سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | حكم إمامة المسحور الذي لا يقدر على قراءة الفاتحة
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | ابن الزوجة من زوج آخر لا حظ له في الميراث بخلاف الوصية- سؤال وجواب | مات عن زوجة، وسبع بنات، وأخ شقيق
- سؤال وجواب | هل يتفاوت الناس في حسابهم على المعاصي بتفاوتهم في الذكاء؟
- سؤال وجواب | حكم رفع الصوت بالأذكار في المسجد قبل صلاة الجمعة
- سؤال وجواب | أتعبني التفكير الكثير والوساوس، ما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | حكم الدخول بالصلاة عند بدء الأذان
- سؤال وجواب | الأدلة على فضل أبي بكر رضي الله عنه
- سؤال وجواب | لا أستطيع مواجهة والدي بسبب خوفي الشديد منه. فما الحل؟
- سؤال وجواب | هل أتجاهل الفتاة صاحبة الدين من أجل آراء أهلي؟
- سؤال وجواب | طفلي عمره 3 أشهر يعاني من وحمة دموية في ظهره تكبر يوميا
- سؤال وجواب | ما يعتمد عليه في دخول الوقت للصلاة والإمساك
- سؤال وجواب | أصيب والدي بالشلل وضعف الذاكرة والأوهام نتيجة جلطة، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | حكم ميراث من كان نصرانيا فأسلم من أبيه الميت على النصرانية
- سؤال وجواب | ترك أماً وأختين وعماً، فكيف تقسم التركة بينهم؟
- سؤال وجواب | هل صح عن عمر رضي الله عنه أن من فاتته خطبة الجمعة فعليه أن يصلي أربعا ؟
هل يجوز للشخص مسحور أن يصلي إماما ، وهو يعلم أنه مسحور ، ولا يستطيع أن يقرأ سورة الفاتحة ؟.
الحمد لله.
يفرق في الأحكام الشرعية جميعها بين حالين للمسحور ؛ فمن غلب السحر على عقله فسلبه الإرادة والاختيار : فهذا غير مكلف أصلا.
وأما من لم يصل إلى هذه الدرجة ، وكان السحر يؤثر عليه بنوع من الحزن أو الكآبة ، أو يجعله بحيث لا يقدر على إتيان زوجته ونحو ذلك من أعراض السحر المعروفة ، لكن مع بقاء عقله وتفكيره واختياره : فهذا مكلف.
تنظر الفتوى رقم : (
217591
).وعلى ذلك فالنوع الأول ، وهو المسحور الذي فقد عقله : حكمه حكم المجنون ، لا تكليف عليه ، ولا تصح إمامته ؛ لأن من شرط الإمامة العقل ؛ " فلا تصح إمامة المجنون ".
يُنظر : " الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني " (1 / 205).
وقد علل الفقهاء ذلك بأن " المجنون لا تصح منه نية ، وحينئذ : فيعيد من ائتم به أبدا".
انتهى من " الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي " (1 / 326).
ولكن هذا المسحور لو كانت له أوقات يفيق فيها من أثر السحر فلا بأس بإمامته في أوقات إفاقته ، قياسا على ما ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى من أنه "لا بأس بإمامة المجنون حال إفاقته" انتهى من " الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي " (1 / 326).
لكن بشرط أن يحسن قراءة الفاتحة ، وإقامة الصلاة : حال إفاقته.
فإن كان لا يحسن أن يقيم الفاتحة ، كما جاء في السؤال ، على وجه الدوام : فلا تصح إمامته لغيره مطلقا.
وأما النوع الثاني ، وهو المسحور الذي لم يؤثر السحر على عقله ولا إدراكه : فلا حرج في إمامته ، إذا استوفى شروط الإمامة الأخرى.
ويراجع صفات أحق الناس بالإمامة في الفتوى رقم : (
20219
).وإنما قلنا ذلك لأن القاعدة أن "من صحت صلاته صحت إمامته" انتهى من " سبل السلام " (1 / 373) ، " عون المعبود وحاشية ابن القيم " (2 / 214).
وبعض الفقهاء يعبر عن هذه القاعدة بلفظ "من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره" انتهى من " نيل الأوطار " (2 / 31).
والله أعلم..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | هل صح عن عمر رضي الله عنه أن من فاتته خطبة الجمعة فعليه أن يصلي أربعا ؟- سؤال وجواب | اختلاف الدار ليس مانعا من الإرث بين المسلمين
- سؤال وجواب | هل تؤثر طريقة تفكيري على جلب رزقي أو منعه؟
- سؤال وجواب | حكم التنازل عن حق لقاء مال
- سؤال وجواب | حكم وراثة المال الحرام
- سؤال وجواب | أعاني من الاكتئاب وبعض الأعراض التي لم أجد لها تفسيرا
- سؤال وجواب | النهي عن حرمان أحد الورثة من نصيبه
- سؤال وجواب | تأثير استعمال غطاء الرأس على الشعر وتنفسه
- سؤال وجواب | هل يجوز للمرأة أن تبيع أثناء صلاة الجمعة ؟
- سؤال وجواب | القاتل عمدا لايرث مطلقا
- سؤال وجواب | أعاني من ظهور شعر غليظ وخشن في المناطق الحساسة والحواجب
- سؤال وجواب | الماء الأصفر الرقيق الخارج من المرأة يوجب الغسل
- سؤال وجواب | حكم الخطبة على المنبر الذي يكون كالشرفة
- سؤال وجواب | القاتل لا يرث
- سؤال وجواب | ما هو الأكل المناسب لطفل بعمر أربعة أشهر؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا