سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | ليس للبائع أن يزيد في ثمن السلعة إذا تعامل المشتري ببطاقة الائتمان
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أعاني من بروز أسناني العلوية مع وجود تقويم الأسنان، فهل أجدد التقويم؟- سؤال وجواب | يجب على النفساء الاغتسال والصلاة بانقطاع الدم
- سؤال وجواب | تثيرني المشاهد المحزنة للمسلمين، وأشعرُ دوماً بقرب المنية.
- سؤال وجواب | هل الاشتغال بالعلوم الدنيوية من إضاعة الوقت؟
- سؤال وجواب | الفرق بين الدعاء والاستخارة
- سؤال وجواب | أصب غضبي ومشاكلي على ابني بضربه، هل أحتاج لطبيب نفسي؟
- سؤال وجواب | بدأت تراودني وساوس أن الشاب الذي رفضته سيكون من نصيبي
- سؤال وجواب | حكم طلاق الغضبان
- سؤال وجواب | حكم الطلاق في الحيض وطلاق الغضبان والطلاق بغير شهود
- سؤال وجواب | هل يجوز التسمي بـــ " محمد إبراهيم " أو " محمد عيسى " ونحو ذلك ؟
- سؤال وجواب | حكم قول الزوج لزوجته: مطلقة مطلقة مطلقة
- سؤال وجواب | وقت نمو واكتمال اليافوخ
- سؤال وجواب | حكم إعطاء الطالب اللقطة للمدير وإعطاء المدير إياها لمن ضاع منه مال في اليوم التالي
- سؤال وجواب | من طلق وهو غاضب لا يدري ما يقول
- سؤال وجواب | حكم تطويل القامة بواسطة هرمونات أو إجراء عملية
اشتريت سلعة من محل عبر بطاقة سامبا الخير الائتمانية وعندما قررت الشراء أبلغت صاحب المحل بالبطاقة فقال لي : سوف أزيد عليك المبلغ بما يعادل 3.5% وعندما سألته لماذا؟ قال لأن البنك يأخذ مني مبلغ 3.5% من قيمة السلعة المباعة ، فهل هذا البيع فيه شيء؟.
الحمد لله.
أولا : لا حرج في التعامل بالبطاقة الائتمانية إذا توفرت عدة شروط : 1- عدم اشتراط فائدة أو غرامة في حال التأخر في السداد.
2- عدم أخذ نسبة على عملية السحب في حال كون الفيزا غير مغطاة ، ويجوز أخذ الأجرة الفعلية فقط، ، وما زاد على ذلك فهو ربا.
3- أن لا يتم بيع وشراء الذهب والفضة والعملات النقدية ، بالبطاقة غير المغطاة.
ثانيا : يجوز للبنك أن يأخذ عمولة من التاجر ، في مقابل هذه الخدمة التي يقدمها ، وهي تسهيل الشراء ، وتحصيل المال من العميل (المشتري ) ولا يجوز للتاجر أن يضيف هذه العمولة على ثمن السلعة ، وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من 25 جمادى الآخرة 1421هـ إلى غرة رجب 1421هـ (23-28 سبتمبر 2000) قرارا بشأن بطاقات الائتمان ، وجاء فيه فيما يخص هذه العمولة : " جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه ، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد " انتهى من "مجلة مجمع الفقه" المجلد الثالث ص 673.
ووجه المنع : أن المشتري إن كان يتعامل ببطاقة غير مغطاة ، فهو مقترض من البنك ، وفي حال دفعه عمولة للتاجر لتصل إلى البنك ، يكون قد اقترض قرضا ربويا ن لأنه سيسدد القرض للبنك أكثر مما أخذه منه ، بنسبة 3.5%.
وإن كانت البطاقة مغطاة ، فالبنك ضامن وكفيل للمشتري ، ولا يجوز أخذ أجرة أو عمولة على هذا الضمان.
والحاصل : أنه لا يجوز للبائع أن يجعل هذه العمولة عليك ، وإذا أصر على ذلك ، فإما أن تحضر نقودا أو تشتري من غيره.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | ما هي الأسباب التي تساعد على حدوث الحمل؟- سؤال وجواب | قيام الشخص بفعل الخير حالة كونه على جنابة من حرام
- سؤال وجواب | العمل في برامج يستفيد منها الكفار عسكرياً
- سؤال وجواب | حديث : ( من أدركه الفجر جنبا فلا يصم )
- سؤال وجواب | ما أضرار كريمات فرد الشعر؟
- سؤال وجواب | حكم تلاوة القرآن أثناء التشييع
- سؤال وجواب | حكم استعمال التبغ لتنعيم الشعر
- سؤال وجواب | يلازمني الخوف من الجنون، فكيف أتخلص منه؟
- سؤال وجواب | لا تغني الأعمال الصالحة عن الصلاة المفروضة
- سؤال وجواب | حكم التبرع لجمعية خيرية تتعامل مع بنوك ربوية
- سؤال وجواب | حكم صلاة طبيب المسالك البولية في ثيابه
- سؤال وجواب | حكم من صلى وعلى ثوبه دم
- سؤال وجواب | حكم صلاة من لعق الكلب بدنه وهو يصلي
- سؤال وجواب | أعاني من بروز أسناني العلوية مع وجود تقويم الأسنان، فهل أجدد التقويم؟
- سؤال وجواب | يجب على النفساء الاغتسال والصلاة بانقطاع الدم
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا