سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | يأخذ المال من الناس ويعطيهم وصولات بها بعد عشرين يوما فيحصلون على تخفيض من بعض المحلات

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | لا يحل نقض البيع الصحيح إلا برضى المشتري
- سؤال وجواب | تأخر المشي لتوأم بلغا سنة وشهرين، ما أسبابه؟
- سؤال وجواب | تشققات باطن الكف
- سؤال وجواب | نبذة مختصرة عن فضائل عمار بن ياسر ، رضي الله عنهما .
- سؤال وجواب | أتمنى أن أتخلص من التردد والخوف الذي يقيدني ويشعرني بالعجز.
- سؤال وجواب | هل يجوز الانحناء لمسك يد الأم أو الأب و تقبيلها
- سؤال وجواب | كيف أتقدم لخطبة فتاة أعجبتني؟
- سؤال وجواب | أحكام التوارث في النكاح المختلف في صحته
- سؤال وجواب | توفي عن زوجتين وخمسة أبناء وثلاث بنات
- سؤال وجواب | هل يبطل الجهاد بترك الصلاة
- سؤال وجواب | قال لزوجته أنت محرمة علي لمدة سنة فما حكمه
- سؤال وجواب | تعلقي بمعلمتي جعلني أخاف من ابتعادها ومفارقتها
- سؤال وجواب | حكم التجارة في البضاعة التي تسمى محروقة
- سؤال وجواب | ما الواجب فعله بعد قلع الضرس لتجنب الألم؟
- سؤال وجواب | ما هي مضاعفات ممارسة كمال الأجسام على التشققات الجلدية؟
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

في منطقتنا يوجد مكتب يأخذ منك مبلغ 2000 ليرة مقابل التسجيل، وبعد 20 إلى 25 يوما يمنحك وصل مكتوب عليه وصل اشتراك بقيمة 2000 ليرة باسمك، لتشتري به من محل يتعامل معه هذا المكتب، فتعطيه الوصل، وتأخذ مشتريات بقيمة 5000 ليرة، ويمكن التسجيل بمبلغ أكبر فمثلا 10 آلاف تحصل على 25 ألف، بمعدل 5 إيصالات، وهكذا، وأيضا يمكنك التسجيل لشراء سلعة معينة؛ موبايل، غسالة دراجة.

الخ مقابل دفع نصف الثمن، وبعد 20 إلى 25 يوما يقومون بشراء السلعة التي سجلت عليها ويسلمونها لك، فهل هذا التعامل جائز شرعا؟.

الحمد لله.

الظاهر من السؤال: أن المكتب يستفيد من المال خلال العشرين يوما، ويحصل على التخفيض من المحلات مقابل توفير الزبائن لهم، وإذا كان كذلك فهذا عقد محرم؛ لأن إعطاء المكتب المال لمدة 20 يوما ينتفع به، يعتبر قرضا، وهو قرض يجر نفعا للمقرض وهو التخفيض، ولولا التخفيض ما أقرض، وكل قرض جر نفعا فهو ربا.

والنفع هنا من طرف ثالث لكن يحصل بالتواطؤ بين الأطراف.

فهذا المكتب قائم على الاقتراض من الناس، والانتفاع بأموالهم، مقابل أن يقدم لهم تخفيضا من محلات معينة.

وفي تحريم القرض إذا جر منفعة، ولو كانت المنفعة من طرف ثالث، يقول الدكتور أحمد الإدريسي: " لا يختلف الحكم في تحريم القرض بفائدة : بين أن يكون باذل الفائدة المحرمة هو المقترِض ، أو طرف خارجيٌ، ما دامت المنفعة مشروطة في عقد القرض، ويعود نفعها للمقرِض.

وقد أجمع العلماء على أن “كل قرض جر نفعا فهو ربا”.

قال ابن قدامة رحمه الله: (وكل قرض شُرط فيه أن يزيده : فهو حرام بغير خلاف … وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة).

وقال ابن جُزي رحمه الله: (فَإِن كَانَت الْمَنْفَعَة للدافع : مُنع اتِّفَاقًا).

وقال ابن تيمية رحمه الله : (وَقَدْ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُقْرِضَ مَتَى اشْتَرَطَ زِيَادَةً عَلَى قَرْضِهِ كَانَ ذَلِكَ حَرَامًا).

وهذا عام، لا فرق فيه بين أن يكون باذل الزيادة هو المقترض أو غيره.

ولا شك أن الصورة المذكورة قد شُرط فيها زيادة ربوية على القرض ، وأن البنك فيها يعتبر آكلا للربا.

وقد ذكر بعض العلماء صورا يكون باذل المنفعة فيها غير المقترض، ومع ذلك حكموا بالمنع فيها.

ومن ذلك: لو أن رجلاً له على آخر عشرة دنانير، حلَّ أجلها وهو معسر، فقال طرف ثالث: أخّره وأنا أسلفك عشرة دنانير.

قال الإمام مَالِك رحمه الله: (إنْ كَانَ الَّذِي يُعْطِي يَكُونُ لَهُ عَلَى الَّذِي لَهُ الْحَقُّ : فَلا خَيْرَ فِيهِ ، وَإِنْ كَانَ قَضَاءً عَنْ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَلَفًا لَهُ: فَلا بَأْسَ بِهِ).

ومعنى كلامه رحمه الله: أن هذا الشخص الذي طلب تأخير السداد، مقابل أن يقوم هو بسداد هذه العشرة: إن كان يدفعها نيابة عن المقترض فلا بأس بذلك ، وأما إذا كان يدفعها للمقرض كقرض جديد نظير تأخيره القرض الأول، فلا يجوز.

قال ابن رشد: (هَذَا بَيِّنٌ عَلَى مَا قَالَ، أَنَّ ذَلِكَ لا يَجُوزُ إذَا لَمْ يَكُنْ قَضَاءً عَنْ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، سَلَفًا مِنْهُ لَهُ؛ لأَنَّهُ تسَّلَف الَّذِي لَهُ الْحَقُّ لِغَرَضٍ لَهُ فِي مَنْفَعَةِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ ، فَهُوَ سَلَفٌ جَرَّ نَفْعًا ، إذْ لا يَحِلُّ السَّلَفُ إلا أَنْ يُرِيدَ بِهِ الْمُسْلِفُ مَنْفَعَةَ الَّذِي أَسْلَفَهُ، خَالِصًا لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى، لا لِنَفْسِهِ وَلا لِمَنْفَعَةِ مَنْ سِوَاهُ).

والمقترض، وإن افترضنا أنه ليس آكلا للربا بنفسه، إلا أنه مُعين على أكل الربا، إذ لولا قرضه لما حصل البنك على الزيادة الربوية التي ستدفعها المؤسسة.

ومثل هذه النازلة وردت في الجزائر، حيث حرّم أغلب علمائها “القروض الربويّة التي تتكفل الدولة بتسديد فوائدها”، فقالوا: “إذا تكفلت الدولة بتسديد الفوائد الربوية المترتبة عن القرض الممنوح، ففي هذه الحالة يحرم هذا التعامل، لاشتماله على الربا المحرّم بالنصوص الشرعية، إذ لا يخرج القرض عن كونه ربويا في الأصل، بغض النظر عن مسدده سواء المستفيد أو غيره”.

فإذا كان كذلك؛ فهو قرض ربوي ظاهر، قد جرت منفعة عائدة إلى المقرض، صاحب المال، وهي التخفيض الذي يستفيد منه ؛ فلا إشكال في منعه.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | ما الواجب فعله بعد قلع الضرس لتجنب الألم؟
- سؤال وجواب | ما هي مضاعفات ممارسة كمال الأجسام على التشققات الجلدية؟
- سؤال وجواب | أعاني من خطوط في الجلد وترهلات، فما العلاج المناسب لشد الجسم؟
- سؤال وجواب | يسمع الغناء أحياناً إذا كان في المدرسة رغماً عنه فهل يأثم بذلك
- سؤال وجواب | طفلي يعاني من نقص هرمون النمو، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | جلسة الليزر للمرأة الصائمة هل تؤثر على صيامها
- سؤال وجواب | سبب تفاوت القراء في طول المد وقصره
- سؤال وجواب | تلاوة القرآن جائزة بكل من التحقيق والتدوير والحدر
- سؤال وجواب | حكم الشراء ممن يتهرب من الضريبة
- سؤال وجواب | أعاني من مشاكل نفسية بسبب السخرية من قصر قامتي
- سؤال وجواب | ما ورد من السنة في رفع الإصبع وتحريكها في التشهد
- سؤال وجواب | بطلان الزعم بأن للأسماء الحسنة والآيات خادما يظهر بتكرار عدد معين
- سؤال وجواب | الأولى تعجيل الفطر بتحقق غروب الشمس ولا ينتظر انتهاء الأذان
- سؤال وجواب | كيفية تقسيم الميراث من جهة التأمينات
- سؤال وجواب | أحببت فتاة ولكن تزوجت غيرها ويقتلني الحنين!
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل