سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | توفي عن زوجة وسبعة أبناء وإحدى عشرة بنتا، وادعى بعضهم أن له على الميت دينًا

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | من أحكام الوقف والابتداء في القرآن الكريم
- سؤال وجواب | أحببت شابا وتقدم لخطبة غيري، فما نصيحتكم لي؟
- سؤال وجواب | أتنفس من إحدى فتحتي الأنف فقط، افيدوني
- سؤال وجواب | حكم وضع مبلغ كأمانة يستوفي البائع الثمن منها حين إتمام العقد على بيع فضة
- سؤال وجواب | من هم أهل الحديث ؟ وما هي صفاتهم ومميزاتهم ؟
- سؤال وجواب | يلزمك رد المال إلى أصحابه
- سؤال وجواب | أسباب تشقق حلمة ثدي المرضع وكيفية معالجته
- سؤال وجواب | ماتت وتركت إخوة لأم وإخوة لأب
- سؤال وجواب | جفاف البشرة في أماكن معينة من الجسم
- سؤال وجواب | حكم تحريم المرأة زوجها عليها!
- سؤال وجواب | أريد التوبة ولا أقدر عليها، فبماذا تشيرون علي؟
- سؤال وجواب | الإخوة الأشقاء يحجبون الإخوة لأب
- سؤال وجواب | ما علاج تقشر الشفتين وخشونة باطن القدم؟
- سؤال وجواب | بيع البرامج مقابل مبلغ يدفع عند الشراء ومبلغ يدفع كل عام
- سؤال وجواب | التشاؤم ببعض الأصوات عند الخروج
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:.

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد :فإذا وجدت خلافات بين الورثة، وادعى أحدهم، أو بعضهم أن له دينًا على التركة يستحقه قبل الميراث، فإنه يلزمه إقامة البينة لدى القضاء الشرعي, وإن كنتم تقرون أن مورثكم أخذ مهر بناته عن غير رضى، فإن لهن الحق في أخذه من التركة؛ لأنه دين مقدم على حق الورثة في المال, وكل هذا - كما ذكرنا - يكون عند القضاء الشرعي إن كان، أو عند من يصلح للقضاء من أهل العلم إن لم توجد محاكم شرعية .وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}, والباقي للأبناء السبعة والبنات الإحدى عشر تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}, ولا شيء لبقية الورثة المذكورين؛ لأنهم لا يرثون مع وجود الابن المباشر, فتقسم التركة على مائتي سهم, لزوجة الميت ثمنها, خمسة وعشرون سهمًا, ولكل ابن من أبنائه أربعة عشر سهمًا, ولكل بنت سبعة اسهم, وهذه صورتها:جدول الفريضة الشرعيةالورثة أصل المسألة8 *

25200�

�وجة1257 أبناء11 بنتا

79877�

�الله تعالى أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | ما علاج تقشر الشفتين وخشونة باطن القدم؟
- سؤال وجواب | بيع البرامج مقابل مبلغ يدفع عند الشراء ومبلغ يدفع كل عام
- سؤال وجواب | التشاؤم ببعض الأصوات عند الخروج
- سؤال وجواب | التفسير بالرأي . والتفسير بالمأثور
- سؤال وجواب | حكم الاقتراض ممن اقترض بالربا
- سؤال وجواب | هل تبقى مع زوجها الذي انقطع عن الصلاة
- سؤال وجواب | ما سبب الحركات اللاإرادية في الوجه وعلاجها؟
- سؤال وجواب | لا ميراث للابن المتبنى
- سؤال وجواب | حكم بيع الألبسةالرجالية الغربية
- سؤال وجواب | أعشاب أو أدوية طبيعية لعلاج التهاب الكبد
- سؤال وجواب | لدي تشققات في كتفي وأسفل بطني، هل ستزول بعد إنقاص الوزن؟
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع زوجي وعشقه لامرأة أخرى؟
- سؤال وجواب | والابتداء بـ: (النخلة) مرفوعا تحريف لكلام الله تعالى
- سؤال وجواب | من توفيت عن زوج وثلاثة أبناء وبنت وتركت ذهبًا وهبه الورثة للبنت
- سؤال وجواب | الجمع لأجل المطر له شروط
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل