سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | وقف عمارة يوزع ريعها على أولاده، فمات أحدهم وله أولاد، فكيف يكون نصيبهم؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | العمولة على المناقصة رشوة
- سؤال وجواب | إرشادات مهمة للمرأة الحامل
- سؤال وجواب | من أحكام بيع البيض
- سؤال وجواب | حكم النوم قبل دخول وقت الصلاة وأدائها قبل انتهائه بنصف ساعة
- سؤال وجواب | هل العلاج النفسي يسبب الإدمان؟
- سؤال وجواب | أعاني من قوة ضربات القلب بسبب الإرهاق، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | تقسيط الزكاة بين الجواز وعدمه
- سؤال وجواب | قراءة القرآن على حفنة من التراب ورشه على الميت أثناء دفنه
- سؤال وجواب | علاج من تشعر بوجود سحر في البطن وإصابتها بالمس العاشق
- سؤال وجواب | ما يفعل من نسي أثناء القراءة في الصلاة
- سؤال وجواب | حكم صلاة من يسقط حرفا من الفاتحة
- سؤال وجواب | مسائل حول قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية
- سؤال وجواب | من تشاغل عن قراءة الفاتحة بدعاء الاستفتاح وركع إمامه
- سؤال وجواب | هل ما أعانيه من آلام حقيقة أم أنها سحر أو مس؟
- سؤال وجواب | إخبار الشخص بنقض اليمين ليكفر
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

والدي وإخوانه لديهم عمارة، والعمارة هذه وقف، كل 6 أشهر يتم توزيع الإيجار على جميع من هم من بيت العائلة، أي إخوانه، فيأخذ كل شخص نصيبه قرآبة ال 20 ألف ريال، قبل أشهر توفى والدي رحمة الله عليه.

السؤال: كيف تكون طريقة توزيع القسمة بين أعمامي ونحن أبناء المتوفى؟ وهل سنأخذ بالتساوي جميعنا، أم إننا نأخذ نصيب والدنا المتوفي، ثم يتم توزيعه علينا؟.

الحمد لله.

أولا: يلزم الرجوع إلى نص الواقف ليُعلم هل لكم نصيب من ريع الوقف مع وجود أعمامكم، أم لا تأخذون إلا بعد وفاتهم.

ونص الواقف يجب العمل به.

قال النووي رحمه الله: " يرعى شرط الواقف في الأقدار، وصفات المستحقين، وزمن الاستحقاق.

فإذا وقف على أولاده، وشَرط التسوية بين الذكر والأنثى، أو تفضيل أحدهما: اتُّبع شرطه.

وكذا الوقف على العلماء بشرط كونهم على مذهب فلان، أو على الفقراء بشرط الغُرْبة، أو الشيخوخة: اتُّبع، ولو قال: على بَنِيّ الفقراء، أو على بناتي الأرامل؛ فمن استغنى منهم، وتزوج منهن: خرج عن الاستحقاق، فإن عاد فقيرا، أو زال نكاحها، عاد الاستحقاق" انتهى من "روضة الطالبين" (5/ 338).

وقال مرعي الحنبلي في "دليل الطالب" ص 188: " ونص الواقف كنص الشارع، يجب العمل بجميع ما شرطه، ما لم يُفْضِ إلى الإخلال بالمقصود" انتهى.

ثانيا: لو قال الواقف: "هذا وقف على أولادي"، دخل أولاد أبنائه، ويستحقونه مرتبا، أي يأخذونه بعد آبائهم.

ولو قال: هذا وقف على أولادي وأولادهم، أخذوا مع آبائهم، أي يشتركون معهم بلا ترتيب.

ولو قال: "على أولادي ثم أولادهم، ومن توفي عن ولد فنصيبه لولده" استحق كل ولد بعد أبيه نصيبه، فيأخذه مع أعمامه.

ولو قال: "وقف على أولادي ثم أولادهم"، ولم يقل: "ومن توفي عن ولد فنصيبه لولده"، فإذا مات أحد أولاد الواقف، وله أولاد، فهل يأخذون نصيب والدهم مع أعمامهم، أم لا يستحقون إلا بعد وفاة جميع الأعمام؟ في ذلك خلاف.

قال في "كشاف القناع" (4/ 278): " (ويدخل) - أيضًا - في الوقف على ولده، أو أولاده، أو ولد غيره، أو أولاده: (وَلَدُ بنيه)، مطلقًا؛ (وُجِدُوا) أي: ولد البنين (حالةَ الوقف، أو لا)، وإن سَفَلوا؛ لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ؛ فدخل فيه ولد البنين وإن سَفَلوا.

(ولا يَدخلُ ولدُ البناتِ) في ولده، ولا في أولاده إذا وقف عليهم.

(ويستحقُّونه) أي: يستحق أولاد البنين الوقف (مرتَّبًا) بعد آبائهم (كقوله): وقفتُه على أولادي (بطنًا بعد بطن)، أو الأقرب فالأقرب، أو الأول فالأول، ونحوه، ما لم يكونوا قبيلة، أو يأتي بما يقتضي التشريك، كـ: على أولادي وأولادهم، فلا ترتيب؛ ذكره في "شرح المنتهى"" انتهى.

وقال: " (ولو رَتَّبَ) واقف (بين أولاده، وأولادهم بـ "ثم") فقال: هذا وقف على أولادي، ثم أولادهم (ثم قال: ومن تُوفِّي عن ولد فنصيبه لولده، استحق كل ولد بعد أبيه نصيبه) لأنه صريح في ترتيب الأفراد" انتهى.

أي يأخذه مع أعمامه.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " وإذا قال: وقف على أولادي ثم أولادهم، فمات أحد أولاده عن أولاد، فهل يستحقون شيئاً؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، المشهور من المذهب أنه ليس لأولاد المتوفى شيء مع أعمامهم، فليس للبطن الثاني شيء مع وجود واحد من البطن الأول.

وقال شيخ الإسلام، رحمه الله: بل لهم مع أعمامهم؛ وعلَّله بأنه لما مات الولد هنا، استحق ولده؛ لأن الغالب أن الجد لا يقصد حرمان أولاد ابنه مع وجود أعمامهم، بل ربما تكون نظرته إلى أولاد ابنه الذين انكسروا بموت أبيهم أشد شفقة من نظرته إلى أولاده، لكن لو كان هناك عُرف شائع بأن مثل هذه العبارة ترتيب بطن على بطن، وأنه لا يستحق البطن الثاني مع الأول شيئاً، فإننا نرجع إلى العرف، وخير من ذلك أن يصرح الموقِفُ فيقول: من مات عن ولد فنصيبه لولده" انتهى من "الشرح الممتع" (11/ 37).

وتبيّن بهذا أنه يجب الرجوع إلى نص الواقف لمعرفة هل تأخذون نصيب والدكم في وجود أعمامكم، أم لا تأخذونه إلا بعد وفاتهم؟ وأما احتمال أنكم تساوون الأعمام، ولا تأخذون نصيب والدكم ليوزع عليكم، فهذا بعيد ما دمتم لم تأخذوا في حياة والدكم، فلو كان الوقف على جميع أفراد العائلة دون فرق بين الأولاد وأولادهم لأخذتم من الوقف في حياة أبيكم.

وهذا كله فيما لو كان الجد هو الواقف، وقد يكون الوقف من فعل والدك وأعمامك.

وعلى كل؛ يجب الرجوع إلى نص الواقف كما قدمنا، وإذا لم يتبين لكم مراد الواقف، أو حصل نزاع، فالمرجع إلى القاضي الشرعي.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | تريد دفع رشوة لتتخلص من القرض الربوي
- سؤال وجواب | استعمال الرسم والتصوير في تعليم الطب
- سؤال وجواب | أختي تعاني من التهاب الكبد (ب) وهي حامل فما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | معنى (المسيح) واختصاص إطلاقها
- سؤال وجواب | أشك أن أبي مسحور فماذا أفعل لمساعدته؟
- سؤال وجواب | تأخير صلاة العشاء إلى بعد منتصف الليل
- سؤال وجواب | حياتي متعسرة، ولا أدري ما السبب؟
- سؤال وجواب | كيف يشرح لشخص غير مسلم سبب إعفاء اللحية ؟
- سؤال وجواب | حكم وضع كرات مبللة في قبر الميت
- سؤال وجواب | لا حرج في تأخير صلاة الظهر ما لم يدخل وقت العصر
- سؤال وجواب | هل لهم بيع مدفأة المسجد إذا لم ينتفع بها ؟
- سؤال وجواب | حكم دفع الزكاۃ لمن يريد الزواج من ثانية
- سؤال وجواب | دفع المال للموظفين ليحابوا الشركة على حساب الآخرين
- سؤال وجواب | حكم البيع المشتمل على غش وتدليس
- سؤال وجواب | من هو ابن السبيل الذي يعطى من الزكاة ؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل