سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | شركة تهب للناس صناديق إلكترونية لا يعرف مضمونها ثم تبيعهم المفتاح!

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم أخذ أجرة لقاء توفير احتياجات الأم والأخت
- سؤال وجواب | هل تناول المكملات الغذائية بدون وصفة طبية له آثار جانبية؟
- سؤال وجواب | عندي رعشة في اليدين منذ الصغر وكذلك والداي. أريد دواء يقللها
- سؤال وجواب | الرعشة في اليدين والجسم.وكيفية علاجها
- سؤال وجواب | لماذا اختلف حكم الدف عن سائر المعازف؟
- سؤال وجواب | حديث لا أصل له لفظه : ( لعن الله قوما يأكلون وفوقهم المزامير )
- سؤال وجواب | يريد التزوج بنصرانية ويريد ما يقنعها بتحريم اقتناء الكلب في البيت
- سؤال وجواب | حدود العورة التي يشرع سترها في الخلوة
- سؤال وجواب | النوم الثقيل والأحلام المزعجة وعلاقتها بالانقطاع عن استخدام دواء الزيروكسات
- سؤال وجواب | حكم نتف الرجل لشعر الجبهة وما بين الحاجبين
- سؤال وجواب | مصاب بالقدم المسطحة كيف أعالجها مع الرياضة؟
- سؤال وجواب | هل يستجاب الدعاء على رجل الأمن القائم على التنظيم في الحرم؟
- سؤال وجواب | أعاني من جفاء زوجي وتقصيره في حقوقي، فهل أطلب الطلاق؟
- سؤال وجواب | يصيبه دم في ملابسه الداخلية ويشق عليه تبديلها
- سؤال وجواب | ما الفرق بين الاستتار والتنزه في حديث المعذَّبَيْن ؟
آخر تحديث منذ 6 يوم
- مشاهدة

تقوم إحدى الشركات بتوزيع بشكل عشوائي صناديق إلكترونيّة مقفلة كنوع من الهدايا مجهول ما بداخلها ، فعندما يمتلكها الشخص تصبح ملك له لا يستطيع فتح الصندوق الإلكتروني إلا بمفتاح إلكتروني مخصص لهذا الصندوق يقوم بشراءه من الشركة بمبلغ زهيد.

فما حكم شراء مفتاح فقط لفتح الصندوق الذي أعطته له الشركة وأصبح ملكاً له ؟ وما حكم بيع الصندوق ؟ وما حكم شراء صندوق فقط من شخص آخر أو من نفس الشركة ؟ ملاحظة : ما بداخل الصندوق قد يكون شيء ثمين أو قد يكون رخيص ..

الحمد لله.

أولاً : لا يصح وصف توزيع هذه الصناديق على الناس بأنها في حكم الهبة ، إذ المقصود من هذا التوزيع جعلها مقدمةً وتوطئةً لبيع المفتاح الذي لا يمكن الاستفادة والانتفاع من الصندوق إلا به.

كما أن المفتاح غير مقصود بالشراء ؛ إذ لا قيمة له وحده منفرداً ، فمن يشتريه يقصد من وراء ذلك فتح الصندوق والحصول على ما في داخله.

ولذلك فحقيقة هذه المعاملة : هي بيع هذا الصندوق مع مفتاحه بمبلغ محدد.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ إذَا كَانَتْ لِأَجْلِ سَبَبٍ مِنْ الْأَسْبَابِ كَانَتْ مَقْبُوضَةً بِحُكْمِ ذَلِكَ السَّبَبِ كَسَائِرِ الْمَقْبُوضِ بِهِ ؛ فَإِنَّ الْعَقْدَ الْعُرْفِيَّ كَالْعِقْدِ اللَّفْظِيِّ ".

انتهى "مجموع الفتاوى" (30/109).

وقال: " كل من أُهدي أو وُهب له شيءٌ بسبب ، يثبت بثبوته ويزول بزواله ، ويحرم بحرمته ، ويحل بحله " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (5/468).

ثانياً : من شروط صحة البيع : أن يكون المبيع معلوماً من حيث الوصف والقدر والجنس للمتبايعين.

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : "من شروط البيع: أن يكون المبيع معلوماً برؤية أو صفة ، أي: عند البائع والمشتري ، فلا يكفي علم أحدهما، والجهل إما أن يكون منهما جميعاً، أو من البائع وحده أو من المشتري وحده ، وفي كل الصور الثلاث لا يصح البيع ، فلا بد أن يكون معلوماً عند المتعاقدين، ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلّى الله عليه وسلّم (نهى عن بيع الغرر).

والمجهولُ بيعُه غرر لا شك.

فإن قيل: لماذا نهي عن الغرر؟ قلنا: لما يحصل به من العداوة والبغضاء والكراهية؛ لأن المغلوب منهما سوف يكره الغالب ، فلذلك نُهي عن بيع الغرر" انتهى من "الشرح الممتع" (8/147).

وبهذا يتبين أن هذه المعاملة الواردة في السؤال محرمة ، لأن المشتري يشتري شيئا مجهولا لا يعلمه.

وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بعض الأسواق التجارية ، تبيع صندوق صغيراً بقيمة (ريال واحد) وبداخله شيء مجهول ، قد تربو قيمته عن الريال وقد تنقص ، ما حكم شراء هذا الصندوق مع جهلي بما يحويه ، وهل هذا البيع صحيح أم لا يجوز؟ فأجاب : " شراء هذا الصندوق لا يجوز؛ لأن شراءه من الغرر ، وقد : ( نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر )" انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (19/61).

وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء عن تاجر يبيع علباً مغلفة يطلق عليها اسم: "جرب حظك"، بداخل كل علبة حلوى وألعاب أطفال ، عبارة عن سيارة أو طائرة أو مروحة أو قطار.

كلها ألعاب أطفال، وهي منوعة ، كل علبة يختلف ما بداخلها عن الأخرى من الألعاب المذكورة ، والكرتون مغلف ، لا يرى ما بداخله.

فأجابوا : "هذا النوع من البضائع ، ذات الكرتون المغلف ، الذي يباع ولا يعلم ما في داخله من أنواع السلع من ألعاب الأطفال وغيرها، هو بيع مجهول يفتقد شرط العلم بالمبيع برؤية أو صفة؛ لذا فلا يجوز التعامل بهذا النوع من البضائع الفاقد للعلم بالمبيع برؤية أو صفة ؛ لأنه من بيوع الغرر المنهي عنها " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/84-86).

وينظر جواب السؤال : (

219031

).

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم تطهير الأماكن من الزنا
- سؤال وجواب | ما حكم الاستفادة من أفكار الآخرين في عمل مشروع دون إذنهم؟
- سؤال وجواب | عندي رعشة في اليدين منذ الصغر وكذلك والداي. أريد دواء يقللها
- سؤال وجواب | الرعشة في اليدين والجسم.وكيفية علاجها
- سؤال وجواب | لماذا اختلف حكم الدف عن سائر المعازف؟
- سؤال وجواب | حديث لا أصل له لفظه : ( لعن الله قوما يأكلون وفوقهم المزامير )
- سؤال وجواب | يريد التزوج بنصرانية ويريد ما يقنعها بتحريم اقتناء الكلب في البيت
- سؤال وجواب | حدود العورة التي يشرع سترها في الخلوة
- سؤال وجواب | النوم الثقيل والأحلام المزعجة وعلاقتها بالانقطاع عن استخدام دواء الزيروكسات
- سؤال وجواب | حكم نتف الرجل لشعر الجبهة وما بين الحاجبين
- سؤال وجواب | مصاب بالقدم المسطحة كيف أعالجها مع الرياضة؟
- سؤال وجواب | هل يستجاب الدعاء على رجل الأمن القائم على التنظيم في الحرم؟
- سؤال وجواب | أعاني من جفاء زوجي وتقصيره في حقوقي، فهل أطلب الطلاق؟
- سؤال وجواب | يصيبه دم في ملابسه الداخلية ويشق عليه تبديلها
- سؤال وجواب | ما الفرق بين الاستتار والتنزه في حديث المعذَّبَيْن ؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل