سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | مات عن أم وأختين من الأم وأخوين وأختين من الأب
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | لا يحل نقض البيع الصحيح إلا برضى المشتري- سؤال وجواب | تأخر المشي لتوأم بلغا سنة وشهرين، ما أسبابه؟
- سؤال وجواب | تشققات باطن الكف
- سؤال وجواب | نبذة مختصرة عن فضائل عمار بن ياسر ، رضي الله عنهما .
- سؤال وجواب | أتمنى أن أتخلص من التردد والخوف الذي يقيدني ويشعرني بالعجز.
- سؤال وجواب | هل يجوز الانحناء لمسك يد الأم أو الأب و تقبيلها
- سؤال وجواب | كيف أتقدم لخطبة فتاة أعجبتني؟
- سؤال وجواب | أحكام التوارث في النكاح المختلف في صحته
- سؤال وجواب | توفي عن زوجتين وخمسة أبناء وثلاث بنات
- سؤال وجواب | هل يبطل الجهاد بترك الصلاة
- سؤال وجواب | قال لزوجته أنت محرمة علي لمدة سنة فما حكمه
- سؤال وجواب | تعلقي بمعلمتي جعلني أخاف من ابتعادها ومفارقتها
- سؤال وجواب | حكم التجارة في البضاعة التي تسمى محروقة
- سؤال وجواب | ما الواجب فعله بعد قلع الضرس لتجنب الألم؟
- سؤال وجواب | ما هي مضاعفات ممارسة كمال الأجسام على التشققات الجلدية؟
الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال: (أخ من الأب) العدد 2-للميت ورثة من النساء: (أم ) (أخت من الأب) العدد 2 (أخت من الأم) العدد 2..
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر -أي لم يكن له وارث غيرهم- فإن تركته تقسم عليهم كما يلي: لأمه السدس -فرضًا- لوجود عدد من الإخوة؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11}، ولأختيه من الأم الثلث -فرضًا-؛ لتعددهما وعدم وجود الآباء والأبناء؛ قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ {النساء:12}، والمراد هنا الإخوة للأم بالإجماع، كما قال العلماء.وما بقي بعد فرض الأم، والأختين لأم؛ فهو للإخوة للأب -تعصيبًا- يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قال الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}.وأصل التركة من ستة، وتصح من اثني عشر؛ فيقسم المال على اثني عشر سهمًا؛ للأم سدسها: سهمان، وللأختين للأم ثلثها: أربعة أسهم؛ لكل واحدة منهما سهمان.
تبقى ستة أسهم هي نصيب العصبة -الإخوة للأب- لكل ذكر منهم سهمان، ولكل أنثى سهم.
وانظر الجدول:أصل التركة612أم12أخت لأم 224أخ لأب 2 4أخت لأب 2 2والله أعلم..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | ما الواجب فعله بعد قلع الضرس لتجنب الألم؟- سؤال وجواب | ما هي مضاعفات ممارسة كمال الأجسام على التشققات الجلدية؟
- سؤال وجواب | أعاني من خطوط في الجلد وترهلات، فما العلاج المناسب لشد الجسم؟
- سؤال وجواب | يسمع الغناء أحياناً إذا كان في المدرسة رغماً عنه فهل يأثم بذلك
- سؤال وجواب | طفلي يعاني من نقص هرمون النمو، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | جلسة الليزر للمرأة الصائمة هل تؤثر على صيامها
- سؤال وجواب | سبب تفاوت القراء في طول المد وقصره
- سؤال وجواب | تلاوة القرآن جائزة بكل من التحقيق والتدوير والحدر
- سؤال وجواب | حكم الشراء ممن يتهرب من الضريبة
- سؤال وجواب | أعاني من مشاكل نفسية بسبب السخرية من قصر قامتي
- سؤال وجواب | ما ورد من السنة في رفع الإصبع وتحريكها في التشهد
- سؤال وجواب | بطلان الزعم بأن للأسماء الحسنة والآيات خادما يظهر بتكرار عدد معين
- سؤال وجواب | الأولى تعجيل الفطر بتحقق غروب الشمس ولا ينتظر انتهاء الأذان
- سؤال وجواب | كيفية تقسيم الميراث من جهة التأمينات
- سؤال وجواب | أحببت فتاة ولكن تزوجت غيرها ويقتلني الحنين!
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا