سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم الشركة في استصلاح الأراضي المتجاورة وزراعتها وأن تكون الثمرة بينهم إلى أن يتم استصلاح الجميع

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم أخذ أجرة لقاء توفير احتياجات الأم والأخت
- سؤال وجواب | هل تناول المكملات الغذائية بدون وصفة طبية له آثار جانبية؟
- سؤال وجواب | عندي رعشة في اليدين منذ الصغر وكذلك والداي. أريد دواء يقللها
- سؤال وجواب | الرعشة في اليدين والجسم.وكيفية علاجها
- سؤال وجواب | لماذا اختلف حكم الدف عن سائر المعازف؟
- سؤال وجواب | حديث لا أصل له لفظه : ( لعن الله قوما يأكلون وفوقهم المزامير )
- سؤال وجواب | يريد التزوج بنصرانية ويريد ما يقنعها بتحريم اقتناء الكلب في البيت
- سؤال وجواب | حدود العورة التي يشرع سترها في الخلوة
- سؤال وجواب | النوم الثقيل والأحلام المزعجة وعلاقتها بالانقطاع عن استخدام دواء الزيروكسات
- سؤال وجواب | حكم نتف الرجل لشعر الجبهة وما بين الحاجبين
- سؤال وجواب | مصاب بالقدم المسطحة كيف أعالجها مع الرياضة؟
- سؤال وجواب | هل يستجاب الدعاء على رجل الأمن القائم على التنظيم في الحرم؟
- سؤال وجواب | أعاني من جفاء زوجي وتقصيره في حقوقي، فهل أطلب الطلاق؟
- سؤال وجواب | يصيبه دم في ملابسه الداخلية ويشق عليه تبديلها
- سؤال وجواب | ما الفرق بين الاستتار والتنزه في حديث المعذَّبَيْن ؟
آخر تحديث منذ 6 يوم
- مشاهدة

لي زميل اشترك مع سبعة آخرين فى شراء أربعين فدانا للاستصلاح، نصيبه خمسة أفدنة، وقاموا باستصلاح عشرين فدانا، وتركوا الباقى مؤقتا، اشترك الثمانية فى كل شيء، فى حفر البئر، البذور، العمال، الخ.

كل على قدر نصيبه، وسيشاركهم أيضا فى الثمار، مع العلم إن نصيبه من العشرين فدانا التى لم تستصلح، هكذا اتفقوا، فهل يجوز ذلك؛ لأنى سأشترى منه نصف نصيبه فى الأرض، وأنا سأشتريها بسعر الأرض المستصلحة، وسأشاركهم فى الثمر، لكن فى النهاية أعرف أن نصيبي فعليا لم يستصلح حتى يأتى الدور عليه؟.

الحمد لله.

أولا: إذا قسمت الأرض، وأفرز نصيب كل واحد منهم، لم يعد بينهم شركة في الأرض.

ولو اتفق هؤلاء المتجاورون في الأراضي على استصلاحها جميعا بالتدريج، شيئا فشيئا، فيشتركون في حفر البئر، والبذر، وسائر ما تحتاج إليه من إصلاح، على أن يكون الثمر بينهم بنسبة أملاكهم، إلى أن يتم استصلاح الجميع: فهذه شبيهة بشركة العِنان، وهي أن يشترك اثنان أو أكثر بمالهما وعملهما، وإن كان اشتراكهما هنا بأرض ونقود وعمل.

ولم نقف على كلام للفقهاء بشأنها، والذي يظهر جوازها إذا انتفت الجهالة المؤدية للنزاع، وسيأتي النقل عن شيخ الإسلام بما يفيد التوسع في أمر الشركات، ولو خرجت عن الصور التي أجازها الفقهاء.

هذا إذا تم الاتفاق على استصلاح جميع الأرض بهذه الطريقة، ومنها نصيب زميلك، كما يفهم من قولك: إن الدور سيأتي على أرضه.

ثانيا: إذا لم يتم الاتفاق على استصلاح جميع الأرض، فإن اشتراك زميلك مع الآخرين في العمل والبذر لاستصلاح أرضهم، مقابل نسبة من الثمار، يكيّف على أنه عقد مزارعة، والبذر فيه من العامل، أو بعضه منه، وبعضه من ملاك الأرض، وهذا جائز على الراجح.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وَأَمَّا الْمُزَارَعَةُ: فَإِذَا كَانَ الْبَذْرُ مِنْ الْعَامِلِ، أَوْ مِنْ رَبِّ الْأَرْضِ، أَوْ كَانَ مِنْ شَخْصٍ أَرْضٌ، وَمِنْ آخَرَ بَذْرٌ، وَمِنْ ثَالِثٍ الْعَمَلُ؛ فَفِي ذَلِكَ رِوَايَتَانِ عَنْ أَحْمَدَ.

وَالصَّوَابُ أَنَّهَا تَصِحُّ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ.

وَأَمَّا إذَا كَانَ الْبَذْرُ مِنْ الْعَامِلِ: فَهُوَ أَوْلَى بِالصِّحَّةِ مِمَّا إذَا كَانَ الْبَذْرُ مِنْ الْمَالِكِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – " عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ عَلَى أَنْ يُعَمِّرُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ، بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ وَزَرْعٍ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ.

وَقِصَّةُ أَهْلِ خَيْبَرَ هِيَ الْأَصْلُ فِي جَوَازِ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ، وَإِنَّمَا كَانُوا يَبْذُرُونَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَلَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُعْطِيهِمْ بَذْرًا مِنْ عِنْدِهِ، وَهَكَذَا خُلَفَاؤُهُ وَأَصْحَابُهُ مِنْ بَعْدِهِ مِثْلُ: عُمَرَ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ كَانُوا يُزَارِعُونَ بِبَذْرٍ مِنْ الْعَامِلِ.

وَأَمَّا مَنْ قَالَ إنَّ الْمُزَارَعَةَ يُشْتَرَطُ فِيهَا أَنْ يَكُونَ الْبَذْرُ مِنْ الْمَالِكِ، فَلَيْسَ مَعَهُمْ بِذَلِكَ حُجَّةٌ شَرْعِيَّةٌ وَلَا أَثَرٌ عَنْ الصَّحَابَةِ.

وَكَانَ عُمَرُ يُزَارِعُ عَلَى أَنَّهُ إنْ كَانَ الْبَذْرُ مِنْ الْمَالِكِ، فَلَهُ كَذَا ، وَإِنْ كَانَ مِنْ الْعَامِلِ، فَلَهُ كَذَا ، ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ.

فَجَوَّزَ عُمَرُ هَذَا وَهَذَا ، وهذا هو الصواب " انتهى باختصار من "الفتاوى الكبرى" (5/100-101).

فالمدار في عقد المزارعة على ما يتفقون ، مما لا جهالة فيه ولا غرر.

ثالثا: لا حرج في شرائك نصيب زميلك، بسعر الأرض المستصلحة، فتصير بذلك شريكا له في نصيبه إن كان البيع على الشيوع، أو تكون شريكا له في الاستصلاح والتنمية، إن كان ما ستأخذه مفرزا محددا، ولا حرج أن تشاركه في الثمرة، إلى تمام استصلاح جميع الأرض.

على أنه ينبغي أن يقيد استصلاح أرض زميلك الذي لم تستصلح أرضه بمدى زمني محدد، ينتهون فيه من استصلاح أرض الشركاء جميعا، حتى إذا احتاج أحد منهم أن ينفرد بأرضه، لم يكن هناك مشاحة، ولا نزاع ، ولا غبن لأحد الشركاء.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم تطهير الأماكن من الزنا
- سؤال وجواب | ما حكم الاستفادة من أفكار الآخرين في عمل مشروع دون إذنهم؟
- سؤال وجواب | عندي رعشة في اليدين منذ الصغر وكذلك والداي. أريد دواء يقللها
- سؤال وجواب | الرعشة في اليدين والجسم.وكيفية علاجها
- سؤال وجواب | لماذا اختلف حكم الدف عن سائر المعازف؟
- سؤال وجواب | حديث لا أصل له لفظه : ( لعن الله قوما يأكلون وفوقهم المزامير )
- سؤال وجواب | يريد التزوج بنصرانية ويريد ما يقنعها بتحريم اقتناء الكلب في البيت
- سؤال وجواب | حدود العورة التي يشرع سترها في الخلوة
- سؤال وجواب | النوم الثقيل والأحلام المزعجة وعلاقتها بالانقطاع عن استخدام دواء الزيروكسات
- سؤال وجواب | حكم نتف الرجل لشعر الجبهة وما بين الحاجبين
- سؤال وجواب | مصاب بالقدم المسطحة كيف أعالجها مع الرياضة؟
- سؤال وجواب | هل يستجاب الدعاء على رجل الأمن القائم على التنظيم في الحرم؟
- سؤال وجواب | أعاني من جفاء زوجي وتقصيره في حقوقي، فهل أطلب الطلاق؟
- سؤال وجواب | يصيبه دم في ملابسه الداخلية ويشق عليه تبديلها
- سؤال وجواب | ما الفرق بين الاستتار والتنزه في حديث المعذَّبَيْن ؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل