سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | الاشتراك في التقاعد الذي تدفع أقساطه الشركة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | تفسير قوله تعالى: "قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا"
- سؤال وجواب | القرض الربوي لتعليم الأولاد.نظرة شرعية
- سؤال وجواب | بيت العنكبوت أوهن البيوت حساً ومعنى وإن ثبت أن خيوطه أقوى من الفولاذ
- سؤال وجواب | تفسير قوله تعالى: {على رجل من القريتين عظيم}
- سؤال وجواب | عيوني تتحسس من الأشجار والأماكن الزراعية، ما الحل؟
- سؤال وجواب | العمل في شركة تأمين والاستفادة من تأمينها لموظفيها
- سؤال وجواب | تفسير قوله تعالى (.لنبلوهم .)
- سؤال وجواب | حكم الصلاة خلف من يتقاضى أجرته من مال محرم
- سؤال وجواب | صلاة سنة الفجر وتحية المسجد. قدرهما وكيفيتهما ووقتهما
- سؤال وجواب | حكم التعامل بوثائق استثمار بنك فيصل الإسلامي
- سؤال وجواب | أم زوجي تختلق المشاكل وقد خرجت من البيت والآن ستعود إليه كيف أتعامل معها؟
- سؤال وجواب | عمل وثيقة التأمين الإجباري للحصول على السكن
- سؤال وجواب | أفتقد الدافعية في العمل، وأحتاج إلى شئ يضيف الإحساس بالفرح إلى حياتي!
- سؤال وجواب | علة تحريم الفوائد كونها مستفادة بعقد ربوي
- سؤال وجواب | حد الضرورة المبيحة للعمل في البنك الربوي
آخر تحديث منذ 5 يوم
- مشاهدة

تقدم الشركة التي أعمل فيها برنامج تقاعد ، حيث تساهم الشركة بمبلغ من المال شهرياً ، لنقل 100 جنيهاً على سبيل المثال ، ولا يتوجب عليَّ دفع أي شيء.

فهل يجوز لي الاشتراك في هذا البرنامج ؟ إنني أعلم أن مثل هذا البرنامج يصير حراماً إذا ساهم فيه المرء بشيء من ماله ؛ لأنه ينطوي على كثير من الغموض ، أما في هذه الحالة فإنني إن اشتركت فيه فسأحصل على المال كمنحة أو هبة ، وإذا ما حصلت عليه فإن هناك خيارات متعددة لاستثماره ، ولا أدري ما هذه الخيارات حتى الآن ، لكني بلا شك سأبحث عما هو حلال منها ، فأشيروا عليَّ ..

الحمد لله.

إن الاشتراك في نظام "معاش التقاعد" له أحوال : أولا : إذا كان عن طريق الجهات الحكومية فلا بأس به ؛ لأنه حق ، التزم به ولي الأمر باعتباره مسئولا عن رعيته.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "معاشات التقاعد ليس فيها شبهة ؛ لأنها من بيت المال ، وليست معاملة بين شخص وآخر حتى نقول: إن فيها شبهة الربا، بل هي استحقاق لهذا المتقاعد من بيت المال ".

انتهى من " أسئلة اللقاء الشهري " [58].

وجاء في قرار هيئة كبار العلماء في التأمين ما يلي : " قياس عقود التأمين التجاري على نظام التقاعد غير صحيح ، فإنه قياس مع الفارق أيضا ؛ لأن ما يعطى من التقاعد : حق ، التزم به ولي الأمر باعتباره مسئولا عن رعيته ، وراعى في صرفه ما قام به الموظف من خدمة الأمة ، ووضع له نظاما راعى فيه مصلحة أقرب الناس إلى الموظف ، ونظرا إلى مظنة الحاجة فيهم ، فليس نظام التقاعد من باب المعاوضات المالية بين الدولة وموظفيها ، وعلى هذا لا شبه بينه وبين التأمين الذي هو من عقود المعاوضات المالية التجارية ، التي يقصد بها استغلال الشركات للمستأمنين ، والكسب من ورائهم بطرق غير مشروعة ؛ لأن ما يعطى في حالة التقاعد : يعتبر حقا ، التُزِم به من حكومات مسئولة عن رعيتها ، وتصرفها لمن قام بخدمة الأمة " ينظر " فتاوى اللجنة الدائمة " (15 / 284).

الثاني: إذا كان التعاقد على التأمين التقاعدي تم بين الموظف وشركة التأمين مباشرة ، وكان التأمين تجاريا : فلا يجوز الاشتراك فيه ، لقيامه على الميسر والغرر ؛ إذ قد يأخذ الإنسان أكثر مما دفع ، وقد يأخذ أقل من ذلك ، وهذا هو الميسر ، وإذا اشترك فيه اختيارا ، أو إجبارا ، فليس له أخذ أكثر مما دفع.

وأما إذا كان تعاونيا فلا بأس به في الاشتراك والانتفاع به ، وقد سبق بيان الفروق بين التأمين التعاوني والتجاري في إجابات الأسئلة : (

36955

) ، (

205100

).

الثالث : إذا كانت الشركة تعطي للموظف لديها التأمين التقاعدي منحة تحفيزية ، أو كمزية ضمن عقد التوظيف ، بحيث تكون أحد بنود الأجرة ، سواء كان هذا في العقد ابتداء ، أو في مرحلة من مراحل التعديل للعقد : ففي هذه الحال يكون إثم الاشتراك في التأمين التجاري على الشركة المتعاقدة مع شركة التأمين ، أو على الجهة الملزمة للشركة ، إذا كانت الشركة ملزَمة بالاشتراك في هذا النظام.

وأما الموظف ، في هذه الحال : فلا حرج عليه في الانتفاع بما يأتيه من هذا النظام ؛ لأن " تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات " [ مجلة الأحكام /مادة 98 ] ؛ فإذا تبدل سبب تملك الشيء ، فإنه يعد متبدلا حكما ، وإن لم يتبدل حقيقة.

أو ، بعبارة أخرى : المحرم على كسبه ، إنما يحرم على كاسبه فقط ، دون غيره.

وإذ قدر أن في هذا النظام شيئا من الغموض ، كما ذكر ، فالموظف يقبض هذا المال التقاعدي على أحد تقديرين : - الأول : على تقدير أنه هبة ومنحة تحفيزية من شركته ؛ ووجود الغرر في الهبة لا تأثير له ؛ لأن الغرر في عقود التبرعات لا يضر.

ينظر : " الفروق " للقرافي (1/151).

- الثاني : على تقدير أنه أحد بنود الأجرة في عقد التوظيف ، فهو هنا غرر تابع في عقد الإجارة لا مستقل ؛ ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها.

ينظر : " الأشباه والنظائر " لابن نجيم ( ص: 103).

والحاصل : أنه مادامت شركتك هي التي تبرم عقد التأمين مع شركة التأمين ، فلا حرج عليك أنت ـ إن شاء الله ـ في الانتفاع بأثره ، وما يأتيك منه بعد ذلك.

ثم إذا حصلت على المبلغ المذكور في هذه الحال : فلا حرج عليك في استثماره في سائر الأوجه المباحة ، كسائر أموالك.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم التعامل بوثائق استثمار بنك فيصل الإسلامي
- سؤال وجواب | أم زوجي تختلق المشاكل وقد خرجت من البيت والآن ستعود إليه كيف أتعامل معها؟
- سؤال وجواب | عمل وثيقة التأمين الإجباري للحصول على السكن
- سؤال وجواب | أفتقد الدافعية في العمل، وأحتاج إلى شئ يضيف الإحساس بالفرح إلى حياتي!
- سؤال وجواب | علة تحريم الفوائد كونها مستفادة بعقد ربوي
- سؤال وجواب | حد الضرورة المبيحة للعمل في البنك الربوي
- سؤال وجواب | وزني وصل إلى 230 كيلو ولا أستطيع إجراء أي عملية، فما الحل؟
- سؤال وجواب | ما هو الأكل المتوازن والذي لا يؤثر على الصحة؟
- سؤال وجواب | حكم وضع مال في بنك ذي عائد متغير
- سؤال وجواب | حكم العمل في مراقبة العملات المزيفة لدى بنك ربوي
- سؤال وجواب | استحباب المداومة على نوافل العبادات وإن قلت
- سؤال وجواب | التأمين المحرم والتأمين المشروع
- سؤال وجواب | علة تحريم التأمين على الحياة
- سؤال وجواب | حكم إصلاح السيارة عن طريق شركة التأمين
- سؤال وجواب | كيفية التعامل مع غضب الأم من الزوجة؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل