سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | يستثمر أموال غيره ويتحمل نصف الخسارة
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | خلاصة كلام أهل العلم في الجمع بين الصلوات- سؤال وجواب | نفخ خدود المرأة. أفضل الطرق والوسائل
- سؤال وجواب | أعاني من حساسية الجيوب الأنفية، فهل تقضي عليها عملية الكي بالليزر؟
- سؤال وجواب | الألم في مكان الخياطة بعد عملية الدوالي.
- سؤال وجواب | العلاج الطبيعي لدوالي الساقين
- سؤال وجواب | هل يجوز شراء منتجات مباحة من موقع يسيء للإسلام؟
- سؤال وجواب | ما الذي ينعم الشعر؟ وماذا نستخدم قبل الاستشوار وبعده؟
- سؤال وجواب | زوجي يعاني من الاحتراق النفسي، فكيف أساعده؟
- سؤال وجواب | ظهور شعيرات دموية في قدمي، ما تشخيصه؟
- سؤال وجواب | طلب نوعية شامبو لتجعيد الشعر لشاب يعاني من شعر خفيف جداً
- سؤال وجواب | هل سيحاسبني الله على بر والدي إذا هو لم يكن بارا معي؟
- سؤال وجواب | حلق العانة بالموسى أحسن وأنظف
- سؤال وجواب | كيف أخفف من صراخ الأطفال وعصبيتهم؟
- سؤال وجواب | أسباب نقص عدد الصفائح الدموية
- سؤال وجواب | تأثير إزالة الطحال للمريض بنقص الصفائح الدموية
مستثمر في أموال الغير - هل يجوز له في حال الربح أن يعطي 80% من الربح ويحتفظ بالباقي كأتعاب وفي حال الخسارة توزع 50% لكلا الطرفين ؟ في حال عدم الجواز, ما هي الصيغة الشرعية ؟.
الحمد لله.
أولا : المستثمر لأموال الآخرين ، إما أن يشارك بعمله فقط ، ويكون المال كله من غيره ، وإما أن يشارك بماله وعمله ، فالأول يسمى عامل مضاربة ، وربحه يكون بحسب ما اتفق عليه مع أصحاب المال ، فيجوز أن يكون 20% أو أكثر أو أقل ، ويجب أن تحدد هذه النسبة في عقد المضاربة.
وأما الخسارة ، فلا يتحمل منها شيئا ، وتكون الخسارة كلها على صاحب رأس المال ، ويخسر العامل عمله وجهده ، إلا إذا حصلت الخسارة بسبب تقصير أو اعتداء من العامل ، فإنه يتحملها حينئذ.
وإذا اشتُرط في المضاربة أن الخسارة أو جزءا منها – ك 50% - يتحملها العامل ، فالشرط باطل ، والعقد مختلف فيه ، هل يصح أو يفسد.
ثانيا : وأما إن كنت مشاركا بمالك وعملك ، فإن الربح يكون حسب الاتفاق ، كما سبق.
وأما الخسارة فتكون بنسبة رأس المال ، فإذا كان لك عشر المال مثلا ، فإنك تحمل عشر الخسارة ، وإذا كان لك نصف المال ، فإنك تتحمل نصف الخسارة وهكذا.
ومن كلام أهل العلم في كون العامل في المضاربة لا يتحمل الخسارة في المال ، وأن الشركاء في المال يخسرون على قدر أنصبتهم : قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (5/22) : " الخسران في الشركة على كل واحد منهما ( يعني : الشريكين ) بقدر ماله , فإن كان مالهما متساويا في القدر , فالخسران بينهما نصفين , وإن كان أثلاثا , فالوضيعة ( الخسارة ) أثلاثا.
لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم.
وبه يقول أبو حنيفة , والشافعي وغيرهما.
والوضيعة في المضاربة على المال خاصة , ليس على العامل منها شيء ; لأن الوضيعة عبارة عن نقصان رأس المال , وهو مختص بملك ربه , لا شيء للعامل فيه , فيكون نقصه من ماله دون غيره ; وإنما يشتركان فيما يحصل من النماء " انتهى.
وقال أيضا : " متى شرط على المضارب ( العامل ) ضمان المال , أو سهماً من الوضيعة ( يعني : جزءً من الخسارة ) , فالشرط باطل.
لا نعلم فيه خلافا والعقد صحيح.
نص عليه أحمد.
وهو قول أبي حنيفة , ومالك.
وروي عن أحمد أن العقد يفسد به.
وحكي ذلك عن الشافعي ; لأنه شرط فاسد , فأفسد المضاربة , والمذهب الأول " انتهى من "المغني" (5/40).
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | اشترك في وثيقة تأمين واستثمار، فهل تجب الزكاة في المال المأخوذ لذلك؟- سؤال وجواب | الاتجار في أسهم سكاي واي مع عدم العلم بكونها أسهما نقية أو مختلطة
- سؤال وجواب | ورثوا أسهما مختلطة وقد زادت قيمتها فكيف يتخلصون منها؟
- سؤال وجواب | الرقى الشرعية هي الكافية والشافية لا الكهانة والشعوذة
- سؤال وجواب | ما هي الكمية الكافية من واقي الشمس لحماية الوجه؟
- سؤال وجواب | بيان كون أهل السنة والجماعة هم أهل الصراط المستقيم
- سؤال وجواب | لا حرج في إجراء عملية لإزالة العرج
- سؤال وجواب | السعال الحاد المصحوب بالبلغم . الأسباب والعلاج
- سؤال وجواب | حكم وعقوبة من يأكل الميتة ولحم الخنزير
- سؤال وجواب | سبب الإصابة بفيروس الحزام الناري وأعراضه وعلاجه
- سؤال وجواب | حكم قراءة القرآن في العزاء، والاصطفاف في المقبرة للتعزية
- سؤال وجواب | الرجل المتوفى إذا كتب لبعض أبنائه شققا وكتب لزوجته مزرعة وشقة وأسهما
- سؤال وجواب | الترخيص بالفطر لتناول الدواء مرجعه الطبيب
- سؤال وجواب | بطلان الوصية بالحرمان من الميراث
- سؤال وجواب | حكم التمويل الشخصي من البنك في شراء صكوك مضاربة أو إجارة
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا