سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | هل يلزمه رد مصاريف السكن للشركة بعد أن بُذلت له هدية من المتعامَل معه ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أعاني من الرهاب الاجتماعي منذ 12 سنة.- سؤال وجواب | توفي عن زوجة وثلاثة أبناء وسبع بنات
- سؤال وجواب | ما سبب الآلام التي أشعر بها عند ممارسة الرياضة؟
- سؤال وجواب | أشكو من السرحان وانتقاد الأهل وقسوة القلب، فهل من حل؟
- سؤال وجواب | حكم من فعل العادة السرية في نهار رمضان
- سؤال وجواب | حقوق المطلقة الناشز
- سؤال وجواب | يلزمهم البنك بتسلم مبلغ الحوالة بالعملة المحلية
- سؤال وجواب | أنجع حلٍّ لمشكلتك الرضا بتقدير الله
- سؤال وجواب | العقم ليس من العيوب التي يفسخ بها النكاح
- سؤال وجواب | العبرة في نفقة الأم كفايتها وسد حاجتها، وصور من البر
- سؤال وجواب | نفقة الناشز وأولادها منه
- سؤال وجواب | حكم صيام من استمنى أثناء أذان الفجر إن كان الأذان قبل دخول الوقت
- سؤال وجواب | حكم رفع دعوى على الأخ المانع لأخيه من الميراث
- سؤال وجواب | حديث السيدة عائشة لا يشمل مارية القبطية
- سؤال وجواب | لا حرج في تكرير الدعاء للميت بـ: الله م اغفر له وارحمه
أنا شاب مسلم ، ذهبت في سفرة عمل إلى بلد بعيد , قد قدّمت لي الشركة مصاريف الإقامة في نُزُل ، لكن عند وصولي إلى النزل : علمت أن السيد الذي تربطنا معه شراكة - وهو حريفٌ لنا في هذه البلدة - قد تكفل بمصاريف الإقامة في النزل ، وقد أكد أن هذه هدية منه لي , حيث إنه يسكن هذا البلد ، وأزوره للمرة الأولى ، هل يجب عليّ إرجاع مصاريف الإقامة للشركة ، مع العلم أن الهدية كانت لي ، وليست للشركة ? ..
الحمد لله.
أولاً : جاء في الحديث عَنْ أَبِى حُمَيْدٍ السَّاعِدِي رضي الله عنه قَالَ : اسْتَعْمَلَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً مِنَ الأَزْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ : هَذَا لَكُمْ ، وَهَذَا أُهْدِىَ لِي ، قَالَ : (فَهَلاَّ جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ ، فَيَنْظُرَ يُهْدَى لَهُ أَمْ لاَ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْهُ شَيْئًا إِلاَّ جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةً تَيْعَرُ - ثُمَّ رَفَعَ بِيَدِهِ ، حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَةَ إِبْطَيْهِ - اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ ثَلاَثًا) رواه البخاري (1429) ومسلم (1832).
قال ابن حجر رحمه الله : "بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم أن الحقوق التي عمل لأجلها هي السبب في الإهداء له ، وأنه لو أقام في منزله لم يُهد له شيء ، فلا ينبغي له أن يستحلها بمجرد كونها وصلت إليه على طريق الهدية" انتهى.
"فتح الباري" (12/349).
وعلى هذا ، فالفارق بين الهدية المحرمة ، والهدية الجائزة : أن ما كان لأجل عمل الإنسان ووظيفته بحيث لو لم يكن في هذه الوظيفة لم يُهْدَ إليه ، فهو محرم عليه ، ويجب عليه إما رده إلى المهدي ، وإما إعطاؤه لصاحب العمل.
ثانياً : هذه الإكرامية ، وتلك الهدية ، تدعو العامل إلى محاباة الدافع ، حتى قد يعطيه ما ليس من حقه ، أو يتهاون معه فيما فيه نفع للشركة التي يعمل بها ، وكل ذلك يعود بالضرر على صاحب العمل.
وقال النووي رحمه الله في شرح الحديث المتقدم : "وفي هذا الحديث بيان أن هدايا العمال حرام ، وغلول ؛ لأنه خان في ولايته ، وأمانته.
وقد بيَّن صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث السبب في تحريم الهدية عليه ، وأنها بسبب الولاية ، بخلاف الهدية لغير العامل ، فإنها مستحبة" انتهى.
"شرح مسلم" (12/219).
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : "هدايا العمال من الغلول " ، يعني : إذا كان الإنسان في وظيفة حكومية ، وأهدى إليه أحدٌ ممن له صلة بهذه المعاملة : فإنه من الغلول ، ولا يحل له أن يأخذ من هذا شيئاً ، ولو بطيب نفس منه.
مثال ذلك : لنفرض أن لك معاملة في دائرة ما ، وأَهديتَ لمدير هذه الدائرة ، أو لموظفيها ، هدية : فإنه يحرم عليهم قبولها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن اللُّتْبيَّة على الصدقة فلما رجع قال : "هذا أهدي إلي وهذا لكم" ، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب الناس وقال : (مَا بَالُ الرَّجُل مِنْكُم نَسْتَعْمِلُهُ عَلَى العَمَلِ فَيَأْتِي وَيَقُول : هَذَا لَكُم ، وَهَذا أُهْدِيَ إِلَيَّ ، فَهَلاَّ جَلَسَ في بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُر أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لاَ؟).
فلا يحل لأحدٍ - موظف في دائرة من دوائر الحكومة - أن يقبل الهدية في معاملة تتعلق بهذه الدائرة ، ولأننا لو فتحنا هذا الباب وقلنا : يجوز للموظف قبول هذه الهدية : لكنَّا قد فتحنا باب الرشوة الذي يرشي بها صاحب الحق من يلزمه الحق ، والرشوة خطيرة جدّاً ، وهي من كبائر الذنوب.
فالواجب على الموظفين إذا أُهدي لهم هدية فيما يتعلق بعملهم : أن يردوا هذه الهدية ، ولا يحل لهم أن يقبلوها ، سواء جاءتهم باسم هدية ، أو باسم الصدقة ، أو باسم الزكاة ، ولا سيما إذا كانوا أغنياء ؛ فإن الزكاة لا تحل لهم ، كما هو معلوم.
"مجموع فتاوى الشيخ العثيمين" (18/232).
فالواجب على الأخ السائل : أن يُرجع ما أخذه من المال مقابل السكن في تلك الدولة ، ويضعه في الشركة.
هذا ، إذا كان هذا الشخص عميلاً للشركة ، يبيع لها أو يشتري لها ، أو يتوسط لها بين البائع والمشتري ، أما إذا كان شريكاً في الشركة ، فلا حرج من قبول هديته وأخذها ، لأنه إنما يتصرف في مال الشركة التي يملكها ، أو يملك بعضاً منها.
والله سبحانه نسأله أن يوفقنا وإياكم لأكل الرزق الحلال , وأن يجنبنا الوقوع في الحرام.
والله أعلم.
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حاتم الطائي في السنة ؟- سؤال وجواب | لا يؤاخذ المرء فيما فعل حال غياب من عقله
- سؤال وجواب | مات وهو يشرب الخمر. ما مصيره؟
- سؤال وجواب | توضيح كلام الألباني في تخطئة أم المؤمنين عائشة
- سؤال وجواب | مدى جواز طلب الزوجة الطلاق لكون زوجها تزوج بأخرى
- سؤال وجواب | حكم إخراج كفارة الجماع في رمضان نقدا لمسكين واحد
- سؤال وجواب | من اشترى دابة فأبقاها عند البائع فماتت
- سؤال وجواب | تزوجت رغماً عني بزوج عصبي ومتهاون في دينه وأفكر في الطلاق
- سؤال وجواب | حكم رشوة القاضي لتخفيف الحكم
- سؤال وجواب | هل يبطل الصوم بالضغط بالفخذ على الفرج حتى يحصل الإنزال
- سؤال وجواب | قلق الفتاة من تأخر الزواج
- سؤال وجواب | إخراج الابن صدقة جارية عن أبيه المتوفى
- سؤال وجواب | توفي عن زوجة وستة أبناء وثلاث بنات وأوصى بثلث ماله في سبيل الله
- سؤال وجواب | لا تتقاضوا هذه المكافأة سدا لذريعة الرشوة
- سؤال وجواب | اقتصري على الدعاء والصدقة ودعي زيارة القبور
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا