سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | هل يجوز أن يأخذ كيلو نحاس على أن يعيده كيلوين بعد مدة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أعاني من بروز أسناني العلوية مع وجود تقويم الأسنان، فهل أجدد التقويم؟
- سؤال وجواب | يجب على النفساء الاغتسال والصلاة بانقطاع الدم
- سؤال وجواب | تثيرني المشاهد المحزنة للمسلمين، وأشعرُ دوماً بقرب المنية.
- سؤال وجواب | هل الاشتغال بالعلوم الدنيوية من إضاعة الوقت؟
- سؤال وجواب | الفرق بين الدعاء والاستخارة
- سؤال وجواب | أصب غضبي ومشاكلي على ابني بضربه، هل أحتاج لطبيب نفسي؟
- سؤال وجواب | بدأت تراودني وساوس أن الشاب الذي رفضته سيكون من نصيبي
- سؤال وجواب | حكم طلاق الغضبان
- سؤال وجواب | حكم الطلاق في الحيض وطلاق الغضبان والطلاق بغير شهود
- سؤال وجواب | هل يجوز التسمي بـــ " محمد إبراهيم " أو " محمد عيسى " ونحو ذلك ؟
- سؤال وجواب | حكم قول الزوج لزوجته: مطلقة مطلقة مطلقة
- سؤال وجواب | وقت نمو واكتمال اليافوخ
- سؤال وجواب | حكم إعطاء الطالب اللقطة للمدير وإعطاء المدير إياها لمن ضاع منه مال في اليوم التالي
- سؤال وجواب | من طلق وهو غاضب لا يدري ما يقول
- سؤال وجواب | حكم تطويل القامة بواسطة هرمونات أو إجراء عملية
آخر تحديث منذ 6 يوم
- مشاهدة

ما حكم المتاجرة بالعقود الآجلة؟ كأن آخذ كيلو من النحاس على أن أعيده اثنين كيلو فيما بعد، فهل يجوز ذلك على اعتبار أن النحاس ليس من الربويات؟.

الحمد لله.

لا حرج في شراء النحاس بغيره بالآجل ، أو مبادلة كيلو منه بكيلوين من غير تأجيل ؛ لأن النحاس ليس من الربويات كما ذكرت ، لكن لا يجوز قرض النحاس مع اشتراط الزيادة ، كما لا يجوز مبادلته بجنسه متفاضلا مع التأجيل ؛ لأن ذلك في معنى القرض كما سيأتي.

فلا يجوز أن تقترض كيلو من النحاس على أن ترده كيلوين ؛ لأن القرض يرد بمثله ، واشتراط الزيادة فيه ربا ، سواء كان الشيء المقترض من الربويات أو لم يكن.

قال ابن قدامة رحمه الله : " وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف.

قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المُسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية ، فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا.

وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة" انتهى من "المغني" (6/ 436).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الربا : " وهو متفق على تحريمه في النقدين ، وفي الصنف الربوي كالأعيان الستة ، لا يبيع حنطة بأكثر منها إلى أجل ، ولا شعيرا ولا تمرا ولا زبيبا ولا ملحا.

وهو أيضا متفق عليه بين المسلمين في القرض من سائر الأجناس.

فإذا أقرض ما يكال وما يوزن وشرط أكثر منه لا يجوز ذلك باتفاقهم.

ولو أقرضه ما يوزن كالقطن والكتان والحديد وغيره ، وشرط أكثر ، لم يجز باتفاقهم.

وكذلك لو أقرضه ما يكال ولا يؤكل ، كالسدر والخطمي والأشنان ، وغير ذلك ، وشرط أكثر منه لم يجز باتفاقهم " انتهى من "تفسير آيات أشكلت" (2/ 667).

فتبين بهذا أنه لا يجوز أن يقترض الإنسان شيئا ، حديدا أو نحاسا أو غيره ، على أن يرده بزيادة ، وهذا محل اتفاق الفقهاء.

وأما الصرف أو المبادلة : فإن كانت حالة غير مؤجلة ، فتجوز الزيادة في مبادلة الأجناس غير الربوية ، والنحاس ليس ربويا على الراجح ، فتجوز مبادلة كيلو منه بكيلوين ، على سبيل الصرف ، لا القرض.

وأما مع التأجيل : فمبادلة الجنس الواحد متفاضلا مؤجلا ، محل خلاف بين الفقهاء : فمنهم من يقول إنه محرم ، وهو مذهب مالك وأحمد في رواية ؛ لأنه في معنى القرض بالزيادة ، وقد سبق أنه محرم اتفاقا.

ومنهم من يقول : إنه جائز ؛ لأنها مصارفة في جنس غير ربوي ، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي.

والراجح أنه محرم ، وأن هذا الصرف المؤجل في الجنس الواحد مع الزيادة ، هو في حكم القرض مع الزيادة.

قال شيخ الإسلام رحمه الله بعد كلامه السابق في حكاية الاتفاق على تحريم الزيادة في القرض : " وهذا من أقوى الحجج على أن الجنس الواحد إذا اجتمع فيه نوعا الربا التفاضل والنساء ، لم يجز ذلك ، وإن كان لا يجري فيه ربا الفضل ، فإنهم متفقون على هذا في القرض ، لو أقرضه ما يوزن لم تجز الزيادة.

وإن قيل : ليس فيه ربا الفضل ، فيجب أن يكون إذا قال : بعتك هذا الرطل برطلين من جنسه إلى شهر ، وهذا الكيل بكيلين إلى شهر : لم يجز ، وهذا مذهب مالك وأحمد في رواية ؛ لأنه لو جاز ذلك لجاز أن يجعل ذلك قرضا بزيادة ؛ إذ الاعتبار بالمقاصد لا بالألفاظ.

ولو قال : أقرضتك هذا الرطل على أن ترد رطلين ، لم يجز ، سواء أجّل القرض أو أطلقه وكان حالا ، فيجب إذا قال : بعتك هذا الرطل برطلين إلى أجل أن لا يجوز ؛ لأن هذا هو معنى القرض بزيادة " انتهى.

فالحاصل : أن قرض النحاس أو غيره ، من الأصناف الربوية وغير الربوية ، لا يجوز مع شرط الزيادة ، اتفاقا.

وأن بيع النحاس بالنحاس ، أو مبادلته ومصارفته ، - مع القول بأن النحاس غير ربوي وهو الراجح - لا يجوز أن يكون مؤجلا مع الزيادة ، على الراجح ؛ لأنه في معنى القرض مع الزيادة.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | ما هي الأسباب التي تساعد على حدوث الحمل؟
- سؤال وجواب | قيام الشخص بفعل الخير حالة كونه على جنابة من حرام
- سؤال وجواب | العمل في برامج يستفيد منها الكفار عسكرياً
- سؤال وجواب | حديث : ( من أدركه الفجر جنبا فلا يصم )
- سؤال وجواب | ما أضرار كريمات فرد الشعر؟
- سؤال وجواب | حكم تلاوة القرآن أثناء التشييع
- سؤال وجواب | حكم استعمال التبغ لتنعيم الشعر
- سؤال وجواب | يلازمني الخوف من الجنون، فكيف أتخلص منه؟
- سؤال وجواب | لا تغني الأعمال الصالحة عن الصلاة المفروضة
- سؤال وجواب | حكم التبرع لجمعية خيرية تتعامل مع بنوك ربوية
- سؤال وجواب | حكم صلاة طبيب المسالك البولية في ثيابه
- سؤال وجواب | حكم من صلى وعلى ثوبه دم
- سؤال وجواب | حكم صلاة من لعق الكلب بدنه وهو يصلي
- سؤال وجواب | أعاني من بروز أسناني العلوية مع وجود تقويم الأسنان، فهل أجدد التقويم؟
- سؤال وجواب | يجب على النفساء الاغتسال والصلاة بانقطاع الدم
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل