سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | من أحكام السقط

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | الصدقة الجارية عن الزوج المتوفى
- سؤال وجواب | خروج المني وأثره على الصيام
- سؤال وجواب | الأبدال. تعريفهم. تعيينهم وعددهم
- سؤال وجواب | استخدام الطفل للبكاء لتلبية حاجاته من أبويه.
- سؤال وجواب | مجرد نية السفر لا تبيح الإفطار
- سؤال وجواب | حكم أكل جميع الأضحية أو التصدق بجميعها
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء في طهارة من يجمع صوريا
- سؤال وجواب | اختلاف حكم الألباني على حديث في العقيقة،وهل يجزئ ذبح العقيقة قبل اليوم السابع؟
- سؤال وجواب | أكلم نفسي كثيرا وليس لدي أصدقاء، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | لدي ارتفاع في الدهون بالدم وأرغب في زيادة وزني, فما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | لا يجوز للمتمتع أن يقدم سعي الحج على الوقوف بعرفة والمزدلفة
- سؤال وجواب | مختصر صفة الحج عن النفس أو الغير، وأنواع النسك
- سؤال وجواب | قضم الأظافر ونتف الشعر. سبب نشأتها وكيف أتخلص منها؟
- سؤال وجواب | زوجي يعاني من الضعف الجنسي، ولا يريد أن يتعالج، ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | رخصة السفر باقية وإن كان السفر مريحاً
آخر تحديث منذ 6 ساعة
1 مشاهدة

تُوفيت ابنتِي داخلَ الرحمِ بعد حملِها مدةَ سبعةِ شهور ، هل كان يجبُ أن نعقَّ عنها ؟ حيثُ إنّه لم يتمّ العَقُّ عنها.

هل كان يجبُ تسميتُها ؟ حيثُ لم تُسَمَّ.

لقد قامَ زوجي بغسلِها وتكفينِها والصلاةِ عليها ودفنِها فقط.

هل ما تمَّ صحيحٌ ؟ لقد طلَّقَني زوجي.

هل أتمكنُ أنا من العَقِّ عنها إذا كانت واجبةً ؟ ..

الحمد لله.

أولاً : اعلمي – أختي السائلة – أنَّ الصبرَ على القضاءِ من مقاماتِ الصالحين ، وأنَّ الرضا بقدرِ الله سبحانَه من منازلِ المقربين ، وأنَّ خيرَ ما يستقبلُ العبدُ به البلاءَ أن يقولَ : الحمدُ لله ، إنَّا للهِ وإنَّا إليه راجعون.

وخيرُ ما نبشرك به ، ما جاءَ عن أبي موسى الأشعريِّ رضيَ اللهُ عنه : أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم قال : ( إِذَا ماتَ ولدُ العَبْدِ ، قالَ اللهُ لمَلائِكَتِهِ : قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي ؟ فَيَقُولُونَ : نَعَمْ.

فَيَقُولُ : قَبَضْتُم ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ ؟ فَيَقُولُونَ : نَعَمْ.

فَيَقُولُ : مَاْذَا قالَ عَبْدِيْ ؟ فَيَقُولُونَ : حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ.

فَيَقُولُ اللّهُ : ابْنُوا لِعَبْدِيْ بَيْتًا فِيْ الجَنَّةِ , وَسَمُّوهُ بيتَ الحَمْدِ ).

رواه الترمذي (1021) وحسنه الألباني في صحيح الترمذي.

قال النوويُّ رحمهُ الله : " موتُ الواحدِ من الأولادِ حجابٌ منَ النار ، وكذا السقطُ ، واللهُ أعلم ".

"المجموع" (5/287) ، وانظر : "حاشية ابن عابدين" (2/228).

وعن مُعاذِ بنِ جبلٍ رضيَ اللهُ عنه عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلم قالَ : ( وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ إِنَّ السِّقْطَ لَيَجُرُّ أُمَّهُ بِسَرَرِهِ إِلَىْ الجَنَّةِ إِذَا احْتَسَبَتْهُ ) رواه ابن ماجه (1609) وضعفه النووي في "الخلاصة" (2/1066) والبوصيري ، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه.

والسَّرَرُ: ما تقطعه القابلة من السرة.

"النهاية" (3/99).

وانظر السؤال رقم ( 5226 ).

ثانيًا : أجمعَ أهلُ العلمِ على أنَّ الطفلَ إذا عُرِفت حياتُه واستهلَّ – بصوتٍ – أنّه يُغَسَّلُ ويكفَّن ويُصَلى عليه.

نقل الإجماع ابن المنذر وابن قدامة في "المغني" (2/328) والكاساني في "بدائع الصنائع" (1/302).

قالَ النوويُّ في "المجموع" (5/210) : ويكونُ كفنُه ككفنِ البالغِ ثلاثةَ أثواب.

وأما من لم يستهل بصوت , فقد سبق من جواب السؤال (

13198)

و (

13985)

أن العبرة في ذلك بنفخ الروح فيه , ويكون ذلك بعد تمام أربعة أشهر من الحمل , فإن نفخت فيه الروح غسِّل وكفّن وصلى عليه , وإن لم تكن نفخت فيه الروح فلا يغسل ولا يصلى عليه.

انظر : "المغني" (2/328) ، "الإنصاف" (2/504).

ثالثًا : وأمَّا العقيقةِ عن السقط إذا بلغ أربعة أشهر , فقد اختلف العلماء في مشروعيتها , وسبق في جواب السؤال (

12475

) و (

50106

) اختيار علماء اللجنة الدائمة للإفتاء والشيخ ابن عثيمين أنها مشروعة مستحبة , وفيهما أيضاً أنه يُسمَّى.

رابعًا : الذي يؤمر بالعقيقة هو من تلزمه النفقة على المولود , وهو الأب إن كان موجوداً , فإن امتنع فلا حرج أن يفعلها غيره كالأم.

جاءَ في الموسوعةِ الفقهيةِ (30/279) : " ذهبَ الشّافعيّةُ إلى أنّ العقيقةَ تُطلبُ من الأصلِ الّذي تلزمُه نفقةُ المولودِ ، فيؤدّيها من مالِ نفسِه لا من مالِ المولود ، ولا يفعلُها من لا تلزمُه النّفقةُ إلاّ بإذنِ من تلزمُه.

وصرّحَ الحنابلةُ أنّه لا يَعقّ غيرُ أبٍ إلاّ إن تعذّرَ بموتٍ أو امتناعٍ ، فإن فعلَها غيرُ الأبِ لم تُكرَه ، ولكنّها لا تكون عقيقةً ، وإنّما عقّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين ، لأنّه أولى بالمؤمنينَ من أنفسِهم " انتهى.

فإن كان الأبُ حيًا قادرًا ، فإنه ينصح بالعقيقةِ عن المولود ، فإن امتنعَ أو أذنَ للأمِّ بالعقيقةِ فيُشرَعُ لها ذلك.

والحاصل : أن ما فعله زوجك من غسلها وتكفينها والصلاة عليها صحيح مشروع ، ولكن يبقى عليكم تسميتها والعقيقة عنها.

واللهُ أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | صدمت بشاب وعدني بالزواج، ثم ذهب لأخرى فعقد عليها
- سؤال وجواب | حكم من يسمح لابنه بالزنا
- سؤال وجواب | حكم رمي رماد الأوراق المحتوية على أمور معظمة شرعا
- سؤال وجواب | من أفطر في قضاء رمضان فليس عليه إلا صوم يوم واحد فقط
- سؤال وجواب | سعى يوم العيد وأَخَّر طواف الإفاضة إلى اليوم التالي
- سؤال وجواب | أشعر بالدوران وعدم التوازن وبالغثيان والتقيؤ. ما التشخيص لحالتي؟
- سؤال وجواب | كيف أكون قريبة من الله ومن الناس أيضا؟
- سؤال وجواب | حكم خروج المرأة بعطر لا رائحة له
- سؤال وجواب | أكره الحياة ولا أجد فيها أي شيء ممتع وأفكر بالانتحار، فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | ضوابط السفر المبيح للفطر في رمضان
- سؤال وجواب | الوسواس القهري وعلاقته بحالات الاكتئاب
- سؤال وجواب | يجوز دفع الرشوة إذا تعينت لتحصيل حق
- سؤال وجواب | حكم صيام من خرج من المني بالعادة السرية أو النظر أو التفكير في الشهوة
- سؤال وجواب | لا يصح قياس التبرع بالدم على الرضاع في ثبوت المحرمية
- سؤال وجواب | أعاني من آلام الساق المتقطعة فما سبب هذه الآلام؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل