سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | يعمل في استخراج المعادن في بلاد الكفر ويعثر أحيانا على حلي

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | بعد توقفي عن التفرانيل عادت مشكلة التبول اللاإرادي!
- سؤال وجواب | علاج المبتلى بكثرة الشكوك الإعراض عنها
- سؤال وجواب | حكم تعليق صور آلات المعازف
- سؤال وجواب | هل يبيع قطعة من الزجاج الفاخر على رجل سيبيعها على أنها من الماس؟
- سؤال وجواب | تعلق التميمة ، وعلاج الكوابيس
- سؤال وجواب | أخشى من أن أكون عاقة بأبي، فماذا أفعل معه؟
- سؤال وجواب | هل هناك جراحة تجميلية تفيد في مشكلة استطالة الرأس؟ وهل تسبب الموت؟
- سؤال وجواب | خمول ونوم مع ألم متقطع في الثدي. هل سببه الغدة الدرقية؟
- سؤال وجواب | المقصود بالعباسيين
- سؤال وجواب | حول الربح حول أصله
- سؤال وجواب | تنتابني نوبة ضيق تنفس يسيرة لساعات ثم تذهب، هل هي أعراض نوبة قلبية؟
- سؤال وجواب | هل تناول حبوب الخميرة يسبب زيادة في الفطريات، وما علاجها؟
- سؤال وجواب | ضرورة تنظيم الصحة النومية
- سؤال وجواب | متى يجوز ضرب الدف ؟
- سؤال وجواب | زك ما بلغ نصابا بعد حساب ما عليك وما لك من دين
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

أنا أعيش في بلد غير إسلامي ، وأحيانا أذهب للبحث عن المعادن في أماكن عامة ، ملك للدولة ، وأحيانا قد أجد بعض الحلي الذهبية ، كالخواتم مثلا ، هذه المجوهرات مدفونة تحت الأرض ، ربما لسنوات عديدة.

سؤالي : ما حكم ما أقوم به ، وما حكم ما أجده ؟.

الحمد لله.

أولا : حكم البحث عن المعادن في أرض غير المملوكة لأحد في بلاد غير إسلامية هو كالبحث عنها في البلاد الإسلامية.

قال الشافعي - رحمه الله تعالى - في سياق ما يصيبه المسلم من بلاد الكفار: " فأصل معرفة المباح منه : أن ينظر إلى بلاد الإسلام ؛ فما كان فيها مباحا من شجر ليس يملكه الآدمي ، أو صيد من بر أو بحر : فأخذ مثله في بلاد العدو ، فهو مباح لمن أخذه ، يدخل في ذلك القوس يقطعها الرجل من الصحراء أو الجبل ، والقدح ينحته ، وما شاء من الخشب ، وما شاء من الحجارة ، البرام وغيرها ، إذا كانت غير مملوكة محرزة ؛ فكل ما أصيب من هذه : فهو لمن أخذه ، لأن أصله مباح غير مملوك ".

انتهى من " الأم " للشافعي (4/ 280).

فإذا كان النظام هناك لا يمنعك من مزاولة هذا العمل ، فلا حرج عليك فيه ، وإذا كان لهم شروط معينة لمزاولة ذلك : فيجب عليك الوفاء بها ؛ لقوله تعالى : ( وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ) الإسراء / 34.

ثانيا: حكم ما تجده من المعادن والحلي فيه تفصيل على النحو التالي : - إن كان معدنا خاما متصلا بالأرض وليس مودعا فيها.

فهذا من المباح الذي قال الله فيه : ( هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ ) سورة البقرة /29.

وعليك أن تؤدي زكاته ، ومقدار الزكاة فيه هو ربع العشر من نفس المعدن المستخرج ، إن كان ذهبا أو فضا ، أو ربع العشر من قيمته إن كان من غير الذهب والفضة.

ويكون وقت وجوب الزكاة : هو وقت الاستخراج ، ولا ينتظر به مرور الحول.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تعداد ما لا يشترط لوجوب الزكاة فيه مرور الحول : " الخامس: المعدن ، لأنه أشبه بالثمار من غيرها ، فلو أن إنساناً عثر على معدن ذهب أو فضة ، واستخرج منه نصاباً : فيجب أداء زكاته فوراً ، قبل تمام الحول ".

انتهى من " الشرح الممتع " (6 / 20).

- إذا كان كنزا مودعا في الأرض ، وعليه علامة تدل على أنه ركاز ، أي من دِفن الجاهلية : فيجب عليك إخراج خُمسه لأهل الزكاة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( وفي الرِّكازِ الخُمْس ) رواه البخاري (1499) ، ومسلم (1710).

وقد سبق بيان خلاف العلماء في الركاز يوجد في أرض الكفار، وأن الراجح وجوب إخراج الخُمس منه ، في جواب السؤال ذي الرقم : (

101584

).

قال ابن قدامة رحمه الله : " وإن وَجد في أرضهم ركازا ، فإن كان في موضع يقدر عليه بنفسه ، فهو كما لو وجده في دار الإسلام : فيه الخمس ، وباقيه له.

وقال الشافعي : إن وجده في مواتهم ، فهو كما لو وجده في دار الإسلام " انتهى من " المغني " (9 /277).

قال ابن دقيق العيد : " تكلم الفقهاء في الأراضي التي يوجد فيها الركاز، وجعل الحكم مختلفا باختلافها، ومن قال منهم: بأن في الركاز الخمس ، إما مطلقا ، أو في أكثر الصور : فهو أقرب إلى الحديث ".

انتهى من " إحكام الأحكام " (1/ 381).

وقد سبق بيان علامات الركاز ، ومقدار الواجب فيه في السؤال رقم : (

83746

).

- إذا كان كنزا أو حليا ونحوها من المودعات في الأرض ، وليس عليه علامة تدل على أنه ركاز ، فهو لقطة.

جاء في " كشاف القناع " (2/ 228) : " أو لم تكن عليه علامة ، كالأواني والحلي ، والسبائك : فهو لقطة ؛ لا يملك إلا بعد التعريف " انتهى.

وحكم اللقطة في بلاد الكفار كحكمها في بلاد المسلمين ، قال ابن قدامة رحمه الله : "ومن وجد لقطة في دار الحرب.

إن كان دخل دارهم بأمان ، فينبغي أن يعرفها في دارهم ؛ لأن أموالهم محرمة عليه ، فإذا لم تعرف ، ملكها كما يملكها في دار الإسلام ".

انتهى من " المغني " (6 /92).

ولا تجب عليك فيها زكاة إلا إذا ملكتها بعد التعريف ، ففيها ما في سائر أموالك الأخرى ، إذا مر عليها الحول بعد التملك.

وللتوسع في أحكام اللقطة ينظر جواب السؤال : ( 5049 ) ،( 4046 ).

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | متى يجوز ضرب الدف ؟
- سؤال وجواب | زك ما بلغ نصابا بعد حساب ما عليك وما لك من دين
- سؤال وجواب | هل ضعف المبايض سبب في أن أكون غير قادرة على الحمل؟
- سؤال وجواب | كيفية زكاة الربح السنوي الناتج من بيع المصنوعات
- سؤال وجواب | الفرق بين الفطرة والغريزة
- سؤال وجواب | بيني وبين شاب قصة حب، فكيف أتصرف حيال الموضوع؟
- سؤال وجواب | تفصيل كيفية البدء بالشق الأيمن من الجسد في الغسل
- سؤال وجواب | كيف نعرف أن الابن يدخن؟
- سؤال وجواب | ما معنى حديث (من لم يوتر فليس منا)؟
- سؤال وجواب | شاب يحب فتاة ولا يستطيع التقدم لها بسبب ظروف الدراسة والعمل.
- سؤال وجواب | تدخين المعسّل والشيشة وممارسة العادة السرية، هل تؤثر على خلايا المخ؟
- سؤال وجواب | لدي آلام في الرقبة وحكة وتنميل خلف الرأس والكتف. ما سببها؟
- سؤال وجواب | دخول اللعبة بهذه الطريقة من القمار
- سؤال وجواب | أصبت بندبة سوداء وغائرة في الجبهة. هل هناك حل تجميلي أو جراحي؟
- سؤال وجواب | هل يؤدي نقص هرمون FSH إلى تأخر الحمل؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل