سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | اشتركوا في شراء بضاعة بمال من أحدهم والباقي سيدفع من إيراد المحل فهل يقسم رأس المال عند فض الشركة وما كيفية الزكاة؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم أخذ أجرة لقاء توفير احتياجات الأم والأخت
- سؤال وجواب | هل تناول المكملات الغذائية بدون وصفة طبية له آثار جانبية؟
- سؤال وجواب | عندي رعشة في اليدين منذ الصغر وكذلك والداي. أريد دواء يقللها
- سؤال وجواب | الرعشة في اليدين والجسم.وكيفية علاجها
- سؤال وجواب | لماذا اختلف حكم الدف عن سائر المعازف؟
- سؤال وجواب | حديث لا أصل له لفظه : ( لعن الله قوما يأكلون وفوقهم المزامير )
- سؤال وجواب | يريد التزوج بنصرانية ويريد ما يقنعها بتحريم اقتناء الكلب في البيت
- سؤال وجواب | حدود العورة التي يشرع سترها في الخلوة
- سؤال وجواب | النوم الثقيل والأحلام المزعجة وعلاقتها بالانقطاع عن استخدام دواء الزيروكسات
- سؤال وجواب | حكم نتف الرجل لشعر الجبهة وما بين الحاجبين
- سؤال وجواب | مصاب بالقدم المسطحة كيف أعالجها مع الرياضة؟
- سؤال وجواب | هل يستجاب الدعاء على رجل الأمن القائم على التنظيم في الحرم؟
- سؤال وجواب | أعاني من جفاء زوجي وتقصيره في حقوقي، فهل أطلب الطلاق؟
- سؤال وجواب | يصيبه دم في ملابسه الداخلية ويشق عليه تبديلها
- سؤال وجواب | ما الفرق بين الاستتار والتنزه في حديث المعذَّبَيْن ؟
آخر تحديث منذ 6 يوم
- مشاهدة

نحن 4 شركاء، اشترينا سوبر ماركت بكامل تجهيزاته وبضائعه بمبلغ

700000

ريال سعودي، وتقسم الأرباح بنسب ارتضيناها جميعاً، أحدنا تكفل بدفع

450000

ريال، والباقون عليهم الإدارة والتشغيل، ويستكمل باقي القيمة من دخل المحل على أقساط.

السؤال: في حالة تركنا المحل لأي سبب من الأسباب، هل ثمن البيع للأجهزة والبضائع يقسم بنفس نسب الأرباح التي اتفقنا عليها؟ وكيف تحسب الزكاة؟ وهل يتم تثمين الأصول الثابتة، ويضاف لها الأرباح لآخر شهر بعد خصم المديونيات؟.

الحمد لله.

أولا: عند فض الشركة، يقسم الربح-إن وجد- على النسب المتفق عليها بينكم، والربح هو ما زاد على رأس المال.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (5/41): " مسألة؛ قال: (وليس للمضارب ربح حتى يُستوفي رأس المال).

يعني أنه لا يستحق أخذ شيء من الربح حتى يسلم رأس المال إلى ربه، ومتى كان في المال خسران، وربح، جبرت الوضيعة من الربح، سواء كان الخسران والربح في مرة واحدة، أو الخسران في صفقة والربح في أخرى، أو أحدهما في سفرة والآخر في أخرى؛ لأن معنى الربح هو الفاضل عن رأس المال، وما لم يفضل، فليس بربح.

ولا نعلم في هذا خلافا" انتهى.

ومن السؤال يتبين أن أحد الشركاء شارك برأس مال قدره

450000

، فملك بذلك 0.6 من البضاعة والتجهيزات، ثم اشترك الشركاء جميعا في شراء الباقي في ذممهم، والظاهر أنهم يملكونه على حسب نسب أرباحهم، لقولهم إنه سيدفع ثمنه من دخل المحل.

وعليه؛ فعند فض الشركة، تقوّم التجهيزات والبضائع، وتباع، أو تقوّم ويأخذها أحد الشركاء أو بعضهم، ويعطى كل منهم رأس ماله، ثم يقسم الربح إن وجد.

فيأخذ الأول 450 ألفا، إضافة إلى ربع ال 250 ألفا، وهو

62500

ويأخذ الباقون كل واحد منهم كذلك

62500

وقد قسمنا باقي رأس المال، الذي دفع من دخل المحل على افتراض أن الاتفاق أن تقسم الأرباح بينهم بالتساوي، فيكونون متساوين في ملك القدر الزائد على ما دفع من رأس المال.

فإن كانوا قد اتفقوا على توزيع الأرباح بسنبة أخرى، فهم على ما اتفقوا عليه.

ثم يقتسم الربح إن وجد، على نسبة الربح المتفق عليها.

وهذا يتضمن قسمة رأس المال، وقسمة الربح الزائد عليه –في حال ارتفاع قيمة البضائع-.

ثانيا: فيما يخص الزكاة: لا زكاة على تجهيزات المحل.

وإنما الزكاة على البضائع، فتقوّم عند حولان الحول، ويخرج من قيمتها ربع العشر.

وحول التجارة هو حول المال الذي اشتُريت به.

فحولكم يبدأ من شرائكم البضاعة بالدين، وحول صاحبكم لا يبدأ من التجهيزات ولا من شرائه البضاعة، ولكن من ملكه المال الذي اشترى به البضاعة.

وما دفع في التجهيزات: فلا زكاة فيه، وينقطع حوله بمجرد صرفه في التجهيزات.

والأرفق بكم أن تخرجوا الزكاة في وقت واحد، وهو عند حولان الحول على مال صاحبكم، فتقوَّم البضاعة، ويخرج منها ربع العشر.

وأما خصم الديون، فهذا محل خلاف، والمفتى به عندنا عدم خصم الدين من الزكاة، وينظر: سؤال رقم:(

120371

).

وإذا بيعت البضاعة قبل حولان الحول، وفضت الشركة، فينظر كل إنسان فيما في يده من مال إن بلغ نصابا، ويبني على حوله، فيزكي النقود عند تمام الحوال.

وكذا لو أدخلها في شيء للتجارة، فإنه يبني على حوله السابق.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (2/504): " متى أبدل نصابا من غير جنسه، انقطع حول الزكاة واستأنف حولا، إلا الذهب بالفضة، أو عروض التجارة؛ لكون الذهب والفضة كالمال الواحد؛ إذ هما أروش الجنايات، وقيم المتلفات، ويضم أحدهما إلى الآخر في الزكاة.

وكذلك إذا اشترى عرضا للتجارة بنصاب من الأثمان، أو باع عرضا بنصاب، لم ينقطع الحول؛ لأن الزكاة تجب في قيمة العروض، لا في نفسها، والقيمة هي الأثمان، فكانا جنسا واحدا" انتهى.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم تطهير الأماكن من الزنا
- سؤال وجواب | ما حكم الاستفادة من أفكار الآخرين في عمل مشروع دون إذنهم؟
- سؤال وجواب | عندي رعشة في اليدين منذ الصغر وكذلك والداي. أريد دواء يقللها
- سؤال وجواب | الرعشة في اليدين والجسم.وكيفية علاجها
- سؤال وجواب | لماذا اختلف حكم الدف عن سائر المعازف؟
- سؤال وجواب | حديث لا أصل له لفظه : ( لعن الله قوما يأكلون وفوقهم المزامير )
- سؤال وجواب | يريد التزوج بنصرانية ويريد ما يقنعها بتحريم اقتناء الكلب في البيت
- سؤال وجواب | حدود العورة التي يشرع سترها في الخلوة
- سؤال وجواب | النوم الثقيل والأحلام المزعجة وعلاقتها بالانقطاع عن استخدام دواء الزيروكسات
- سؤال وجواب | حكم نتف الرجل لشعر الجبهة وما بين الحاجبين
- سؤال وجواب | مصاب بالقدم المسطحة كيف أعالجها مع الرياضة؟
- سؤال وجواب | هل يستجاب الدعاء على رجل الأمن القائم على التنظيم في الحرم؟
- سؤال وجواب | أعاني من جفاء زوجي وتقصيره في حقوقي، فهل أطلب الطلاق؟
- سؤال وجواب | يصيبه دم في ملابسه الداخلية ويشق عليه تبديلها
- سؤال وجواب | ما الفرق بين الاستتار والتنزه في حديث المعذَّبَيْن ؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل