سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | هل للموظف أخذ عمولة من الزبائن الذين يجلبهم إلى الشركة؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أعاني من الرهاب الاجتماعي منذ 12 سنة.
- سؤال وجواب | توفي عن زوجة وثلاثة أبناء وسبع بنات
- سؤال وجواب | ما سبب الآلام التي أشعر بها عند ممارسة الرياضة؟
- سؤال وجواب | أشكو من السرحان وانتقاد الأهل وقسوة القلب، فهل من حل؟
- سؤال وجواب | حكم من فعل العادة السرية في نهار رمضان
- سؤال وجواب | حقوق المطلقة الناشز
- سؤال وجواب | يلزمهم البنك بتسلم مبلغ الحوالة بالعملة المحلية
- سؤال وجواب | أنجع حلٍّ لمشكلتك الرضا بتقدير الله
- سؤال وجواب | العقم ليس من العيوب التي يفسخ بها النكاح
- سؤال وجواب | العبرة في نفقة الأم كفايتها وسد حاجتها، وصور من البر
- سؤال وجواب | نفقة الناشز وأولادها منه
- سؤال وجواب | حكم صيام من استمنى أثناء أذان الفجر إن كان الأذان قبل دخول الوقت
- سؤال وجواب | حكم رفع دعوى على الأخ المانع لأخيه من الميراث
- سؤال وجواب | حديث السيدة عائشة لا يشمل مارية القبطية
- سؤال وجواب | لا حرج في تكرير الدعاء للميت بـ: الله م اغفر له وارحمه
آخر تحديث منذ 7 ساعة
1 مشاهدة

أعمل مدير إنتاج بشركة، ولا علاقة لي بالبيع، ولكن أحضرت زبونا للشركة لشراء سلعها، نظرا لتقاعس إدارة البيع، وفشلها في جلب زبائن جدد للشركة، فهل يجوز لي أخذ عمولة من الزبون الذي أحضرته دون علم الشركة؟.

الحمد لله.

مادام أنه ليس من طبيعة عملك في الشركة جلب الزبائن، ولا علاقة لك بهذا الأمر من الناحية الوظيفية، فالأصل الجواز.

فقد سئل الإمام مالك رحمه الله عن أجر السمسار فقال: لا بأس بذلك" "المدونة" (3/466).

وقال الإمام البخاري - رحمه الله - في "صحيحه": "ولم ير ابن سيرين، وعطاء، وإبراهيم، والحسن بأجر السمسار بأسًا، "صحيح البخاري" (3/92).

فإذا أحضرت زبوناً للشركة، على أن يعطيك عمولة اتفقتم عليها، فهذا جائز، والوسيط التجاري (السمسار) له أخذ العمولة من أي طرف أو من الطرفين إذا تم الاتفاق، وإلا فتكون على من طلب منك الوساطة إذا لم يكن هناك اتفاق.

قال الدكتور عبد الرحمن بن صالح الأطرم حفظه الله: " فإذا لم يكن شرط ولا عرف، فالظاهر أن يقال: إن الأجرة على من وسّطه منهما، فلو وسطه البائع في البيع كانت الأجرة عليه، ولو وسطه المشتري لزمته الأجرة، فإن وسطاه كانت بينهما " انتهى من "الوساطة التجارية " (ص:382).

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة": "يجوز للدلال -السمسار- أخذ أجرة بنسبة معلومة من الثمن الذي تستقر عليه السلعة مقابل الدلالة عليها، ويستحصلها من البائع أو المشتري، حسب الاتفاق، من غير إجحاف ولا ضرر" انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/131).

وينظر جواب السؤال (

107750

) وقد سبق بيان ذلك في الموقع بيان مفصل في أحكام الوساطة التجارية فيحسن الرجوع إليه " أحكام السمسرة".

والله أعلم.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حاتم الطائي في السنة ؟
- سؤال وجواب | لا يؤاخذ المرء فيما فعل حال غياب من عقله
- سؤال وجواب | مات وهو يشرب الخمر. ما مصيره؟
- سؤال وجواب | توضيح كلام الألباني في تخطئة أم المؤمنين عائشة
- سؤال وجواب | مدى جواز طلب الزوجة الطلاق لكون زوجها تزوج بأخرى
- سؤال وجواب | حكم إخراج كفارة الجماع في رمضان نقدا لمسكين واحد
- سؤال وجواب | من اشترى دابة فأبقاها عند البائع فماتت
- سؤال وجواب | تزوجت رغماً عني بزوج عصبي ومتهاون في دينه وأفكر في الطلاق
- سؤال وجواب | حكم رشوة القاضي لتخفيف الحكم
- سؤال وجواب | هل يبطل الصوم بالضغط بالفخذ على الفرج حتى يحصل الإنزال
- سؤال وجواب | قلق الفتاة من تأخر الزواج
- سؤال وجواب | إخراج الابن صدقة جارية عن أبيه المتوفى
- سؤال وجواب | توفي عن زوجة وستة أبناء وثلاث بنات وأوصى بثلث ماله في سبيل الله
- سؤال وجواب | لا تتقاضوا هذه المكافأة سدا لذريعة الرشوة
- سؤال وجواب | اقتصري على الدعاء والصدقة ودعي زيارة القبور
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل