سؤال وجواب | حكم وضع الزهور على القبور
- سؤال وجواب | مسائل في زكاة العقارات المشتركة والجمعيات
- سؤال وجواب | زمالة المدمنين المجهولين وخطوات التعافي فيها. هل هي مفيدة؟
- سؤال وجواب | هل تعود القطع اللحمية مرة أخرى بعد إزالتها بالجراحة؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل