سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | مات عن أم وأختين من الأم وأخوين وأختين من الأب

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | لا يحل نقض البيع الصحيح إلا برضى المشتري
- سؤال وجواب | تأخر المشي لتوأم بلغا سنة وشهرين، ما أسبابه؟
- سؤال وجواب | تشققات باطن الكف
- سؤال وجواب | نبذة مختصرة عن فضائل عمار بن ياسر ، رضي الله عنهما .
- سؤال وجواب | أتمنى أن أتخلص من التردد والخوف الذي يقيدني ويشعرني بالعجز.
- سؤال وجواب | هل يجوز الانحناء لمسك يد الأم أو الأب و تقبيلها
- سؤال وجواب | كيف أتقدم لخطبة فتاة أعجبتني؟
- سؤال وجواب | أحكام التوارث في النكاح المختلف في صحته
- سؤال وجواب | توفي عن زوجتين وخمسة أبناء وثلاث بنات
- سؤال وجواب | هل يبطل الجهاد بترك الصلاة
- سؤال وجواب | قال لزوجته أنت محرمة علي لمدة سنة فما حكمه
- سؤال وجواب | تعلقي بمعلمتي جعلني أخاف من ابتعادها ومفارقتها
- سؤال وجواب | حكم التجارة في البضاعة التي تسمى محروقة
- سؤال وجواب | ما الواجب فعله بعد قلع الضرس لتجنب الألم؟
- سؤال وجواب | ما هي مضاعفات ممارسة كمال الأجسام على التشققات الجلدية؟
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال: (أخ من الأب) العدد 2-للميت ورثة من النساء: (أم ) (أخت من الأب) العدد 2 (أخت من الأم) العدد 2..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر -أي لم يكن له وارث غيرهم- فإن تركته تقسم عليهم كما يلي: لأمه السدس -فرضًا- لوجود عدد من الإخوة؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11}، ولأختيه من الأم الثلث -فرضًا-؛ لتعددهما وعدم وجود الآباء والأبناء؛ قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ {النساء:12}، والمراد هنا الإخوة للأم بالإجماع، كما قال العلماء.وما بقي بعد فرض الأم، والأختين لأم؛ فهو للإخوة للأب -تعصيبًا- يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قال الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}.وأصل التركة من ستة، وتصح من اثني عشر؛ فيقسم المال على اثني عشر سهمًا؛ للأم سدسها: سهمان، وللأختين للأم ثلثها: أربعة أسهم؛ لكل واحدة منهما سهمان.

تبقى ستة أسهم هي نصيب العصبة -الإخوة للأب- لكل ذكر منهم سهمان، ولكل أنثى سهم.

وانظر الجدول:أصل التركة612أم12أخت لأم 224أخ لأب 2 4أخت لأب 2 2والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | ما الواجب فعله بعد قلع الضرس لتجنب الألم؟
- سؤال وجواب | ما هي مضاعفات ممارسة كمال الأجسام على التشققات الجلدية؟
- سؤال وجواب | أعاني من خطوط في الجلد وترهلات، فما العلاج المناسب لشد الجسم؟
- سؤال وجواب | يسمع الغناء أحياناً إذا كان في المدرسة رغماً عنه فهل يأثم بذلك
- سؤال وجواب | طفلي يعاني من نقص هرمون النمو، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | جلسة الليزر للمرأة الصائمة هل تؤثر على صيامها
- سؤال وجواب | سبب تفاوت القراء في طول المد وقصره
- سؤال وجواب | تلاوة القرآن جائزة بكل من التحقيق والتدوير والحدر
- سؤال وجواب | حكم الشراء ممن يتهرب من الضريبة
- سؤال وجواب | أعاني من مشاكل نفسية بسبب السخرية من قصر قامتي
- سؤال وجواب | ما ورد من السنة في رفع الإصبع وتحريكها في التشهد
- سؤال وجواب | بطلان الزعم بأن للأسماء الحسنة والآيات خادما يظهر بتكرار عدد معين
- سؤال وجواب | الأولى تعجيل الفطر بتحقق غروب الشمس ولا ينتظر انتهاء الأذان
- سؤال وجواب | كيفية تقسيم الميراث من جهة التأمينات
- سؤال وجواب | أحببت فتاة ولكن تزوجت غيرها ويقتلني الحنين!
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل