إذا شتم رجل آخر وقال له : يا فاجر ، فهل هذا يعتبر قذفا ؟ ويجب عليه حد القذف؟.
الحمد لله.
أولاً : القذف الذي يوجب الحد على القاذف هو الرمي بالزنى أو اللواط ، ويجب على القاذف أن يجلد ثمانين جلدة ، إذا لم يأت بأربعة شهود يشهدون على صحة ما قال ، لقوله تعالى : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً) النور/4.
ثانياً : الألفاظ التي يقذف بها نوعان : صريحة ، وكناية.
أما اللفظ الصريح ، فهو الذي لا يفهم منه إلا القذف بالزنى أو اللواط ، ولا يقبل من القاذف أن يدعي أنه أراد به معنى آخر غير القذف.
مثاله : يا زاني ، زنيتَ ، زنيتِ ، يا لوطي.
ولا يقبل منه إذا قال : أردت بقولي له : "يا لوطي" أنه على دين لوط عليه السلام ، أو أنه يعمل عمل قومه إلا إتيان الفاحشة ، لأن هذا اللفظ "يا لوطي" لا يفهم منه عند الإطلاق إلا القذف بالفاحشة.
وأما الكناية ، فهو اللفظ الذي يحتمل أن يكون قذفاً ، ويحتمل غير ذلك احتمالاً قوياً.
فهذا يُسأل القاذف عما أراد ويجب عليه أن يصدق ، لأن إقامة الحد عليه في الدنيا أهون عليه من عقوبته في الآخرة ، فإن قال : أردت القذف ، فهو قذف ، وإن قال : أردت غير القذف ، فلا حد عليه ، ولكن يعزر لسبه الناس.
مثال ذلك : يا خبيث ، يا خبيثة ، يا فاجر ، يا فاجرة.
انظر : "المغني" (12/392) ، "المجموع" (22/113) ، "حاشية الدسوقي" (6/324).
وينبغي أن يُعلم أنه يرجع في معاني الألفاظ إلى العرف ، وذلك يختلف باختلاف البلاد والأزمان ، فقد يكون اللفظ كناية عند قوم ، صريحاً عند آخرين ، فيجب أن يراعى ذلك.
"حاشية الدسوقي" (6/328) ، "الشرح الممتع" (14/289).
فعلى هذا ، إذا شتم أحداً وقال : يا فاجر ، فإنه يسأل عما أراد ، بهذا اللفظ ، فإن قال أردت القذف بالزنى فهو قذف ، وإن قال : لم أرد القذف بالزنى ، فلا حد عليه ، ولكنه يعزر ، يعاقبه الحاكم بما يراه مناسبا ، كما سبق.
والله أعلم ..