سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | توفي عن أم حامل وبنت وابن ابن وجد وابن أخ لأب وزوجة ابن حامل وعليه ديون وزكاة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | واجب من أجنب ووجد الماء ولا يستطيع استعماله بسبب البرد
- سؤال وجواب | هذه الأرض لا زكاة فيها
- سؤال وجواب | حكم الدم النازل قبل موعد العادة
- سؤال وجواب | رغم مرور سنوات على وفاة أمي، إلا أنني ما زلت أعاني حزن فراقها.
- سؤال وجواب | الفرق بين المني والودي
- سؤال وجواب | أعاني من آلام أسفل البطن بعد الدورة بأسبوع، فهل هي بسببها؟
- سؤال وجواب | اشترى سيارة وباعها ووضع ثمنها في عقارات فهل عليه زكاة؟
- سؤال وجواب | أريد الزواج برجلٍ صالحٍ يحتويني، ويكون لي الأب والأم والصديق
- سؤال وجواب | حصول مغص شديد عند مجيء الدورة الشهرية وتأثير نزول قطع من الدم المتجمد على غشاء البكارة
- سؤال وجواب | مرض الذبابة الطائرة في العين . وعلاجه
- سؤال وجواب | من وجد أمتعة مع أمتعته بعد الرجوع من السوق
- سؤال وجواب | الجمع المأذون به شرعا
- سؤال وجواب | حكم لقطة الكافر
- سؤال وجواب | متى يجوز امتلاك اللقطة
- سؤال وجواب | الجمع قبل السفر بين المنع والجواز
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:.

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:فما دام أن على الميت ديونًا، وزكاة لم يخرجها، فإنه يجب إخراج تلك الزكاة -أوصى بذلك أو لم يوص- وهذا ما رجحه كثير من أهل العلم، ويجب سداد الديون كل ذلك قبل قسمة التركة على مستحقيها؛ لأنها مقدمة على حق الورثة في المال، لقول الله تعالى في آيات المواريث:.

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء:11].جاء في الموسوعة الفقهية: دَيْنُ الآْدَمِيِّ هُوَ الدَّيْنُ الَّذِي لَهُ مُطَالِبٌ مِنْ جِهَةِ الْعِبَادِ، فَإِنَّ إِخْرَاجَ هَذَا الدَّيْنِ مِنَ التَّرِكَةِ، وَالْوَفَاءَ بِهِ وَاجِبٌ شَرْعًا عَلَى الْوَرَثَةِ قَبْل تَوْزِيعِ التَّرِكَةِ بَيْنَهُمْ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ}، وَعَلَى ذَلِكَ الإْجْمَاعُ، وَذَلِكَ حَتَّى تَبْرَأَ ذِمَّتُهُ مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ، أَوْ حَتَّى تَبْرُدَ جِلْدَتُهُ كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ.

اهـ.وبعد إخراج الزكاة والديون تخرج الوصية التي أوصى بها للمسجد بشرط أن لا تزيد عن ثلث المتبقي من التركة -بعد إخراج الدين والزكاة-، وذلك أن الوصية أيضًا مقدمة على حق الورثة في المال للآية الكريمة: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ.

وإن كان المقدار الموصى به للمسجد يزيد على ثلث التركة كان للورثة الحق في إمضاء الثلث فقط، ورد ما زاد عنه، فيدفعون ثلث التركة في بناء المسجد، ويقتسمون ما بقي بينهم القسمة الشرعية.وإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر؛ فإن الذي يرث منهم هم: جد الميت، وأمه، وابنته، وابن ابنه، والحمل الذي لزوجة ابنه فقط، ولا شيء لبقية الورثة المذكورين بمن فيهم الحمل الشقيق، والحمل ولد عمه؛ لأنهم جميعًا محجوبون بابن الابن حجب حرمان.وبما أن الورثة فيهم حمل -وهو الحمل الذي لزوجة ابن الميت-؛ فإن الأولى تأخير القسمة حتى يتبين حال الحمل، وإنما قلنا إن تأخير القسمة أولى لتكون القسمة مرة واحدة، ولأن من العلماء من يرى المنع من قسمة التركة إذا كان في الورثة حمل حتى يولد، كما فصلناه في الفتوى رقم:

142099

.فإن أبوا إلا القسمة فإنه يعطى للوارث الموجود أقل ما ينوبه على جميع التقديرات, ويوقف للحمل ميراث ابني ابن ذكرين؛ لأن هذا هو الأحظ له ها هنا، فتقسم التركة على ثلاثمائة وستين سهمًا، لأم الميت سدسها (ستون سهمًا)، ولجده سدسها أيضًا (ستون سهمًا)، ولابنته نصفها (مائة وثمانون سهمًا)، ويعطى ابن الابن عشرون سهمًا، ويوقف للحمل أربعون سهمًا، فإن ظهر أن الحمل: 1- ميت؛ أخذ ابن الابن كل الموقوف (الأربعين سهمًا).

2- ذكر؛ أخذ من الموقوف ثلاثين سهمًا، وأعطيت العشرة أسهم المتبقية لابن الابن.

3) أنثى؛ أخذت من الموقوف عشرين سهمًا، وأضيفت العشرين المتبقية لابن الابن.

4) ذكر وأنثى؛ أخذا من الموقوف ستة وثلاثين سهمًا، للذكر أربعة وعشرون، وللأنثى اثنا عشر، ويبقى من الموقوف أربعة أسهم يأخذها ابن الابن الموجود.

5) ذكران؛ أخذا كل الموقوف، أربعين سهمًا بينهما، لكل واحد منهما عشرين.

6) أنثيان؛ أخذتا من الموقوف ثلاثين سهمًا، لكل واحدة منهما خمسة عشر، ويبقى من الموقوف عشرة أسهم يأخذها ابن الابن.وأخيرًا: ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًّا وشائك للغاية، ومن ثم؛ فالأحوط أن لا يُكتفى بهذا الجواب الذي ذكرناه، وأن ترفع المسألة للمحاكم الشرعية، أو يُشافه بها أحد أهل العلم بها حتى يتم التحقق من الورثة، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة-، تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.والله تعالى أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الجمع قبل السفر بين المنع والجواز
- سؤال وجواب | يسافر مسافة أكثر من تسعين كيلومترا فهل يجمع الصلاة
- سؤال وجواب | ما العلاج الجذري لتقلبات المزاج والتوتر عند ترك التدخين؟
- سؤال وجواب | هل حبوب النيكسيوم تسبب ألم العضلات؟
- سؤال وجواب | توفي عن زوجة وأربعة بنين وثلاث بنات كيف تكون قسمة الميراث؟
- سؤال وجواب | جاءهم ثمن الأثاث بعد وفاة والدهم ولا يدرون هل اشتراه من ماله أو من مال مشترك مع والدتهم.
- سؤال وجواب | كيفية التصرف مع المشارك في السكن إذا بدا منه تصرف شاذ
- سؤال وجواب | الأرض وما شاكلها لا تزكَّى أعيانها إلا إذا كانت معدة للتجارة
- سؤال وجواب | الرياضة وبيع أعلام الأندية.رؤية عصرية شرعية
- سؤال وجواب | حكم وضع مبلغ كأمانة يستوفي البائع الثمن منها حين إتمام العقد على بيع فضة
- سؤال وجواب | كيفية التخلص من السحر المدفون قرب عتبة البيت
- سؤال وجواب | سبب الإرث هو النسب وليس البر
- سؤال وجواب | خنثى كان يأخذ ضعف أخته من ريع الميراث ثم تبين أنه أنثى ولهما عم فما الذي يلزمه؟
- سؤال وجواب | لا يتحرك مفصل من مفاصل جسمي إلا وله صوت فرقعة ويصاحبه ألم
- سؤال وجواب | أتمنى أن أتخلص من التردد والخوف الذي يقيدني ويشعرني بالعجز.
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل