سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | ليس للبائع أن يزيد في ثمن السلعة إذا تعامل المشتري ببطاقة الائتمان

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أعاني من بروز أسناني العلوية مع وجود تقويم الأسنان، فهل أجدد التقويم؟
- سؤال وجواب | يجب على النفساء الاغتسال والصلاة بانقطاع الدم
- سؤال وجواب | تثيرني المشاهد المحزنة للمسلمين، وأشعرُ دوماً بقرب المنية.
- سؤال وجواب | هل الاشتغال بالعلوم الدنيوية من إضاعة الوقت؟
- سؤال وجواب | الفرق بين الدعاء والاستخارة
- سؤال وجواب | أصب غضبي ومشاكلي على ابني بضربه، هل أحتاج لطبيب نفسي؟
- سؤال وجواب | بدأت تراودني وساوس أن الشاب الذي رفضته سيكون من نصيبي
- سؤال وجواب | حكم طلاق الغضبان
- سؤال وجواب | حكم الطلاق في الحيض وطلاق الغضبان والطلاق بغير شهود
- سؤال وجواب | هل يجوز التسمي بـــ " محمد إبراهيم " أو " محمد عيسى " ونحو ذلك ؟
- سؤال وجواب | حكم قول الزوج لزوجته: مطلقة مطلقة مطلقة
- سؤال وجواب | وقت نمو واكتمال اليافوخ
- سؤال وجواب | حكم إعطاء الطالب اللقطة للمدير وإعطاء المدير إياها لمن ضاع منه مال في اليوم التالي
- سؤال وجواب | من طلق وهو غاضب لا يدري ما يقول
- سؤال وجواب | حكم تطويل القامة بواسطة هرمونات أو إجراء عملية
آخر تحديث منذ 3 ساعة
6 مشاهدة

اشتريت سلعة من محل عبر بطاقة سامبا الخير الائتمانية وعندما قررت الشراء أبلغت صاحب المحل بالبطاقة فقال لي : سوف أزيد عليك المبلغ بما يعادل 3.5% وعندما سألته لماذا؟ قال لأن البنك يأخذ مني مبلغ 3.5% من قيمة السلعة المباعة ، فهل هذا البيع فيه شيء؟.

الحمد لله.

أولا : لا حرج في التعامل بالبطاقة الائتمانية إذا توفرت عدة شروط : 1- عدم اشتراط فائدة أو غرامة في حال التأخر في السداد.

2- عدم أخذ نسبة على عملية السحب في حال كون الفيزا غير مغطاة ، ويجوز أخذ الأجرة الفعلية فقط، ، وما زاد على ذلك فهو ربا.

3- أن لا يتم بيع وشراء الذهب والفضة والعملات النقدية ، بالبطاقة غير المغطاة.

ثانيا : يجوز للبنك أن يأخذ عمولة من التاجر ، في مقابل هذه الخدمة التي يقدمها ، وهي تسهيل الشراء ، وتحصيل المال من العميل (المشتري ) ولا يجوز للتاجر أن يضيف هذه العمولة على ثمن السلعة ، وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من 25 جمادى الآخرة 1421هـ إلى غرة رجب 1421هـ (23-28 سبتمبر 2000) قرارا بشأن بطاقات الائتمان ، وجاء فيه فيما يخص هذه العمولة : " جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه ، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد " انتهى من "مجلة مجمع الفقه" المجلد الثالث ص 673.

ووجه المنع : أن المشتري إن كان يتعامل ببطاقة غير مغطاة ، فهو مقترض من البنك ، وفي حال دفعه عمولة للتاجر لتصل إلى البنك ، يكون قد اقترض قرضا ربويا ن لأنه سيسدد القرض للبنك أكثر مما أخذه منه ، بنسبة 3.5%.

وإن كانت البطاقة مغطاة ، فالبنك ضامن وكفيل للمشتري ، ولا يجوز أخذ أجرة أو عمولة على هذا الضمان.

والحاصل : أنه لا يجوز للبائع أن يجعل هذه العمولة عليك ، وإذا أصر على ذلك ، فإما أن تحضر نقودا أو تشتري من غيره.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | ما هي الأسباب التي تساعد على حدوث الحمل؟
- سؤال وجواب | قيام الشخص بفعل الخير حالة كونه على جنابة من حرام
- سؤال وجواب | العمل في برامج يستفيد منها الكفار عسكرياً
- سؤال وجواب | حديث : ( من أدركه الفجر جنبا فلا يصم )
- سؤال وجواب | ما أضرار كريمات فرد الشعر؟
- سؤال وجواب | حكم تلاوة القرآن أثناء التشييع
- سؤال وجواب | حكم استعمال التبغ لتنعيم الشعر
- سؤال وجواب | يلازمني الخوف من الجنون، فكيف أتخلص منه؟
- سؤال وجواب | لا تغني الأعمال الصالحة عن الصلاة المفروضة
- سؤال وجواب | حكم التبرع لجمعية خيرية تتعامل مع بنوك ربوية
- سؤال وجواب | حكم صلاة طبيب المسالك البولية في ثيابه
- سؤال وجواب | حكم من صلى وعلى ثوبه دم
- سؤال وجواب | حكم صلاة من لعق الكلب بدنه وهو يصلي
- سؤال وجواب | أعاني من بروز أسناني العلوية مع وجود تقويم الأسنان، فهل أجدد التقويم؟
- سؤال وجواب | يجب على النفساء الاغتسال والصلاة بانقطاع الدم
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل