سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم الاشتراك في جمعية مقابل تخفيض ثمن الرحلات والمساعدة المالية عند الحج وموت الأبوين

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | التصرف الصحيح عند الرؤيا المفزعة
- سؤال وجواب | الإلهام نوع من الكرامات
- سؤال وجواب | قرض ربوي بشرط التأمين على الحياة
- سؤال وجواب | استرداد المرء ما أجبر على دفعه للتأمين
- سؤال وجواب | الاقتراض بالربا لشرء شقة في بلاد الكفر حيث السكن مع أجانب في شقة واحدة
- سؤال وجواب | العمل في شركات التأمين
- سؤال وجواب | تفسير قوله تعالى (فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ.)
- سؤال وجواب | حكم الانتساب إلى غير الأب
- سؤال وجواب | تفسير قوله تعالى (.من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.)
- سؤال وجواب | كركرة وقول الله تعالى (وما كان لنبي أن يغل)
- سؤال وجواب | حكم صرف الزكاة في بناء مسجد
- سؤال وجواب | من علم أن الدولة ستأخذ أرضه وتعوضه فهل له زرعها لتزيد قيمة التعويض
- سؤال وجواب | إذا لم يوجد بنك إسلامي فهل يشرع التورق مع بنك ربوي
- سؤال وجواب | زوجتي لا تحب زيارة أمي لها لأنها تتضايق من كلامها. فكيف أعالج المشكلة؟
- سؤال وجواب | معنى صلاة النافلة وما تشتمله
آخر تحديث منذ 5 يوم
- مشاهدة

أريد الإنخراط في جمعية داخل العمل ب 20 درهما في الشهر ، وبذلك يستفيد المنخرطون من رحلات بثمن منخفض ، ومساعدة مالية في حالة موت الأبوين ، أو أداء مناسك الحج ، فهل هذا حلال أم حرام ؟.

الحمد لله.

أولا : المشاركة في الجمعية المذكورة: نوع من التأمين.

فإن قصد المشتركون التعاون على ما يقومون به من الرحلات المباحة، وأداء الحج، وما ينزل بهم من نوازل كموت الأبوين، وكان الفائض السنوي يبقى في الصندوق، أو يستثمر استثمارا مباحا، يعود ربحه على الصندوق، ولا يستثمر الفائض أو مال الجمعية في بنك ربوي : فهذا تأمين تعاوني جائز.

وأما إن كانت هناك جهة تأخذ الفائض لنفسها، أو كان الفائض ، أو أصل المال ، يستثمر بالربا، فلا يجوز الاشتراك في الجمعية؛ لحرمة التأمين التجاري، وحرمة استثمار المال في الربا.

قال الشيخ ابن باز رحمه الله في بيان الفرق بين التأمين التعاوني الجائز، والتأمين التجاري المحرم: " صدر من هيئة كبار العلماء، قرار بجواز التأمين التعاوني، وتحريم التأمين التجاري، وأنا أشرح للمستمع حقيقة هذا، وهذا : فالذي صدر من المجلس جوازه هو التأمين التعاوني، وهو أن يجتمع جماعة من الناس، فيشتركون في تأمين تعاوني، كل واحد يبذل مالاً معينًا على أن يكون هذا المال لمصالح محدودة، كأن يشترطوا أن هذا المال يكون لمن قد يقع له كوارث بينهم، فينفقون من هذا المال فيها، وكأن يفتقر أحدهم فينفق عليه من المال، ونحو ذلك، مما يصرفونه في وجوه البر والتعاون بينهم، وليس للتجارة وتحصيل الأرباح، وإنما ذلك للإحسان فيما بينهم، لفقيرهم والذي يصاب بكارثة منهم، ونحو ذلك من المسلمين لمساعدتهم لا لقصد الربح والنماء.

هذا هو التأمين التعاوني، إذا اجتمع أهل القرية أو قبيلة أو جماعة من الموظفين، على مال معين ، كل واحد منهم يبذل كل شهر كذا أو كل سنة كذا، ويتفقون على أن هذا المال ينفق فيما قد يصابون به، من أسباب صدام السيارات وانقلاب سيارات، كوارث تصيب بعضهم، فينفق على من أصيب من هذا المال، ويؤدى عنه الدين أو الدية، ويواسى فقيره، ويشترى له حاجته من هذا المال.

ليس هذا المال له بل هو لوجه البر وأعمال الخير فيما بينهم، وليس المقصود منه الربح والتجارة، حتى يؤمنوا على سيارة فلان، أو سيارة فلان، لا، وإنما المقصود أن ينتفعوا به، ولا مانع من أن يعملوا فيه ويتجروا فيه والربح لهذه المصلحة، ولهذا المشروع، ليس لهم، بل الربح لهذا المشروع.

هذا هو التأمين التعاوني الذي أقره مجلس هيئة كبار العلماء ، وصدر به قرار رُفِع للمقام السامي، لمقام خادم الحرمين الشريفين.

وليس هو التأمين الذي يعرفه الناس بالتأمين التجاري، الذي هو أن تؤمن على سيارتك عند شركة أو على بيتك أو على عينك، أو على جسمك أو على ولدك : هذا محرم.

وهذا هو النوع الثاني، والذي يقال له التأمين التجاري، وهو أن يتقدم إنسان إلى شركة أو إلى تاجر، ويعطيه مالاً معينًا كل شهر أو كل سنة، على أنه يغرم له ما قد يصيب سيارته، أو ما قد يصيبه هو إذا مات، أو ما أشبه ذلك في مقابل ما أعطاه من المال.

فهذا يقال له التأمين التجاري، تارة يكون على الحياة، وتارة يكون على نفس الإنسان، إذا أصابه شيء من صدم أو غيره، وتارة يكون على سيارته، وتارة يكون على بيته، إلى غير هذا، هذا هو المحرم، هذا هو التأمين التجاري، وهو محرم؛ لما فيه من الغرر، ولما فيه من الربا، بأن يدفع مالاً قليلاً، ويأخذ مالاً كثيرًا، وربما أنفق أموالاً كثيرة ولم يصب بكارثة، فضاع عليه ماله، فصار غررًا وربا، وربما دفع مائة، وأخذ آلافًا بسبب ما قد يصيبه.

الحاصل : أنه محرم؛ لما فيه من الغرر، ولما فيه من الربا، ويسمى هذا التأمين التجاري، وهذا صدر به القرار بتحريمه.

بهذا يتضح الفرق بين النوعين " انتهى من فتاوى نور على الدرب (19/ 211).

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | التصرف الصحيح عند الرؤيا المفزعة
- سؤال وجواب | الإلهام نوع من الكرامات
- سؤال وجواب | قرض ربوي بشرط التأمين على الحياة
- سؤال وجواب | استرداد المرء ما أجبر على دفعه للتأمين
- سؤال وجواب | الاقتراض بالربا لشرء شقة في بلاد الكفر حيث السكن مع أجانب في شقة واحدة
- سؤال وجواب | العمل في شركات التأمين
- سؤال وجواب | تفسير قوله تعالى (فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ.)
- سؤال وجواب | حكم الانتساب إلى غير الأب
- سؤال وجواب | تفسير قوله تعالى (.من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.)
- سؤال وجواب | كركرة وقول الله تعالى (وما كان لنبي أن يغل)
- سؤال وجواب | حكم صرف الزكاة في بناء مسجد
- سؤال وجواب | من علم أن الدولة ستأخذ أرضه وتعوضه فهل له زرعها لتزيد قيمة التعويض
- سؤال وجواب | إذا لم يوجد بنك إسلامي فهل يشرع التورق مع بنك ربوي
- سؤال وجواب | زوجتي لا تحب زيارة أمي لها لأنها تتضايق من كلامها. فكيف أعالج المشكلة؟
- سؤال وجواب | معنى صلاة النافلة وما تشتمله
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل