سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | الجمع بين القرض والإجارة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أسرفت في ممارسة العادة السرية وخائف من العقم، فهل لها علاقة به؟
- سؤال وجواب | قيام الليل وصلاة التهجد بعد رمضان
- سؤال وجواب | توفي عن زوجة وثلاثة أبناء وست بنات وأوصى ببناء مسجد
- سؤال وجواب | معنى: الله م أكرم نزله ووسع مدخله
- سؤال وجواب | أشعر بالإرهاق والخوف وبآلام في الرأس والظهر، فبماذا تنصحونني؟
- سؤال وجواب | ترك الصلاة من أعظم الذنوب
- سؤال وجواب | هل يأثم الوالد بتهاون ابنه بالصلاة بعد بلوغه؟
- سؤال وجواب | الاقتراض بالربا لشراء منزل للزواج
- سؤال وجواب | العادة السرية وتأثيرها الضار على النشاط الجسدي للممارس
- سؤال وجواب | تعاني والدتي من تنميل في الأقدام وشعور بانتفاضة ودبابيس في الجسم، فما علتها؟
- سؤال وجواب | عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح للزواج
- سؤال وجواب | حكم القبلة للصائم
- سؤال وجواب | الونيسة في ميزان الشرع
- سؤال وجواب | لا يجوز الاستيلاء على الميراث تحت سيف الإكراه
- سؤال وجواب | احمرار الوجه عند الغضب والعصبية والتحسس من الكلام . كيف أتغلب عليها؟
آخر تحديث منذ 6 يوم
- مشاهدة

رجل يقرض أشخاصا مالا ، وفي أغلب الأحيان يقرضهم في صورة شراء طعام لهم ، وهو يملك سيارة فيذهب لكي يشتري لهم بذلك المال الذي أقرضهم طعاما ، فيحسب عليهم زيادة على ما أقرضهم إيجار سيارته مع علمهم بذلك ، فما الحكم في المسألة ؟.

الحمد لله.

لا يجوز الجمع بين القرض والإجارة ، لأنه إما حيلة على ارتكاب الربا ، وإما ذريعة للوقوع في الربا ، والشرع يحرم طرق الاحتيال على ارتكاب الحرام ، ويحرم الذرائع الموصلة إليه.

ووجه الحيلة أو الذريعة هنا : أن أجرة السيارة قد تكون خمسين ، فتجعلها أنت ستين ، ويرضى بذلك المقترض من أجل القرض ، فتكون هذه العشرة زيادة من أجل القرض ، وهذا هو الربا.

وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يحل سلف وبيع ).

رواه أبو داود (3504) والترمذى (1234) وحسنه الألباني في " إرواء الغليل " (1307).

قال ابن القيم في "إعلام الموقعين" (5/18) : " ومعلوم أنه لو أفرد أحدَهما عن الآخر صح ، وإنما ذاك لأن اقتران أحدهما بالآخر ذريعة إلى أن يُقْرِضه ألفًا ويبيعه سلعة تساوي ثمانمئة بألف أخرى ؛ فيكون قد أعطاه ألفًا وسلعة بثمانمئة ليأخذ منه ألفين، وهذا هو معنى الربا " انتهى.

والجمع بين القرض والإجارة داخل تحت هذا النهي ؛ لأن الإجارة في معنى البيع.

قال الحطاب في "مواهب الجليل" (6/146) : " كل عقد معاوضة لا يجوز أن يقارنه السلف ".

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " فإذا جمع بين سلف وإجارة : فهو جمع بين سلف وبيع ، أو مثله ، وكل تبرع يجمعه إلى البيع والإجارة - مثل الهبة والعارية والعرية والمحاباة في المساقاة والمزارعة وغير ذلك - هي مثل القرض.

فجماع معنى الحديث : أن لا يجمع بين معاوضة وتبرع ؛ لأن ذلك التبرع إنما كان لأجل المعاوضة ، لا تبرعا مطلقا ، فيصير جزءا من العوض ، فإذا اتفقا على أنه ليس بعوض ، جمعا بين أمرين متنافيين.

فإن من أقرض رجلا ألف درهم ، وباعه سلعة تساوي خمسمائة بألف = لم يرض بالإقراض إلا بالثمن الزائد للسلعة ، والمشتري لم يرض ببذل ذلك الثمن الزائد إلا لأجل الألف التي اقترضها ، فلا هذا باع بيعا بألف ، ولا هذا أقرض قرضا محضا ، بل الحقيقة: أنه أعطاه الألف والسلعة بألفين " انتهى ، من " مجموع الفتاوى " (29/62).

وقال أيضا : " وقد اتفق العلماء على أن المقرض ، متى اشترط زيادة على قرضه : كان ذلك حراما ، وكذلك إذا تواطآ على ذلك في أصح قولي العلماء.

وحرم النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين السلف والبيع؛ لأنه إذا أقرضه وباعه: حاباه في البيع لأجل القرض ، وكذلك إذا آجره " انتهى ، من " مجموع الفتاوى " (29/334).

قال ابن القيم رحمه الله في "إعلام الموقعين" (5/184): " فإن الشارع لمْ يشرع القَرْضَ إلا لمن قصد أن يسترجع مثل قرضه، ولم يشرعه لمن قصد أن يأخذ أكثر منه ، لا بحيلةٍ ولا بغيرها " انتهى.

وجاء في " المعايير الشرعية " ص 523 : " لا يجوز اشتراط عقد البيع والإجارة ونحوهما في عقد القرض ".

وجاء فيها أيضا ص 660 في ضوابط جواز الجمع بين العقود : ألا يكون ذلك محل نهي في نص شرعي ، كالنهي عن البيع والسلف.

وألا يكون ذريعة إلى الربا ، مثل الجمع بين القرض والمعاوضة.

" انتهى.

وقال الدكتور عبد الله بن محمد العمراني : " يتبين أن مجرد اشتراط عقد البيع ونحوه من عقود المعاوضات في عقد القرض : محرم ؛ لورود النص به بسبب كونه ذريعة إلى القرض الربوي ، مع أن المنفعة احتمالية ، ومتوقعة ، وذلك أنه ربما يزاد في الثمن، وقد لا يزاد ، ولكن الغالب أن يزاد ، وهذا مما يكثر القصد إليه عند من يتعاقد بهذه الصفة.

أما لو اتفق المقرض مع المقترض على أن يؤجره داره مثلا بأقل من أجرتها ، أو على أن يستأجر المقترض دار المقرض بأكثر من أجرتها : فهو أبلغ في التحريم ".

بحث "أحكام القرض وتطبيقاته" ضمن "دراسات المعايير الشرعية" (2/1140).

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم القبلة للصائم
- سؤال وجواب | الونيسة في ميزان الشرع
- سؤال وجواب | لا يجوز الاستيلاء على الميراث تحت سيف الإكراه
- سؤال وجواب | احمرار الوجه عند الغضب والعصبية والتحسس من الكلام . كيف أتغلب عليها؟
- سؤال وجواب | هل فعلاً لدي اضطراب ثنائي القطب كما قال الطبيب؟
- سؤال وجواب | حكم الاتجار في الذهب من خلال البنك المركزي
- سؤال وجواب | بيان كيفية قيام داود عليه السلام وفوائدها
- سؤال وجواب | الطلاق في هذه الحال ليس قطعا للرحم
- سؤال وجواب | صديقي يؤلمه كتفه عند الغيرة مني! فما السبب؟
- سؤال وجواب | تثير اهتمامي زميلة عمل أكبر مني سنا!
- سؤال وجواب | هل الرؤى المزعجة من الشيطان وكيف أتجنبها؟
- سؤال وجواب | تارك الصلاة على وجه مكفر كيف يعود للإسلام
- سؤال وجواب | أعاني من الاكتئاب والقولون العصبي، مما سبب لي مرضا نفسيا.
- سؤال وجواب | أبوه اختلط عقله حتى ترك الصلاة وفرط في الطهارة
- سؤال وجواب | التوبة من العادة السرية والمعاصي ثم الرجوع إليها
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل