سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | الشرط الجزائي في عقد المقاولة والإنشاء

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم أخذ أجرة لقاء توفير احتياجات الأم والأخت
- سؤال وجواب | هل تناول المكملات الغذائية بدون وصفة طبية له آثار جانبية؟
- سؤال وجواب | عندي رعشة في اليدين منذ الصغر وكذلك والداي. أريد دواء يقللها
- سؤال وجواب | الرعشة في اليدين والجسم.وكيفية علاجها
- سؤال وجواب | لماذا اختلف حكم الدف عن سائر المعازف؟
- سؤال وجواب | حديث لا أصل له لفظه : ( لعن الله قوما يأكلون وفوقهم المزامير )
- سؤال وجواب | يريد التزوج بنصرانية ويريد ما يقنعها بتحريم اقتناء الكلب في البيت
- سؤال وجواب | حدود العورة التي يشرع سترها في الخلوة
- سؤال وجواب | النوم الثقيل والأحلام المزعجة وعلاقتها بالانقطاع عن استخدام دواء الزيروكسات
- سؤال وجواب | حكم نتف الرجل لشعر الجبهة وما بين الحاجبين
- سؤال وجواب | مصاب بالقدم المسطحة كيف أعالجها مع الرياضة؟
- سؤال وجواب | هل يستجاب الدعاء على رجل الأمن القائم على التنظيم في الحرم؟
- سؤال وجواب | أعاني من جفاء زوجي وتقصيره في حقوقي، فهل أطلب الطلاق؟
- سؤال وجواب | يصيبه دم في ملابسه الداخلية ويشق عليه تبديلها
- سؤال وجواب | ما الفرق بين الاستتار والتنزه في حديث المعذَّبَيْن ؟
آخر تحديث منذ 6 يوم
- مشاهدة

وقــَّعت عقدا مع شركة إنشاءات كي تبني لي بيتا ، من ضمن بنود العقد اشتراط عقوبة مالية على الشركة إن لم ينته البناء في مدة محددة ، هذه العقوبة محسوبة بالنسبة المئوية من قيمة العقد بصفة شهرية ، فهل يجوز قبول هذه العقوبة المالية أم أنها تعتبر ربا ؟.

الحمد لله.

الشرط الجزائي المأخوذ على المقاول والصانع ، بحيث يغرم في حال التأخير شرط صحيح جائز.

وإنما يكون الشرط ربا إذا كان الالتزام في الأصل دَيْناً ، كاشتراط غرامة التأخير على المشتري بالتقسيط ، أو على الشخص المستصنِع [مثلك أنت في هذا المثال] إذا تأخر في دفع ما عليه ؛ لأن ما عليهما هو من قبيل الدَّيْن ، فلا يجوز الزيادة عليه.

وقد جاء هذا مبينا في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية عشر بالرياض في المملكة العربية السعودية من 25 جمادى الآخرة 1421 هـ إلى غرة رجب 1421 هـ ( 23 – 28 سبتمبر 2000 م ).

وفيه : " أولا : الشرط الجزائي في القانون هو اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه من شرط له عن الضرر الذي يلحقه إذا لم ينفذ الطرف الآخر ما التزم به ، أو تأخر في تنفيذه.

ثانيًّا : يؤكد المجلس قراراته السابقة بالنسبة للشرط الجزائي الواردة في قراره في السَّلَم رقم 85 ( 2 / 9 ) ، ونصه : ( لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه ؛ لأنه عبارة عن دَيْن ، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الدين عند التأخير) ، وقراره في الاستصناع رقم 65 (3/7).

ونصه : (يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطًا جزائيًّا بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة) ، وقراره في البيع بالتقسيط رقم 51 (2 / 6) ونصه : (إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط بعد الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط ، لأن ذلك ربا محرم).

ثالثًا : يجوز أن يكون الشرط الجزائي مقترنًا بالعقد الأصلي ، كما يجوز أن يكون في اتفاق لاحق قبل حدوث الضرر.

رابعًا : يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينًا ؛ فإن هذا من الربا الصريح.

وبناء على هذا ، فيجوز هذا الشرط – مثلا في عقود المقاولات بالنسبة للمقاول ، وعقد التوريد بالنسبة للمورد ، وعقد الاستصناع بالنسبة للصانع إذا لم ينفذ ما التزم به أو تأخر في تنفيذه.

ولا يجوز – مثلا – في البيع بالتقسيط بسبب تأخر المدين عن سداد الأقساط المتبقية سواء كان بسبب الإعسار ، أو المماطلة ، ولا يجوز في عقد الاستصناع بالنسبة للمستصِنع إذا تأخر في أداء ما عليه.

خامسًا : الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي ، وما لحق المضرور من خسارة حقيقية ، وما فاته من كسب مؤكد ، ولا يشمل الضرر الأدبي أو المعنوي.

سادسًا : لا يعمل بالشرط الجزائي إذا أثبت من شرط عليه أن إخلاله بالعقد كان بسبب خارج عن إرادته ، أو أثبت أن من شرط له لم يلحقه أي ضرر من الإخلال بالعقد.

سابعًا : يجوز للمحكمة بناء على طلب أحد الطرفين أن تعدل في مقدار التعويض إذا وجدت مبررًا لذلك ، أو كان مبالغًا فيه " انتهى من "مجلة مجمع الفقه" عدد 12 مجلد 2 ص 303 ومنه يُعلم أن الغرامة إنما تكون على الضرر الفعلي ، وأن شركة المقاولة إذا أثبتت عدم لحوق الضرر بك ، أو أثبتت أن تأخيرها كان بأمر خارج عنها ، أنه لا يلزمها التعويض.

وأما تقدير العقوبة بنسبة مئوية من قيمة العقد بصفة شهرية ، فإذا كان هذا مساويا للضرر الفعلي المتوقع فلا بأس ، وإن كان أكثر من ذلك لم يجز لك - في حال وقوع التأخير - مطالبة الشركة بالقدر الزائد.

وقد جاء في قرار هيئة كبار العلماء في هذا الخصوص : " وإذا كان الشرط الجزائي كثيراً عرفاً بحيث يراد به التهديد المالي، ويكون بعيداً عن مقتضى القواعد الشرعية، فيجب الرجوع في ذلك إلى العدل والإنصاف على حسب ما فات من منفعة أو لحق من مضرة، ويرجع تقدير ذلك عند الاختلاف إلى الحاكم الشرعي عن طريق أهل الخبرة والنظر " انتهى من "فقه النوازل" (3/75).

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم تطهير الأماكن من الزنا
- سؤال وجواب | ما حكم الاستفادة من أفكار الآخرين في عمل مشروع دون إذنهم؟
- سؤال وجواب | عندي رعشة في اليدين منذ الصغر وكذلك والداي. أريد دواء يقللها
- سؤال وجواب | الرعشة في اليدين والجسم.وكيفية علاجها
- سؤال وجواب | لماذا اختلف حكم الدف عن سائر المعازف؟
- سؤال وجواب | حديث لا أصل له لفظه : ( لعن الله قوما يأكلون وفوقهم المزامير )
- سؤال وجواب | يريد التزوج بنصرانية ويريد ما يقنعها بتحريم اقتناء الكلب في البيت
- سؤال وجواب | حدود العورة التي يشرع سترها في الخلوة
- سؤال وجواب | النوم الثقيل والأحلام المزعجة وعلاقتها بالانقطاع عن استخدام دواء الزيروكسات
- سؤال وجواب | حكم نتف الرجل لشعر الجبهة وما بين الحاجبين
- سؤال وجواب | مصاب بالقدم المسطحة كيف أعالجها مع الرياضة؟
- سؤال وجواب | هل يستجاب الدعاء على رجل الأمن القائم على التنظيم في الحرم؟
- سؤال وجواب | أعاني من جفاء زوجي وتقصيره في حقوقي، فهل أطلب الطلاق؟
- سؤال وجواب | يصيبه دم في ملابسه الداخلية ويشق عليه تبديلها
- سؤال وجواب | ما الفرق بين الاستتار والتنزه في حديث المعذَّبَيْن ؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل