سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | مات وترك أختين وأبناء أخ ذكورا وإناثا

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم من اقترض مالا ليشتري هدية للمقرض
- سؤال وجواب | توفي وترك أما وزوجة وإخوة
- سؤال وجواب | لا يحدث الإيلاج بشكل كامل بسبب ضيق المنطقة، أريد حلاً
- سؤال وجواب | حكم طهارة من ينزل منه دم بسبب مرض البواسير
- سؤال وجواب | الاقتراض بالربا لشراء منزل للزواج
- سؤال وجواب | سبب رفض الطفل للطعام وعلاجه
- سؤال وجواب | هل في المال الموروث زكاة ، إذا لم يعلم عنه الوارث إلا بعد سنوات؟
- سؤال وجواب | زكاة المال الذي نقص عن النصاب أثناء الحول
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وخمسة أبناء وثلاث بنات
- سؤال وجواب | جدوى استخدام دواء (الديبروساليك) لمعالجة جفاف اليد
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وبنت وإخوة لأب وإخوة لأم
- سؤال وجواب | محاذير فعل الطاعة بغية التقرب من الصالحين
- سؤال وجواب | المعاصي من أكبر عوامل شقاء الإنسان
- سؤال وجواب | أجريت عملية ترميم للمهبل. هل يمكن أن ألد طبيعيا أم بعملية؟
- سؤال وجواب | فيروس في العين أخشى أن يكون مرضا خطيرا.
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

مات وترك أختين وأبناء أخ ذكورا وإناثا فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فإن الأخْتيْن في التركة المذكورة لهما أربع حالات:الحالة الأولى: أن تكونا شقيقتين أو لأب، فنصيبهما الثلثان، لقوله تعالى: فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ [النساء: 176].والثلث الباقي يوزع بالتساوي بين أبناء الأخ الذكور خاصة دون الإناث، لقوله صلى الله عليه وسلم : ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر.

الحالة الثانية: أن تكون إحداهما شقيقة والأخرى لأب، فللشقيقة النصف، وللثانية السدس تكملة الثلثين.

قال ابن قدامة في المغني: وهذا مجمع عليه بين علماء الأمصار .الحالة الثالثة: أن تكونا لأم، فلهما الثلث، لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُث [النساء: 12].

الحالة الرابعة: أن تكون إحداهما شقيقة أو لأب، والثانية لأم، فللأولى النصف، لقوله تعالى: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ [النساء: 176] وللثانية السدس، لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ [النساء 12ويجدر التنبيه إلى أن أبناء الأخ الذكور عصبة يأخذون ما بقي بعد الأختين في جميع الحالات المذكورة، ويوزع عليهم بالتساوي، ويستحسن الرجوع إلى المحاكم الشرعية لتقسيم التركة المذكورة.والله تعالى أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | شغفت بحب فتاة تدرس معي. فكيف أبتعد عنها؟
- سؤال وجواب | كيف أنسى من تعلق قلبي بحبها؟ أرجو المساعدة.
- سؤال وجواب | سبب تساقط الأسنان وهشاشتها.
- سؤال وجواب | هل يفسد الصوم إذا داعب الزوج زوجته قبيل الغروب
- سؤال وجواب | الراجح أن خروج المذي لا يفسد الصوم
- سؤال وجواب | جمع الصلاتين بدون عذر شرعي لا يجوز
- سؤال وجواب | الالتهابات بين أصابع القدم
- سؤال وجواب | سبيل أهل السنة هو سبيل النجاة ولا يجوز جمع الصلوات لغير سبب أو عذر شرعي
- سؤال وجواب | ابني يعاني من آلام في القدمين والكفين والركبتين، فما السبب؟
- سؤال وجواب | كيف يمكنني إصلاح عيب في الفك تسبب في تشويه الفم؟
- سؤال وجواب | العمل في البنك الربوي بغير مباشرة للربا وإيداع الأموال فيه
- سؤال وجواب | حكم وضع الزهور على القبور
- سؤال وجواب | مسائل في زكاة العقارات المشتركة والجمعيات
- سؤال وجواب | زمالة المدمنين المجهولين وخطوات التعافي فيها. هل هي مفيدة؟
- سؤال وجواب | هل تعود القطع اللحمية مرة أخرى بعد إزالتها بالجراحة؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل