سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | حكم إقراض واستقراض الذهب والفضة ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | الشك وسوء الظن بالآخرين- سؤال وجواب | كيف أتخلص من حساسيتي المفرطة تجاه تعامل الآخرين معي؟
- سؤال وجواب | كيف أحصل على أدوية الاكتئاب مع توقف الخدمات الصحية؟
- سؤال وجواب | تعلقت بفتاة ثم خطبت غيرها.لكني ما زلت أحبها!
- سؤال وجواب | حكم الاستنجاء باستخدام اندفاع المياه دون اليد
- سؤال وجواب | توجيه لمترددة في قبول الخاطب المدخن العصبي
- سؤال وجواب | مات عن أب وأم وزوجة وأربعة أبناء وبنت
- سؤال وجواب | كلام أهل العلم حول حلق اللحية وتقصيرها
- سؤال وجواب | حكم النوم بالملابس الداخلية
- سؤال وجواب | هل تأكل من مال والديها المأخوذ من حساب التوفير الربوي
- سؤال وجواب | شخصيتي متقلبة فأحيانا قوية وأحيانا ضعيفة. كيف أجعلها متوازنة؟
- سؤال وجواب | تواعد هو وخطيبته أن يقوما الليل كل اثنين وخميس
- سؤال وجواب | هل تجب الزكاة في الأرض المشتراة والراتب؟
- سؤال وجواب | أخاف من الظلام والنوم لوحدي. كيف أتخلص من هذا الخوف؟
- سؤال وجواب | اللقطة ترد لورثة صاحبها
لماذا لا يسري ربا النسيئة في العملات النقدية ، كما يسري في الذهب والفضة ؟ فمثلاً يجوز للشخص أن يستدين نقود ، ولكن لا يجوز له أن يستدين ذهب ، مع العلم أن ربا الفضل يسري فيهما جميعاً..
الحمد لله.
ليس الأمر كما ذكرت في السؤال ؛ فإن إقراض الذهب والفضة ، واستقراضهما : من الأمور الجائزة التي لا حرج فيها ، ولم يمنع من ذلك أحد من علماء المسلمين ، سواء كان الذهب والفضة على شكل دراهم ودنانير ، أو حلياً ، أو سبائك ، أو غير ذلك.
فيجوز للإنسان أن يستقرض ذهباً ، على أن يرد مثله في وقت آخر.
قال ابن المنذر : " أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن استقراض الدنانير والدراهم ، والحنطة ، والشعير ، والزبيب ، والتمر ، وما كان له مِثْل من سائر الأطعمة ، المكيل منها والموزون : جائز".
انتهى من "الإشراف على مذاهب العلماء" (6/142).
وجاء في "مرشد الحيران" (مادة 690) : " يجوز استقراض الذهب والفضة المضروبين [ أي : المصنعة دراهم ودنانير] وزناً ، ويجوز عدداً أيضاً ، إذا كان الوزن مضبوطاً ، ويوفي بدلها عدداً من نوعها الموافق لها في الوزن ، أو بدلها وزناً لا عدداً" انتهى.
وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال : (
136433
).وإنما الذي منع منه الشرع هو : بيع الذهب والفضة ببعضهما نسيئةً (دون تقابض في مجلس العقد ) ، أو متفاضلاً إذا كان البيع ذهبا بذهب ، أو فضة بفضة.
أما القرض الحسن : فيختلف حكمه تماماً عن البيع ، وقد سبق بيان الفرق بينهما في جواب السؤال : (
131000
).وبناء على ذلك : فربا النسيئة يجري في بيع العملات النقدية ، عند بيع بعضها ببعض ، كما يسري في الذهب والفضة.
وربا الفضل يسري في بيع العملات النقدية من جنس واحد ببعضها ، كما يسري في بيع الذهب بالذهب ، أو الفضة بالفضة.
وقد صدر من مجمع الفقه الإسلامي قرار يتعلق بالنقود الورقية ، جاء فيه : " أنها نقود اعتبارية ، فيها صفة الثمنية كاملة ، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة : من حيث أحكام الربا ، والزكاة ، والسَّلَم ، وسائر أحكامهما " انتهى من"قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي" (ص: 14).
وجاء في قرار المجمع الفقهي التابع للرابطة : " العملة الورقية نقد قائم بذاته ، له حكم النقدين من الذهب والفضة ، فتجب الزكاة فيها ، ويجري الربا عليها بنوعيه ، فضلاً ونسيئةً ، كما يجري ذلك في النقدين من الذهب والفضة تمامًا ، باعتبار الثمنية في العملة الورقية ، قياسًا عليهما ، وبذلك تأخذ العملة الورقية أحكام النقود في كل الالتزامات التي تفرضها الشريعة فيها".
قرارات المجمع الفقهي الإسلامي للرابطة ـ مكة (ص: 22).
وينظر للفائدة جواب السؤال : (
129043
).والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | يدعو المصلي في السجود بما شاء- سؤال وجواب | يذهب إلى أماكن الفواحش فيترك الصلاة
- سؤال وجواب | يريد أن يخطب فتاة يضع والدها أمواله في البنك
- سؤال وجواب | تحقيق المقال في موضع دعاء الاستفتاح
- سؤال وجواب | حصلت لي أمور سيئة وسوء حظ وانتكاسات فأثرت علي نفسيا ودراسيا
- سؤال وجواب | الشك وسوء الظن بالآخرين
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من حساسيتي المفرطة تجاه تعامل الآخرين معي؟
- سؤال وجواب | كيف أحصل على أدوية الاكتئاب مع توقف الخدمات الصحية؟
- سؤال وجواب | تعلقت بفتاة ثم خطبت غيرها.لكني ما زلت أحبها!
- سؤال وجواب | حكم الاستنجاء باستخدام اندفاع المياه دون اليد
- سؤال وجواب | حكم منع الأب ابنته الرتقاء من الزواج
- سؤال وجواب | ما يجوز وما لا يجوز من الاستغاثة
- سؤال وجواب | توجيه لمترددة في قبول الخاطب المدخن العصبي
- سؤال وجواب | مات عن أب وأم وزوجة وأربعة أبناء وبنت
- سؤال وجواب | كلام أهل العلم حول حلق اللحية وتقصيرها
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا