سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | مات عن زوجة، وأربعة أبناء، وابنتين، وأوصى لزوجته وأولاده

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | لا يحل نقض البيع الصحيح إلا برضى المشتري
- سؤال وجواب | تأخر المشي لتوأم بلغا سنة وشهرين، ما أسبابه؟
- سؤال وجواب | تشققات باطن الكف
- سؤال وجواب | نبذة مختصرة عن فضائل عمار بن ياسر ، رضي الله عنهما .
- سؤال وجواب | أتمنى أن أتخلص من التردد والخوف الذي يقيدني ويشعرني بالعجز.
- سؤال وجواب | هل يجوز الانحناء لمسك يد الأم أو الأب و تقبيلها
- سؤال وجواب | كيف أتقدم لخطبة فتاة أعجبتني؟
- سؤال وجواب | أحكام التوارث في النكاح المختلف في صحته
- سؤال وجواب | توفي عن زوجتين وخمسة أبناء وثلاث بنات
- سؤال وجواب | هل يبطل الجهاد بترك الصلاة
- سؤال وجواب | قال لزوجته أنت محرمة علي لمدة سنة فما حكمه
- سؤال وجواب | تعلقي بمعلمتي جعلني أخاف من ابتعادها ومفارقتها
- سؤال وجواب | حكم التجارة في البضاعة التي تسمى محروقة
- سؤال وجواب | ما الواجب فعله بعد قلع الضرس لتجنب الألم؟
- سؤال وجواب | ما هي مضاعفات ممارسة كمال الأجسام على التشققات الجلدية؟
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

توفي والدي-رحمه الله تعالى-، وترك بيتا مكونا من ستة طوابق؛ الأرضي تجاري، وخمسة طوابق سكنية، وله زوجة، وأربعة ذكور، وأنثيان، ووصى والدي بالتقسيم كما يلي: بالنسبة للطابق الأرضي يخرج حق الزوجة الثمن، ويوزع الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين على الأرض والأرباح والطابق، وبالنسبة للشقق السكنية الخمسة يعطى كل ذكر من 4 شقة، والشقة المتبقية من نصيب الزوجة والبنتين..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كان الميت توفي عن زوجة، وأربعة أبناء، وابنتين، ولم يترك وارثا غيرهم ــ كأب أو أم أو جد أو جدة ــ فإن لزوجته الثمن، والباقي بين الأبناء والبنتين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، فتقسم التركة على ثمانين سهما، للزوجة ثمنها: عشرة أسهم، ولكل ابن: أربعة عشر سهما، ولكل بنت: سبعة أسهم.

وكل وارث يملك في كل شبر من العقار في كل الأدوار نصيبا مشاعا بالقدر الذي ذكرناه، ولا عبرة بوصية والدك بتخصيص شقة لكل ابن، وجعل الشقة المتبقية لزوجته وابنتيه، فإن هذه أولا وصية فيها إنقاص لنصيب الزوجة والبنتين، ومخالفة لوصية الله تعالى، ووصية الله أحق بالنفاذ، وثانيا فيها منع للزوجة والبنتين من أخذ نصيبهن من بقية الشقق من غير عوضٍ، وهذا ليس من حق والدك، بل لو أوصى بتعويضهن عن نصيبهن في الشقق لما كانت وصيته واجبة النفاذ.

والزوجة والبنتان تملكن في كل شقة، وفي الدور الأرض التجاري بقدر نصيبهن الشرعي من الميراث، وكذا وصيته في الطابق الأرضي بإخراج نصيب الزوجة إن كنت تعني أنها لا تعطى نصيبها منه، فهذه وصية لا عبرة بها.والذي نوصيكم بها هو أن تقسموا التركة على مراد الله تعالى، ودعوكم من مراد أبيكم -رحمه الله -، وإذا اختلفتم في شيء فارجعوا لمشافهة أهل العلم عندكم أو المحكمة الشرعية.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | ما الواجب فعله بعد قلع الضرس لتجنب الألم؟
- سؤال وجواب | ما هي مضاعفات ممارسة كمال الأجسام على التشققات الجلدية؟
- سؤال وجواب | أعاني من خطوط في الجلد وترهلات، فما العلاج المناسب لشد الجسم؟
- سؤال وجواب | يسمع الغناء أحياناً إذا كان في المدرسة رغماً عنه فهل يأثم بذلك
- سؤال وجواب | طفلي يعاني من نقص هرمون النمو، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | جلسة الليزر للمرأة الصائمة هل تؤثر على صيامها
- سؤال وجواب | سبب تفاوت القراء في طول المد وقصره
- سؤال وجواب | تلاوة القرآن جائزة بكل من التحقيق والتدوير والحدر
- سؤال وجواب | حكم الشراء ممن يتهرب من الضريبة
- سؤال وجواب | أعاني من مشاكل نفسية بسبب السخرية من قصر قامتي
- سؤال وجواب | ما ورد من السنة في رفع الإصبع وتحريكها في التشهد
- سؤال وجواب | بطلان الزعم بأن للأسماء الحسنة والآيات خادما يظهر بتكرار عدد معين
- سؤال وجواب | الأولى تعجيل الفطر بتحقق غروب الشمس ولا ينتظر انتهاء الأذان
- سؤال وجواب | كيفية تقسيم الميراث من جهة التأمينات
- سؤال وجواب | أحببت فتاة ولكن تزوجت غيرها ويقتلني الحنين!
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل