سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | شراء العملات الذهبية المشتملة على صور

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | البطاقة الإلكترونية التي توضع في جسم الإنسان وعلاقتها بما في العهد الجديد
- سؤال وجواب | متى يجوز تأخير الزكاة عن وقتها
- سؤال وجواب | قسوة والدي ومشاكلهم أثرت على صحتي النفسية والجسدية
- سؤال وجواب | يتقدم لخطبتي المتزوجون أكثر من العزاب، فما السبب؟
- سؤال وجواب | حكم إلزام الشخص غيره برأي ما في المسائل الخلافية
- سؤال وجواب | من شك في موجِب الغُسل -كخروج المني- فلا غُسل عليه
- سؤال وجواب | الأم أحق الناس بحسن الصحبة
- سؤال وجواب | توفيت في حادث ، فهل ترث أخواتها من ديتها ؟
- سؤال وجواب | أسباب لاكتساب حب الآخرين ممن يعيشون حولنا
- سؤال وجواب | تعلق قلبي بصديق أخي الذي أحسن إليّ واعتنى بي، فما هو التصرف الصحيح؟
- سؤال وجواب | أوصى قبل وفاته بدين له على ابنه للمسجد، والتصدق بمبلغ عن روحه
- سؤال وجواب | أجرت عملية في الرحم وصار ينزل عليها في وقت العادة نقطة لمدة أسبوع ثم دم قليل
- سؤال وجواب | حمل المصحف أثناء الصلاة، ومكان وضعه عند الركوع والسجود
- سؤال وجواب | حكم الاعتماد على التقاويم في تحديد أوقات الصلوات
- سؤال وجواب | اختلاف العلماء في المقصود بقطع الصلاة بمرور المرأة أمام المصلي
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

هل يجوز للمسلمين شراء وترويج بيع العملات الذهبية التي بها صور بمقابل سعر مالي/نقدي ..

الحمد لله.

إذا كان السؤال عن شراء وترويج العملات الذهبية المشتملة على أشكال وصور لذوات الأرواح ، فهذا فيه تفصيل : 1- إن كانت هذه العملات تتخذ للزينة ، لبسا ، أو تعليقا ، فلا يجوز بيعها ولا الترويج لها.

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة 13/74 : ( ما كان عليه صور شيء من ذوات الأرواح ، سواء كان عملة ذهبية أو فضية أو ورقية ، أو كان قماشا أو آلة ، فإذا كان تداوله بين الناس لتعليقه في الحيطان ونحوها مما لا يعتبر امتهانا له ، فالتعامل فيه محرم لشموله بأدلة تحريم التصوير ، واستعمال صور ذوات الأرواح ).

2- وإن كانت هذه العملات نقودا متداولة ، فلا حرج في حملها والتعامل بها ، وهي كالدنانير الذهبية التي كان يستعملها المسلمون في القرن الأول قبل أن يكون لهم دينار خاص في عهد عبد الملك بن مروان رحمه الله.

وإنما جاز ذلك لمكان الحاجة.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ( وأما استصحاب الرجل ما ابتلي به المسلمون اليوم من الدراهم التي عليها صور الملوك والرؤساء فهذا أمر قديم ، وقد تكلم عليه أهل العلم ، ولقد كان الناس هنا يحملون الجنيه الفرنجي وفيه صورة فرس وفارس ، ويحملون الريال الفرنسي وفيه صورة رأس ورقبة طير.

والذي نرى في هذا أنه لا إثم على من استصحبه لدعاء الحاجة إلى حمله ؛ إذ الإنسان لا بد له من حمل شيء من الدراهم في جيبه ، ومنع الناس من ذلك فيه حرج وتعسير ، وقد قال الله تعالى : ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) وقال : ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا ".

رواه البخاري.

وقال لمعاذ بن جبل وأبي موسى عند بعثهما إلى اليمن : " يسرا ولا تعسرا ، وبشرا ولا تنفرا ".

وقال للناس حين زجروا الأعرابي الذي بال في المسجد : " دعوه فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين " رواهما البخاري أيضا.

فإذا حمل الرجل الدراهم التي فيها صورة ، أو التابعية ، أو الرخصة وهو محتاج إليها أو يخشى الحاجة فلا حرج في ذلك ولا إثم إن شاء الله تعالى ، إذا كان الله تعالى يعلم أنه كاره لهذا التصوير وإقراره وأنه لولا الحاجة إليه ما حمله ) انتهى من مجموع فتاوى الشيخ 2/280.

وسئلت اللجنة الدائمة السؤال التالي : هناك أمور تقلقني كثيراً ومنها مسألة الصور التي على النقود فقد ابتلينا بها ودخلت المساجد في جيوبنا فهل دخولها إلى المساجد مما يسبب هرب الملائكة عنها فيحرم إدخالها ؟ وهل تعتبر من الأشياء الممتهنة ؟ ولا تمنع الصور الممتهنة دخول الملائكة إلى البيوت.

فأجابت اللجنة : صور النقود لستَ متسبباً فيها وأنت مضطرٌ إلى تملكها وحفظها في بيتك أو حملها معك للانتفاع بها بيعاً وشراءً وهبة وصدقة وتسديد دين ونحو ذلك من المصالح المشروعة فلا حرج عليك ، وليست ممتهنة بل مصونة تبعاً لصيانة ما هي فيه من النقد وإنما ارتفع الحرج عنك من أجل الضرورة.

انتهى من فتاوى اللجنة الدائمة 1/485.

أما إن كان المقصود شراء العملات الذهبية بالنقود فلا حرج في ذلك إذا كان يدا بيد ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد " رواه مسلم (1587) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.

والنقود الحالية جنس قائم بنفسه ، له ما للذهب والفضة من الأحكام ، فإذا اشتريت بها ذهبا أو فضة وجب التقابض في الحال لقوله صلى الله عليه وسلم : " فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ".

والله اعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | اختلاف العلماء في المقصود بقطع الصلاة بمرور المرأة أمام المصلي
- سؤال وجواب | وقت إخراج زكاة من لم يعرف يوم الوجوب، وهل يجوز تأخيرها إلى أن يرجع بلده؟
- سؤال وجواب | زوجي حنون وطيب القلب لكنه يحادث الفتيات. كيف أتصرف معه؟
- سؤال وجواب | حكم وواجب من صلى مع الشك بدخول الوقت
- سؤال وجواب | أفطر بعذرٍ في صوم نذر متتابع فهل ينقطع تتابعه ؟
- سؤال وجواب | أعاني من حكة في ذراعي ورجلي فما علاقة هذه الحكة بالولادة
- سؤال وجواب | فقدت التحكم بسيارتها فوقع حادث توفيت فيه والدتها فماذا يترتب عليها ؟
- سؤال وجواب | هل يأخذون دية ميتهم من شركة التأمين ؟
- سؤال وجواب | حكم من صلى قبل الوقت متعمدا أو غير متعمد
- سؤال وجواب | حكم الاتفاق على عقد بيع مؤجل عند تأخر المشتري في سداد ثمن البيع الأول
- سؤال وجواب | التعب هل يعد عذرا يبيح إخراج الصلاة عن وقتها
- سؤال وجواب | وقف على زوجاته ثم طلق إحداهن ولم يغير صك الوقف حتى مات فهل تستحق من الوقف؟
- سؤال وجواب | بطلان المضاربة باشتراط مبلغ محدد
- سؤال وجواب | كيف أتصرف حيال رفض والدي لالتزامي؟
- سؤال وجواب | كيفية معالجة مشاكل سن اليأس
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل