سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | من وجد كنزاً مدفوناً في أرض فماذا يلزمه ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ملك الموت وأعوانه
- سؤال وجواب | من أتى أهله في ليلة من رمضان ولم يغتسل حتى أصبح
- سؤال وجواب | أعيش حياتي في خيالات ووهم.فهل هذا الشيء طبيعي؟
- سؤال وجواب | القدرة الجنسية وإمكانية تأثرها بأدوية علاج الاكتئاب
- سؤال وجواب | إزالة شبهة في بيع العملات وتحويلها
- سؤال وجواب | بيان انتفاء الشك لأول وهلة عن النبي صلى الله عليه وسلم عند رؤيته للمك
- سؤال وجواب | استخدام الحاسوب أثر على الأربطة العضلية باليدين، فما العلاج المناسب؟
- سؤال وجواب | هل في المال الموروث زكاة ، إذا لم يعلم عنه الوارث إلا بعد سنوات؟
- سؤال وجواب | تحريم أخذ التأمين عن الحادث بالتحايل والكذب
- سؤال وجواب | أشكو من سواد المنطقة الحساسة، أرشدوني كيف أتخلص منه؟
- سؤال وجواب | تدنى مستواي الأكاديمي والدراسي بعد أن كنت مجتهدة، فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | أرى ومضات مثل الفلاش بأسفل عيني، فما المشكلة؟ وما العلاج؟
- سؤال وجواب | زراعة القرنية والعدسة
- سؤال وجواب | مهمة جبريل عليه السلام بعد انقطاع الوحي
- سؤال وجواب | توقفت عن حبوب منع الحمل لتعجيل نزول الدورة الشهرية، فتأخرت.
آخر تحديث منذ 1 ساعة
6 مشاهدة

سمعت أن من وجد مالا أو كنزا مدفونا في أرض لبيت قد اشتراه ، أنه عليه التصدق بخمسه ؛ فما صحة هذا الكلام ؟.

الحمد لله.

أولاً : إذا كان هذا المال أو الكنز عليه علامات تدل على أنه من دفين الجاهلية ، مما قبل الإسلام ، سواء كان من أموال الروم أو الفرس أو غيرهما ، ففي هذه الحال يلزم التصدق بخمسه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( فِي الرِّكَازِ : الْخُمْسُ ) رواه البخاري (1499).

قال شيخ الإسلام : " اتفقوا على أنَّ في الركاز الخمس ، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ، والركاز الذي لا ريب فيه : هو دفن الجاهلية ، وهي الكنوز المدفونة في الأرض ".

انتهى " مجموع الفتاوى" (29/376).

وقد سبق تفصيل الكلام عن الركاز في جواب السؤال (

83746

).

وأما إذا كان هذا الكنز من دفين المسلمين ، فهو لقطة ، يجب تعريفها والبحث عن أصحابها عاما كاملا ، فإن لم يجد صاحبها ملكها من وجدها ، على أن يردها لصاحبها إن وجده بعد ذلك.

جاء في "الموسوعة الفقهية" (23/102) : " لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ دَفِينَ أَهْل الإْسْلاَمِ لُقَطَةٌ.

وَيُعْرَفُ بِأَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ عَلاَمَةُ الإسْلاَمِ ، أَوِ اسْمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ أَحَدُ خُلَفَاءِ الْمُسْلِمِينَ ، أَوْ وَالٍ لَهُمْ ، أَوْ آيَةٌ مِنْ قُرْآنٍ ، أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ.

قَال فِي الْمُغْنِي : وَإِنْ كَانَ عَلَى بَعْضِهِ عَلاَمَةُ الإِْسْلاَمِ ، وَعَلَى بَعْضِهِ عَلاَمَةُ الْكُفْرِ فَكَذَلِكَ ( أَيْ : لُقَطَةٌ ).

؛ لأِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ صَارَ إِلَى مُسْلِمٍ ، وَلَمْ يُعْلَمْ زَوَالُهُ عَنْ مِلْكِ الْمُسْلِمِينَ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ كَانَ عَلَى جَمِيعِهِ عَلاَمَةُ الْمُسْلِمِينَ.

وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ قَوْل الْحَنَابِلَةِ وَحْدَهُمْ ، بَل هُوَ قَوْل بَقِيَّةِ الْفُقَهَاءِ أَيْضًا كَمَا يَظْهَرُ مِنْ كَلاَمِهِمْ فِي مَعْرِفَةِ دَفِينِ الْجَاهِلِيَّةِ ".

قال ابن القيم : " وَمَا لَا عَلَامَةَ عَلَيْهِ فَهُوَ لُقَطَةٌ ، تَغْلِيبًا لِحُكْمِ الْإِسْلَامِ ".

انتهى "الطرق الحكمية" (1/291) وللوقوف على أحكام اللقطة ينظر جواب السؤال ( 5049 ).

ثانياً : إذا عَثر على الكنز في بيت ، أو أرض قد اشتراها ، أو وُهبت له ، فاختلف العلماء فيمن يملك الكنز : " فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لِلْمَالِكِ الأَوَّل ، أَوْ لِوَارِثِهِ لَوْ كَانَ حَيًّا ؛ لِأَنَّ الْكَنْزَ مُودَعٌ فِي الأَرْضِ ، فَلَمَّا مَلَكَهَا مَلَكَ مَا فِيهَا ، وَلاَ يَخْرُجُ مَا فِيهَا عَنْ مِلْكِهِ بِبَيْعِهَا.

وَذَهَبَ الإمام أَحْمَدُ - فِي رِوَايَةٍ - وَأَبُو يُوسُفَ وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّ الرِّكَازَ الْبَاقِيَ بَعْدَ الْخُمُسِ لِلْمَالِكِ الأَْخِيرِ .؛ لأَنَّ الرِّكَازَ لاَ يُمْلَكُ بِمِلْكِ الأَرْضِ لأَنَّهُ مُودَعٌ فِيهَا ، وَإِنَّمَا يُمْلَكُ بِالظُّهُورِ عَلَيْهِ ".

انتهى من "الموسوعة الفقهية" بتصرف (23/106) وَقَدْ صَحَّحَ ابن قدامة المقدسي القول الثاني ، ثُمَّ قَال : " لأَنَّ الرِّكَازَ لاَ يُمْلَكُ بِمِلْكِ الدَّارِ ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَجْزَائِهَا ، وَإِنَّمَا هُوَ مُودَعٌ فِيهَا ، فَيُنَزَّل مَنْزِلَةَ الْمُبَاحَاتِ مِنَ الْحَشِيشِ وَالْحَطَبِ وَالصَّيْدِ يَجِدُهُ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ فَيَأْخُذُهُ ، فَيَكُونُ أَحَقَّ بِهِ ".

انتهى " المغني" (2/327).

وهذا هو ـ أيضا ـ ما يميل إليه الشيخ ابن عثيمين ، حيث قال رحمه الله : " الظاهر في هذه المسألة أن يكون لمن وجده .؛ وذلك لأنه منفصل عن الأرض فلا يدخل في ملكها ، فيكون ملكاً لواجده ، كما لو وجد فيها كمأة أو شيئاً يخرج من الأرض فهو لواجده ".

انتهى من تعليقه على كتاب "الكافي" (3/108).

والله أعلم.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل يمكن لبعض المستحضرات تكبير الخدود وتصغير أرنبة الأنف؟
- سؤال وجواب | فوائد الغسل من الجنابة
- سؤال وجواب | تعميم البدن بالماء هل يجزئ عند الحنابلة
- سؤال وجواب | كيفية بر الوالدين بعد موتهما
- سؤال وجواب | حكم أخذ الولد الزكاة من الأم للزواج
- سؤال وجواب | ماذا يصنع من تيقن أن عليه يوما لم يصمه وشك في قضائه
- سؤال وجواب | زكاة المال المستفاد أثناء الحول
- سؤال وجواب | معنى مقولة (استثناء مفرغ من أعم الأحوال)
- سؤال وجواب | المواضع السمراء في الجسم. وعلاجها
- سؤال وجواب | أسباب تضيق مجرى البول
- سؤال وجواب | حكم من صلى بغير طهارة وأفطر أياما من رمضان متعمدا
- سؤال وجواب | أقوال العلماء في توبة ساب النبي صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | علاج من يغتسل عند كل صلاة خوف كونه على جنابة
- سؤال وجواب | ما مدى إمكانية استخدام دواء الدوفاستون لغير الحامل؟
- سؤال وجواب | زكاة من عليه دَين يستغرق جميع ماله
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل