سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | يشارك في مركز تجاري على أنه كلما اشتروا (درزن) بماله فله 10 ريالات
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | المضاربة والاستثمار في أسهم الراجحي- سؤال وجواب | الوصية للأبناء وأبناء الأبناء
- سؤال وجواب | لم يتقدم أحدٌ لخطبتي مع أنه لا ينقصني شيء!
- سؤال وجواب | زوجتي حامل يصيبها نزول في ضغط الدم؟ فهل يؤثر على الجنين؟
- سؤال وجواب | أتعبتني الآثار الجانبية لأدوية الذهان فهل من بديل؟
- سؤال وجواب | الإحساس الدائم بالوحدة والحزن والفشل والرغبة في الموت. التشخيص والعلاج
- سؤال وجواب | الناسور والباسور والشرخ الشرجي. الفرق بينهما والعلاج المناسب
- سؤال وجواب | أبي يظلمنا ويظلم أمي ويرمينا بالتهم الباطلة. هل هذا سحر أم ماذا؟
- سؤال وجواب | علاجات الاضطراب ثنائي القطب هل يمكن الحصول عليها بدون وصفة؟
- سؤال وجواب | حدود طاعة الأبناء للآباء في المعروف وما يحبه الله ويرضاه
- سؤال وجواب | كيف يمكن أن يرتفع الجنين لوضعه الطبيعي في رحم الأم؟
- سؤال وجواب | تبرع شخص بمال لدراسة ولده وحال عليه الحول فهل تجب فيه الزكاة وهل للولد أن يعطي الزكاة لأبيه؟
- سؤال وجواب | رأس الجنين كبير
- سؤال وجواب | يعمل في شركة أدوية ويريد الحصول على خطاب ضمان من الشركة لصرف قيمة سيارة من البنك
- سؤال وجواب | الصحابي الذي قتل أباه في معركة أحد
رغبت في الاشتراك مع أخي وشركائه في مركز تجاري كبير يستورد الملابس الجاهزة فقالوا لي : هات المبلغ الذي لديك ومقداره
200000
ألف ريال وسنشتري به بضاعة ، فإن كان مصدرها من خارج المملكة فلك في كل درزن مما دخل عشرة ريالات ، وإن كان مصدر البضاعة من داخل الأسواق السعودية فلك ريالان عن كل درزن ، وليس لي أي دخل بعد وصول البضاعة للمحل سواء بيعت أم لم تبع ، والأرباح كاملة يتم التعرف عليها بعد حساب جميع الدرازن الداخلة للمحل عن طريق الفواتير المثبتة لذلك ، فهل هذه المعاملة صحيحة أم لا؟.الحمد لله.
هذه المعاملة لا تصح ؛ لأمرين : الأول : أنه لا يجوز أن يجعل للشريك مقدار معين من المال ؛ بل يكون له نسبة من الربح مثل : 5% أو 10 % ونحو ذلك.
وأما تحديد الربح بمقدار معين من المال فمفسد لعقد الشركة.
قال ابن قدامة رحمه الله : " متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة , أو جعل مع نصيبه دراهم , مثل أن يشترط لنفسه جزءا وعشرة دراهم , بطلت الشركة.
قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض (المضاربة) إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة ، وممن حفظنا ذلك عنه مالك والأوزاعي والشافعي , وأبو ثور وأصحاب الرأي " انتهى من "المغني" (5/23).
الثاني : أنه لا يجوز ضمان رأس المال في الشركة ، بل إن وقعت خسارة بغير تفريط من العامل ، فهي على صاحب المال ، والظاهر من سؤالك أن أخاك يضمن لك عودة رأس مالك مع الربح المذكور.
والصورة الصحيحة لهذه المعاملة ، أن تتفقا على نسبة من الربح ، كأن يكون لك 5% أو أقل أو أكثر من الأرباح التي لا يعلم قدرها وحصولها إلا الله ، فقد تزيد الأرباح عن المتوقع ، وقد تقل ، بحسب السوق ، وقد تخسر التجارة ، فتكون الخسارة على أصحاب الأموال بقدر أموالهم في الشركة.
وأما أن يشارك الإنسان بمال ، يضمن عودته له ، ويأخذ عليه ربحا محدد المقدار – وليس نسبة – فهذا محرم ولا يصح.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | الصحابي الذي قتل أباه في معركة أحد- سؤال وجواب | ألقي المحاضرات بطلاقة لكني أرتعد عند إمامة المصلين. أريد علاجًا
- سؤال وجواب | توجيه لشاب في رغبته في السفر لدراسة اللغة لرفع كفاءته العلمية
- سؤال وجواب | إعطاء الزكاة لطالب العلم
- سؤال وجواب | أشعر بصعوبة الحياة، وألمها ولا أجد أحدًا يواسيني
- سؤال وجواب | سبب عدم تنصر أو تهود الكثير من العرب قبل الإسلام
- سؤال وجواب | أخاف من الأصوات - المفرقعات والسيارات -، فكيف أتخلص من هذا الخوف؟
- سؤال وجواب | ما سبب المشاكل التي تعرض لها جنيني وأدت إلى وفاته؟ وهل لوزن الأم علاقة بذلك؟
- سؤال وجواب | وقت صلاة الصبح وسنتها
- سؤال وجواب | الأولى الحج عن جدتك طاعة لأمك
- سؤال وجواب | كيف يقتسم الدائنون أموال المدين وهي أقل من مجموع الديون التي عليه ؟
- سؤال وجواب | استخدام البرامج المجانية على برامج مقرصنة
- سؤال وجواب | أعاني من الغازات ومن صعوبة حبسها.
- سؤال وجواب | كتاب الوحي من الخلفاء الراشدين
- سؤال وجواب | حكم عدم حلق الشعر المحيط بالدبر
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا