سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | فتوى اللجنة الدائمة في شركة بزناس وهبة الجزيرة وشركات التسويق الهرمي
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حصل على شهادته الجامعية بالواسطة وعمل بها فماذا يصنع ؟- سؤال وجواب | أشعر بفقدان الرغبة وقلة الدافعية، فهل أتناول فالدوكسان؟
- سؤال وجواب | هواجس الحمل تعكر حياتي، وزوجي يريد طفلا آخر، ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | الشك في نجاسة طاهر لا يجعله نجسا
- سؤال وجواب | أعاني من مشكلة كثرة النوم التي تؤثر على دراستي، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | المحافظة على الصلاة سبب خير الدنيا والآخرة
- سؤال وجواب | أعاني من حرارة في المنطقة التناسلية، فما السبب؟
- سؤال وجواب | لديه مقهى إنترنت ويسأل عن كسبه
- سؤال وجواب | من ضيع الصلاة فليس بحي على الحقيقة
- سؤال وجواب | لا يعتبر هذا من العيوب المانعة من النكاح
- سؤال وجواب | اشترى بيتا بقرض ربوي فهل يجب عليه بيع البيت؟
- سؤال وجواب | عدم تعلم علم التجويد لا يعتبر خروجا عن الملة
- سؤال وجواب | ترك التشيع ولا يستطيع إخبار أهله، فماذا يفعل في الوضوء والصلاة؟
- سؤال وجواب | نزل في راتبها أموال كزكاة وهي غير مستحقة فماذا تفعل
- سؤال وجواب | ابني تكلم متأخراً ويتأتئ في الكلام!
وردت إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أسئلة كثيرة عن عمل شركات التسويق الهرمي أو الشبكي مثل شركة ( بزناس ) و ( هبة الجزيرة ) والتي يتلخص عملها في إقناع الشخص بشراء سلعة أو منتج على أن يقوم بإقناع آخرين بالشراء ، ليقنع هؤلاء آخرين أيضاً بالشراء وهكذا ، وكلما زادت طبقات المشتركين حصل الأول على عمولات أكثر تبلغ آلاف الريالات ، وكل مشترك يقنع من بعده بالاشتراك مقابل العمولات الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها إذا نجح في ضم مشتركين جدد يلونه في قائمة الأعضاء ، وهذا ما يسمي التسويق الهرمي أو الشبكي ..
الحمد لله.
أجابت اللجنة على السؤال السابق بالتالي : أن هذا النوع من المعاملات محرم ، وذلك أن مقصود المعاملة هو العمولات وليس المنتج ، فالعمولات تصل إلى عشرات الآلاف ، في حين لا يتجاوز ثمن المنتج بضع مئات ، وكل عاقل إذا عرض عليه الأمران فسيختار العمولات ، ولهذا كان اعتماد هذه الشركات في التسويق والدعاية لمنتجاتها هو إبراز حجم العمولات الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها المشترك ، وإغراؤه بالربح الفاحش مقابل مبلغ يسير هو ثمن المنتج ، فالمنتج الذي تسوقه هذه الشركات مجرد ستار وذريعة للحصول على العمولات والأرباح ، ولما كانت هذه هي حقيقة هذه المعاملة ، فهي محرمة شرعاً لأمور: أولاً : أنها تضمنت الربا بنوعيه ، ربا الفضل وربا النسيئة ، فالمشترك يدفع مبلغاً قليلاً من المال ليحصل على مبلغ كبير منه ، فهي نقود بنقود مع التفاضل والتأخير ، وهذا هو الربا المحرم بالنص والإجماع ، والمنتج الذي تبيعه الشركة على العميل ما هو إلا ستار للمبادلة ، فهو غير مقصود للمشترك ، فلا تأثير له في الحكم.
ثانياً : أنها من الغرر المحرم شرعاً ، لأن المشترك لا يدري هل ينجح في تحصيل العدد المطلوب من المشتركين أم لا ؟ والتسويق الشبكي أو الهرمي مهما استمر فإنه لا بد أن يصل إلى نهاية يتوقف عندها ، ولا يدري المشترك حين انضمامه إلى الهرم هل سيكون في الطبقات العليا منه فيكون رابحاً ، أو في الطبقات الدنيا فيكون خاسراً ؟ والواقع أن معظم أعضاء الهرم خاسرون إلا القلة القليلة في أعلاه ، فالغالب إذن هو الخسارة ، وهذه هي حقيقة الغرر ، وهي التردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما ، وقد نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الغرر ، كما رواه مسلم في صحيحه.
ثالثاً : ما اشتملت عليه هذه المعاملة من أكل الشركات لأموال الناس بالباطل ، حيث لا يستفيد من هذا العقد إلا الشركة ومن ترغب إعطاءه من المشتركين بقصد خدع الآخرين ، وهذا الذي جاء النص بتحريمه في قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) النساء/29 رابعاً : ما في هذه المعاملة من الغش والتدليس والتلبيس على الناس ، من جهة إظهار المنتج وكأنه هو المقصود من المعاملة والحال خلاف ذلك ، ومن جهة إغرائهم بالعمولات الكبيرة التي لا تتحقق غالباً ، وهذا من الغش المحرم شرعاً ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : ( من غش فليس مني ) رواه مسلم في صحيحه وقال أيضاً : ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، فإن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهما ، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما ) متفق عليه.
وأما القول بأن هذا التعامل من السمسرة ، فهذا غير صحيح ، إذ السمسرة عقد يحصل السمسار بموجبه على أجر لقاء بيع السلعة ، أما التسويق الشبكي فإن المشترك هو الذي يدفع الأجر لتسويق المنتج ، كما أن السمسرة مقصودها تسويق السلعة حقيقة ، بخلاف التسويق الشبكي فإن المقصود الحقيقي منه هو تسويق العمولات وليس المنتج ، ولهذا فإن المشترك يسوِّق لمن يُسوِّق لمن يُسوِّق ، هكذا بخلاف السمسرة التي يُسوق فيها السمسار لمن يريد السلعة حقيقة ، فالفرق بين الأمرين ظاهر.
وأما القول بأن العمولات من باب الهبة فليس بصحيح ، ولو سُلِّمَ فليس كل هبة جائزة شرعاً ، فالهبة على القرض ربا ، ولذلك قال عبد الله بن سلام لأبي بردة رضي الله عنهما : ( إنك في أرض ، الربا فيها فاش ، فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قَتٍّ فإنه ربا ) رواه البخاري في الصحيح.
والهبة تأخذ حكم السبب الذي وجدت لأجله ، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام – في العامل الذي جاء يقول : هذا لكم وهذا أهدي إلي ، فقال عليه الصلاة والسلام : ( أفلا جلست في بيت أبيك وأمك فتنظر أيهدى إليك أم لا ؟ ) متفق عليه.
وهذه العمولات إنما وجدت لأجل الاشتراك في التسويق الشبكي ، فمهما أعطيت من الأسماء ، سواء هدية أو هبة أو غير ذلك ، فلا يغير ذلك من حقيقتها وحكمها شيئاً.
ومما هو جدير بالذكر أن هناك شركات ظهرت في السوق سلكت في تعاملها مسلك التسويق الشبكي أو الهرمي مثل شركة ( سمارتس واي ) وشركة ( جولد كويست ) وشركة ( سفن دايموند ) وحكمها لا يختلف عن الشركات السابق ذكرها ، وإن اختلفت عن بعضها فيما تعرضه من منتجات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حصل على شهادته الجامعية بالواسطة وعمل بها فماذا يصنع ؟- سؤال وجواب | أشعر بفقدان الرغبة وقلة الدافعية، فهل أتناول فالدوكسان؟
- سؤال وجواب | عندي فروق يسيرة في الأسنان، هل تنصحونني بالتقويم؟
- سؤال وجواب | هواجس الحمل تعكر حياتي، وزوجي يريد طفلا آخر، ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | كآبة وحزن مستمرة فماذا أفعل.؟ هل الزواج هو الحل؟
- سؤال وجواب | حكم الزواج من غير المختون
- سؤال وجواب | الشك في نجاسة طاهر لا يجعله نجسا
- سؤال وجواب | الصلاة صفتها وحكم تاركها
- سؤال وجواب | أعاني من مشكلة كثرة النوم التي تؤثر على دراستي، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | المحافظة على الصلاة سبب خير الدنيا والآخرة
- سؤال وجواب | أعاني من حرارة في المنطقة التناسلية، فما السبب؟
- سؤال وجواب | لديه مقهى إنترنت ويسأل عن كسبه
- سؤال وجواب | من ضيع الصلاة فليس بحي على الحقيقة
- سؤال وجواب | لا يعتبر هذا من العيوب المانعة من النكاح
- سؤال وجواب | اشترى بيتا بقرض ربوي فهل يجب عليه بيع البيت؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا