سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | تمنحه الحكومة إذا أنجب الولد الثاني ورقة مالية بقيمة معينة يصرفها بعد ثلاث سنوات ، ويسأل عن حكم بيعها لشخص آخر قبل حلول أجلها بأقل من قيمتها
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | لا بأس في قيام الليل على مرحلتين- سؤال وجواب | مر عامان على حبي لها ولم أستطع نسيانها، ساعدوني.
- سؤال وجواب | تركت المخدرات ولكني أشعر بنسيان وعدم القدرة على النقاش. أفيدوني
- سؤال وجواب | هل يمكن أن ترتفع المشيمة بعد نزولها خاصة للحامل للمرة الأولى؟
- سؤال وجواب | أهمية مواجهة المخاوف للتغلب عليها
- سؤال وجواب | حكم الهبة المقترنة بعقد ربوي.
- سؤال وجواب | حدود الاستمتاع بالزوجة أيام الحيض
- سؤال وجواب | لا زلت أعاني من الاكتئاب وتعكر المزاج، فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | الصلاة في الثوب الذي تحيض فيه المرأة
- سؤال وجواب | حلق شعر الخصيتين والدبر
- سؤال وجواب | كيفية الخلاص من التأثر بتذكر المواقف المحزنة ورؤية المتسببين فيها
- سؤال وجواب | لماذا التعلق بالشخص ما دام سيحصل الفراق؟
- سؤال وجواب | عادت لي حالة القلق وصعوبة النوم والتركيز!
- سؤال وجواب | هل يعاقبني الله إذا انتحر شخص بسببي؟
- سؤال وجواب | التأثيرات الإيجابية والسلبية لأحلام اليقظة
عندنا في روسيا الحكومة تعطي لكل أسرة ورقة ما يسمي رأس المال ، وهي عبارة عما تستحقه المرأة في روسيا للثاني من أولادها ، وثمن هذه الورقة أحد عشر ألف دولار ، والمرأة لا تستلم هذه الورقة من الحكومة إلا بعد ولادة الثاني ، لكن بدون النقود ، أما النقود الموعودة من رأس المال فتَحْصُل عليها بعد مرور ثلاث سنوات ، أي إذا بلغ طفلها ثلاث سنوات من عمره ، زوجتي قد ولدت الثاني بحمد الله ، إذن هي تستحق هذه الورقة ، لكن المشكلة أنه ما عندنا وقت لننتظر ثلاث سنوات ، فهل يجوز لنا بيع هذه الورقة بنصف ثمنها ، ثم المشتري يبيعها بثمنها الكامل بعد مرور ثلاث سنوات ، أم هذا يدخل في باب ربا النسيئة أو ربا الفضل ؟.
الحمد لله.
لا يجوز لك بيع هذه الورقة ذات القيمة النقدية بأقل من قيمتها قبل موعد حلولها ، لشخص آخر يتولى قبض قيمة هذه الورقة عند الحلول ؛ لأن هذا من باب بيع الدَّيْن الآجل ، لغير من هو عليه ، بنقد حاضر أقل من قيمته.
ولا شك في عدم جواز هذه المعاملة ؛ لأنها تؤول إلى بيع النقود بالنقود لأجل مع الزيادة ، وهو أمر مجمع على تحريمه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم :) لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ.
وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ.
وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِباً بِنَاجِزٍ ) رواه البخاري (1584)، ومسلم (1574).
ومن المعلوم أن الأوراق النقدية تأخذ حكم الذهب والفضة لاشتراكهما في الثمنية.
فتحصل من هذا أن هذه المعاملة تشتمل على نوعي الربا وهما : ربا الفضل نظرا للزيادة ، وربا النسيئة نظرا للتأخير ، وهذه المعاملة هي التي تسمى في المصارف بـــ "حسم الديون" ، وقد سبق الحديث عنها وعن عدم جوازها في الفتوى رقم : (
14098
).والله أعلم..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | هل يمكن أن ترتفع المشيمة بعد نزولها خاصة للحامل للمرة الأولى؟- سؤال وجواب | أهمية مواجهة المخاوف للتغلب عليها
- سؤال وجواب | حكم الهبة المقترنة بعقد ربوي.
- سؤال وجواب | حدود الاستمتاع بالزوجة أيام الحيض
- سؤال وجواب | لا زلت أعاني من الاكتئاب وتعكر المزاج، فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | الصلاة في الثوب الذي تحيض فيه المرأة
- سؤال وجواب | حلق شعر الخصيتين والدبر
- سؤال وجواب | كيفية الخلاص من التأثر بتذكر المواقف المحزنة ورؤية المتسببين فيها
- سؤال وجواب | لماذا التعلق بالشخص ما دام سيحصل الفراق؟
- سؤال وجواب | عادت لي حالة القلق وصعوبة النوم والتركيز!
- سؤال وجواب | هل يعاقبني الله إذا انتحر شخص بسببي؟
- سؤال وجواب | التأثيرات الإيجابية والسلبية لأحلام اليقظة
- سؤال وجواب | ما يلزم من التقط لقطة ولم يعرفها حتى مضى أكثر من سنة
- سؤال وجواب | الأعراض التي أشعر بأنها تدل على اختلال الأنية، فهل هي كذلك؟
- سؤال وجواب | العمل في مصانع الخمر
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا