سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | مات أبوهم بعد ما فاضل بينهم في العطية وترك مالا فكيف يقسم

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أسرفت في ممارسة العادة السرية وخائف من العقم، فهل لها علاقة به؟
- سؤال وجواب | قيام الليل وصلاة التهجد بعد رمضان
- سؤال وجواب | توفي عن زوجة وثلاثة أبناء وست بنات وأوصى ببناء مسجد
- سؤال وجواب | معنى: الله م أكرم نزله ووسع مدخله
- سؤال وجواب | أشعر بالإرهاق والخوف وبآلام في الرأس والظهر، فبماذا تنصحونني؟
- سؤال وجواب | ترك الصلاة من أعظم الذنوب
- سؤال وجواب | هل يأثم الوالد بتهاون ابنه بالصلاة بعد بلوغه؟
- سؤال وجواب | الاقتراض بالربا لشراء منزل للزواج
- سؤال وجواب | العادة السرية وتأثيرها الضار على النشاط الجسدي للممارس
- سؤال وجواب | تعاني والدتي من تنميل في الأقدام وشعور بانتفاضة ودبابيس في الجسم، فما علتها؟
- سؤال وجواب | عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح للزواج
- سؤال وجواب | حكم القبلة للصائم
- سؤال وجواب | الونيسة في ميزان الشرع
- سؤال وجواب | لا يجوز الاستيلاء على الميراث تحت سيف الإكراه
- سؤال وجواب | احمرار الوجه عند الغضب والعصبية والتحسس من الكلام . كيف أتغلب عليها؟
آخر تحديث منذ 6 يوم
- مشاهدة

والد زوجتي عنده ثلاثة أولاد وخمس بنات، أعطى لكل واحد من الأولاد شقة، وأعطى الخمس بنات والأم شقة واحدة من نفس حجم وقيمة شقة من شقق الأولاد، وأعطى محلا وسيارة للأولاد، ثم توفي والد زوجتي، وبقي مبلغ من المال لا يساوي قيمة شقة من شقق الأولاد، ويريد الأولاد تقسيم هذا المال على الجميع، مع العلم أن البنات غير راضيات عن القسمة والعطايا التي أخذها الأولاد قبل ممات الأب.

فأفيدوني أفادكم الله كيف تتم القسمة؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فما مات عنه الأب من المال يكون تركة ويقسم على جميع ورثته كل بحسب نصيبه المقدر له شرعاً إلا أن يتنازل البعض إذا كان بالغاً راشداً عن نصيبه لغيره من الورثة، فلا حرج في ذلك كأن يدع الأبناء الذكور حقهم في التركة للبنات والأم.وأما ما قسمه الأب في حال حياته وصحته ورشده بين أبنائه من ماله، ومات قبل الرجوع فيه فهو ماض، وإن لم يكن قد عدل فيه، قال الرحيباني في مطالب أولي النهى ممزوجاً بغاية المنتهى: (فإن مات) معط (قبله) أي: التعديل (وليست) العطية (بمرض موته) المخوف (ثبتت العطية لآخذ) فلا يملك بقية الورثة الرجوع، نص عليه في رواية محمد بن الحكم والميموني، لخبر الصديق، وتقدم وكما لو كان الآخذ أجنبياً، لأنها عطية لذي رحم فلزمت بالموت كما لو انفرد.

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه إلى أنه لا يجوز للولد الذي فضل أبوه بالعطية أن يأخذ الفضل بل عليه أن يرد ذلك في حياة الوالد وبعد موته.

وراجع الفتوى رقم:

100796

.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم القبلة للصائم
- سؤال وجواب | الونيسة في ميزان الشرع
- سؤال وجواب | لا يجوز الاستيلاء على الميراث تحت سيف الإكراه
- سؤال وجواب | احمرار الوجه عند الغضب والعصبية والتحسس من الكلام . كيف أتغلب عليها؟
- سؤال وجواب | هل فعلاً لدي اضطراب ثنائي القطب كما قال الطبيب؟
- سؤال وجواب | حكم الاتجار في الذهب من خلال البنك المركزي
- سؤال وجواب | بيان كيفية قيام داود عليه السلام وفوائدها
- سؤال وجواب | الطلاق في هذه الحال ليس قطعا للرحم
- سؤال وجواب | صديقي يؤلمه كتفه عند الغيرة مني! فما السبب؟
- سؤال وجواب | تثير اهتمامي زميلة عمل أكبر مني سنا!
- سؤال وجواب | هل الرؤى المزعجة من الشيطان وكيف أتجنبها؟
- سؤال وجواب | تارك الصلاة على وجه مكفر كيف يعود للإسلام
- سؤال وجواب | أعاني من الاكتئاب والقولون العصبي، مما سبب لي مرضا نفسيا.
- سؤال وجواب | أبوه اختلط عقله حتى ترك الصلاة وفرط في الطهارة
- سؤال وجواب | التوبة من العادة السرية والمعاصي ثم الرجوع إليها
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل