سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | هل تجوز العقيقة من الجار النصراني لولد جاره المسلم؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | الصدقة الجارية عن الزوج المتوفى
- سؤال وجواب | خروج المني وأثره على الصيام
- سؤال وجواب | الأبدال. تعريفهم. تعيينهم وعددهم
- سؤال وجواب | استخدام الطفل للبكاء لتلبية حاجاته من أبويه.
- سؤال وجواب | مجرد نية السفر لا تبيح الإفطار
- سؤال وجواب | حكم أكل جميع الأضحية أو التصدق بجميعها
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء في طهارة من يجمع صوريا
- سؤال وجواب | اختلاف حكم الألباني على حديث في العقيقة،وهل يجزئ ذبح العقيقة قبل اليوم السابع؟
- سؤال وجواب | أكلم نفسي كثيرا وليس لدي أصدقاء، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | لدي ارتفاع في الدهون بالدم وأرغب في زيادة وزني, فما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | لا يجوز للمتمتع أن يقدم سعي الحج على الوقوف بعرفة والمزدلفة
- سؤال وجواب | مختصر صفة الحج عن النفس أو الغير، وأنواع النسك
- سؤال وجواب | قضم الأظافر ونتف الشعر. سبب نشأتها وكيف أتخلص منها؟
- سؤال وجواب | زوجي يعاني من الضعف الجنسي، ولا يريد أن يتعالج، ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | رخصة السفر باقية وإن كان السفر مريحاً
آخر تحديث منذ 6 ساعة
1 مشاهدة

هل يجوز للجار المسيحي أن يذبح عقيقة عن ابن جاره المسلم من باب الحب والمودة؟.

الحمد لله.

عقيقة النصراني لشخص مسلم هذه المسألة لها صورتان: الصورة الأولى: أن يهدي هذا الكتابي قيمة العقيقة ، أو كبشا حيا، إلى جاره المولود له.

فهدية الكافر للمسلم صحيحة ، فقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم هدايا بعض أهل الكفر.

كمثل ما ورد في حديث أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: "غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبُوكَ وَأَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغْلَةً بَيْضَاءَ" رواه البخاري (3161)، ومسلم (1392).

وقد بوّب البخاري في صحيحه: "بَابُ قَبُولِ الهَدِيَّةِ مِنَ المُشْرِكِينَ.

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِسَارَةَ، فَدَخَلَ قَرْيَةً فِيهَا مَلِكٌ أَوْ جَبَّارٌ، فَقَالَ: أَعْطُوهَا آجَرَ [أي: هاجر وهي أم إسماعيل]" وَأُهْدِيَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةٌ فِيهَا سُمٌّ، وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: أَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغْلَةً بَيْضَاءَ، وَكَسَاهُ بُرْدًا، وَكَتَبَ لَهُ بِبَحْرِهِمْ " انتهى.

"فتح الباري" (5 / 230).

فإذا قبض المسلم الهدية فقد أصبحت ملكا له؛ لأن الهدية سبب صحيح للتملك؛ فله أن يتصرف فيها بما يشاء.

فإذا قبض هذا المسلم الكبش من جاره النصراني كهدية، ثم ذبحه عقيقة، فيكون المسلم هو الذي عق، وليس الجار النصراني.

ذبح النصراني عقيقة لشخص مسلم الصورة الثانية: أن يقوم الجار النصراني بذبح كبش عن مولود جاره المسلم.

فالعقيقة عبادة مالية كالأضحية، تجوز فيها الوكالة والنيابة.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: "وتصح الوكالة في كل حق لله تدخله النيابة.

حق الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يدخله التوكيل مطلقا، وقسم لا يدخله مطلقا، وقسم فيه تفصيل.

القسم الأول: كل العبادات المالية تدخلها النيابة، كتفريق زكاة وصدقة وكفارة.

" انتهى.

"الشرح الممتع" (9 / 341).

فإذا أذن والد الطفل، فالعقيقة صحيحة إن كان النائب مسلما.

وأما إن كان كافرا ففيه خلاف.

فذهب الجمهور إلى الصحة؛ لأن ذبيحة الكتابي تجوز لنا، فهو من أهل الذكاة.

جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (5 / 105 - 106): "اتفق الفقهاء على أنه تصح النيابة في ذبح الأضحية إذا كان النائب مسلما.

والأفضل أن يذبح بنفسه إلا لضرورة.

وذهب الجمهور إلى صحة التضحية، مع الكراهة، إذا كان النائب كتابيا، لأنه من أهل الذكاة.

وذهب المالكية - وهو قول محكي عن أحمد - إلى عدم صحة إنابته، فإن ذبح لم تقع التضحية وإن حل أكلها." انتهى.

ومن قال بعدم الصحة؛ فقد رأى أن هذا عبادة ونسك.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: "ليس المقصود من ذبح النسك - سواء كان عقيقة أو هديا أو أضحية - اللحم أو الانتفاع باللحم، فالانتفاع باللحم يأتي أمرا ثانويا.

المقصود بذلك هو: أن يتقرب الإنسان إلى الله بالذبح، هذا أهم شيء، أما اللحم فقد قال الله تعالى: (لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ.

" انتهى.

"لقاء الباب المفتوح" (23 / 11 ترقيم الشاملة).

ومقتضى ذلك: أن العبادة والنسك لا تصح من كافر، لعدم توفر شرط الصحة وهو الإسلام.

لكن الذي يترجح أن توكيل الكتابي في ذبح النسك يجوز؛ لأن ذكاته جائزة، وهو مجرد وكيل ونائب، ولكن الأولى أن يتولى المسلم ذبح نسكه بنفسه.

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: "يستحب أن لا يذبح الأضحية إلا مسلم؛ لأنها قُرْبَة، فلا يليها غير أهل القربة.

وإن استناب ذميا في ذبحها، جاز مع الكراهة.

وهذا قول الشافعي، وأبي ثور، وابن المنذر.

وحكي عن أحمد، لا يجوز أن يذبحها إلا مسلم.

وهذا قول مالك.

ولنا: أن من جاز له ذبح غير الأضحية، جاز له ذبح الأضحية، كالمسلم، ويجوز أن يتولى الكافر ما كان قربة للمسلم، كبناء المساجد والقناطر.

والمستحب أن يذبحها المسلم ليخرج من الخلاف.

وإن ذبحها بيده كان أفضل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين، ذبحهما بيده.

ولأن فعله قربة، وفعل القربة أولى من استنابته فيها." انتهى، من "المغني" (13 / 389).

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | صدمت بشاب وعدني بالزواج، ثم ذهب لأخرى فعقد عليها
- سؤال وجواب | حكم من يسمح لابنه بالزنا
- سؤال وجواب | حكم رمي رماد الأوراق المحتوية على أمور معظمة شرعا
- سؤال وجواب | من أفطر في قضاء رمضان فليس عليه إلا صوم يوم واحد فقط
- سؤال وجواب | سعى يوم العيد وأَخَّر طواف الإفاضة إلى اليوم التالي
- سؤال وجواب | أشعر بالدوران وعدم التوازن وبالغثيان والتقيؤ. ما التشخيص لحالتي؟
- سؤال وجواب | كيف أكون قريبة من الله ومن الناس أيضا؟
- سؤال وجواب | حكم خروج المرأة بعطر لا رائحة له
- سؤال وجواب | أكره الحياة ولا أجد فيها أي شيء ممتع وأفكر بالانتحار، فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | ضوابط السفر المبيح للفطر في رمضان
- سؤال وجواب | الوسواس القهري وعلاقته بحالات الاكتئاب
- سؤال وجواب | يجوز دفع الرشوة إذا تعينت لتحصيل حق
- سؤال وجواب | حكم صيام من خرج من المني بالعادة السرية أو النظر أو التفكير في الشهوة
- سؤال وجواب | لا يصح قياس التبرع بالدم على الرضاع في ثبوت المحرمية
- سؤال وجواب | أعاني من آلام الساق المتقطعة فما سبب هذه الآلام؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل